1 ـ منها ما لا یقبل التطهیر لا ظاهراً ولا باطناً کالمایعات المتنجّسة غیر الماء، والقول بتطهیرها بالإستهلاک إعتراف بعدم قبولها للتطهیر مع بقاء عینها، وکذا الصابون والصبغ والدهن على الأقوى.
2 ـ ما یقبل ظاهره التطهیر کالقیر النجس والفلزات النجسة عند ذوبها.
3 ـ ما یقبل التطهیر ظاهراً وباطناً کالألبسة وغیرها.
ولا شکّ فی جواز بیع القسم الثالث مع الإعلام، والقول بشمول إطلاقات عدم الجواز فی الفتاوى والنصوص له کما ترى.
وأمّا القسم الثانی: فإن کان له منفعة معتد بها ممّا لا تشترط فیها الطهارة کالأمثلة المذکورة فهو أیضا جائز، لعدم شمول الأدلّة السابقة له قطعاً، نعم قد یکون إطلاق الفتاوى ظاهراً فی عدم الجواز، ولکن لیس حجّة على فرض قبوله.