حرمة الإعانة على الإثم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة(کتاب التجارة)
الإعانة وأرکانهابقی هنا شیء

هذا کلّه بحسب «الصغرى»، أمّا «الکبرى» فالمعروف بل المدّعى علیه الإجماع حرمة الإعانة على الإثم، والعمدة فیها بعد دعوى الإجماع قوله تعالى: (تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الاِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ)(1) والأخبار الکثیرة الواردة فی هذا المعنى بما سیأتی الإشارة إلیها.

ولکن خالف فیه بعض أعاظم المعاصرین وقال بجوازه إلاّ فی موردین: مورد صدق التسبیب، ومورد الإعانة للظلمة فقط، لورود روایات خاصّة فیهم(2) ولا وجه لما ذکره بعد صدقه عرفاً فی هذین الموردین وغیرهما.

وحاصل کلامه: إنّ التعاون هو صدور فعل عن جمع بحیث یکون صادراً من جمیعهم کبناء المسجد وغیره، ومن المعلوم عدم صدقه على صدور الفعل من بعض، والمقدّمات من الآخر.

وفیه: إنّه لا یعتبر فی صدق التعاون مباشرةً بلا واسطة، فإذا إجتمع جمع لبناء مسجد، فرسم الخریطة واحد، وهیّأ المواد الإنشائیة آخر، وتبرّع بالنقود ثالث، وقام ببنائه البنّاء وهو شخص واحد، فلا شکّ فی صدق تعاونهم على بناء المسجد، بل کثیر من موارد التعاون کذلک.

هذا مضافاً إلى إمکان الغاء الخصوصیة من هذه الناحیة، فلا وجه للإشکال فی الحکم صغرى وکبرى.

ویمکن الإستدلال لحرمة الإعانة على الحرام ـ مضافاً إلى ما ذکر ـ بما دلّ على وجوب النهی عن المنکر کما ذکره العلاّمة الأنصاری تبعاً للمحقّق الأردبیلی(قدس سرهما)، فقال الأوّل منهما بأن دفع المنکر کرفعه واجب، ولا یتمّ إلاّ بترک البیع إلیه فیجب، ثمّ إستشهد بما رواه علی بن أبی حمزة قال: کان لی صدیق من کتاب بنی اُمیّة فقال لی: استأذن لی على أبی عبدالله(علیه السلام)فاستأذنت له «علیه» فأذن له، فلمّا أن دخل سلّم وجلس، ثمّ قال: جعلت فداک إنّی کنت فی دیوان هؤلاء القوم فأصبت من دنیاهم مالا کثیراً وأغمضت فی مطالبه، فقال أبو عبدالله(علیه السلام): «لولا أنّ بنى اُمیّة وجدوا لهم من یکتب ویجبى لهم الفىء، ویقاتل عنهم، ویشهد جماعتهم لما سلبونا حقّنا، ولو ترکهم الناس وما فى أیدیهم ما وجدوا شیئاً إلاّ ما وقع فى أیدیهم قال ...»(3).

وأورد علیه من وجهین:

1 ـ إنّ دفع المنکر لا دلیل على وجوبه، إنّما الواجب الرفع، ولا یمکن قیاس أحدهما على الآخر، والقدر المتیقّن منه الثابت بالعقل والنقل هو وجوب الدفع فی الاُمور المهمّة کالأعراض والنفوس.

2 ـ الروایة ضعیفة (بإبراهیم بن إسحاق) ومخصوصة بإعانة الظلمة لا تشمل غیرها.

هذا والإنصاف أنّه لا فرق بین «الدفع» و «الرفع» لإلغاء الخصوصیة قطعاً بعد کون الملاک واضحاً شرعاً وعرفاً، فانّ ما ورد من قوله «بهما تقام الفرائض، تأمن المذاهب، وتحلّ المکاسب»، وغیرها لا یختلف فیه الدفع والرفع.

على أنّ النهی کثیراً ما یکون من قبیل الدفع، کما إذا جلس جمع لشرب الخمر ولم یشربوا بعد، فنهاهم عن ذلک بعض أهل الإیمان، أو افتتح بعض دکاناً لبیع الخمر ولم یبع بعد، فنهاه المؤمنون، وبالجملة الجمود فی هذه الاُمور بعید عن مذاق أهل العرف الذین یرجع إلیهم فی تشخیص الموضوعات، بل قد یقال: إنّ النهی عن المنکر دائماً من قبیل الدفع لأنّه یتحقّق عادةً بالنسبة إلى الأعمال الآتیة، وأمّا الماضی فقد مضى وإنصرم، ولا معنى للنهی عنه فتأمّل.

أضف إلى ذلک أنّ الروایة مشتملة على إستدلال عقلی یجری فی غیر موردها أیضاً.

 


1. سورة المائدة، الآیة 2.
2. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 180.
3. وسائل الشیعة، ج 12، ص 144، الباب 47، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.

 

الإعانة وأرکانهابقی هنا شیء
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma