وهو إنّه قد یقال بعدم حرمة السبّ فی مقابل السبّ، لو لم یتعدّ، وإنّ إثمهما على البادی منهما، ویحکى عن المحقّق الأردبیلی(قدس سره) فی آیات أحکامه من جواز القصاص حتّى ضرب المضروب وشتم المشتوم بمثل فعله(1).
وکذا ما عن العلاّمة المجلسی(قدس سره) من التصریح بأنّ الصادر عن المظلوم یترتّب علیه الإثم إلاّ أنّ الشرع أسقط عنه المؤاخذة وجعلها على البادی!(2).
ویظهر من الأوّل منهما عدم الإثم فیه، لإستدلاله بآیات جواز الإعتداء بالمثل، ومن الثانی منهما کونه حراماً، ولکن الشارع جعل إثمه على البادی.
وإختاره فی مصباح الفقاهة أیض(3).