المقام الثّالث: فی نفوذ تصرّفات الحکومات

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة(کتاب التجارة)
المقام الثّانی: منابع أموال الحکومةمصرف الخراج

وهو أیضاً لا یخلو عن وجوه ثلاثة:

1 ـ الحکومة العادلة: المأذونة من قبل الله تعالى، ولا إشکال فی نفوذ تصرّفاتها، لأنّه تعالى مالک الملوک یؤتی الملک من یشاء وینزعه ممّن یشاء، وذلک واضح، وهی حکومة أنبیائه وأولیائه والأئمّة الهداة، والفقیه العادل المأذون من قبلهم.

2 ـ الحکومة غیر الإلهیة التی تکون مبعوثة من قبل الناس ومندوبة عنهم، فلو قلنا بأنّ هذه الأموال أموال شعوبهم، والحکومة نائب عنهم أمکن القول بجواز تصرّفاتها ونفوذها فی جمیع الأموال المحلّلة التی تکون لها من قبلهم.

إن قلت: کیف تکون نائباً عن جمیعهم؟ لأنّه أمر غیر واقع مطلقاً، بل تکون دائماً نائباً عن کثیر منهم، وهم الذین یوافقونها وینتخبونها وإجتماع الناس کلّهم على شخص أو أشخاص معینین غیر حاصل عادةً، وإجتماع الأکثر غیر کاف.

قلنا: الناس فی هذه البیئات مجمعون على أصل، وهو کون المندوب عن الأکثر نافذ الکلمة فیهم جمیعاً، وإجتماعهم على هذا الأمر کاف فیما ذکر، وإلاّ بقیت هذه الأموال الکثیرة بلا مالک ولم یجز لأحد التصرّف فیها.

هذا کلّه فی البیئات غیر المسلمة الذین ألزموا أنفسهم بهذا النحو من الحکومة.

3 ـ الحکومة الجائرة فی المجتمعات المسلمة وغیر المسلمة، ولا سیّما من لا یکون مندوباً عن الناس أیضاً، فنفوذ تصرّفاته حتّى فی الأموال المحلّلة مشکل، لأنّا لو قلنا أنّ الأموال ملک للناس، فالوالی علیهم هی الحکومة العادلة التی تقوم بأمرهم بحکم الله تعالى، وان قلنا بأنّ الأموال لعنوان الحکومة وجهتها، فمجرّد التغلّب والسیطرة علیها وغصبها لا یثبت هذا العنوان لهم، فتصرّفاتهم فیها محرّمة على کلّ حال، ولا أقل من الإحتیاط بأن یکون التصرّف فیها بإذن الفقیه الجامع للشرائط، اللهمّ إلاّ أن یحصل له مال من طریق التجارة والصناعات والخدمات وغیرها کما مرّ سابقاً.

فقد تحصل من جمیع ما ذکر فی مالکیة الحکومة وتصرّفاتها الاُمور التالیة:

1 ـ الحقّ صحّة ملک العنوان والجهة، سواء إنطبق على أشخاص أو لم ینطبق علیهم، کالمشاریع والمؤسسات المستحدثة التی تکون أمراً إعتباریاً وتعدّ «شخصاً حقوقیاً» فی عصرنا.

2 ـ للحکومة منابع کثیرة محلّلة من الأموال المکتسبة حتّى الحکومات الجائرة، ولها أیضاً منابع محرّمة کثیرة، فتکون أموالها کالمخلوط بالحرام، ولکن إذا لم یکن الجمیع محلا للإبتلاء یمکن الرکون إلى قاعدة الید ودلالتها على الملک.

3 ـ الظاهر أنّ هذه الأموال أموال للشعب، والحکومة تعدّ نائباً عنهم أو ولیّاً علیهم، فتصرّفاتهم بهذا العنوان تکون لهم.

4 ـ تصرّفات الحکومة فی المجتمعات غیر المسلمة نافذة إذا کانت الحکومة منتخبة من الشعب على وفق ضوابطهم المرضیة لهم.

5 ـ فی البلاد الإسلامیة لا تصحّ تصرّفات الحکومة الجائرة فی ما یتعلّق ببیت مال المسلمین إلاّ بإذن الإمام(علیه السلام) أو النائب منابه.

6 ـ إذا حصل للحکومة أموال من طریق الحلال من التجارات وغیرها کانت مالکاً لها تتصرّف فیها وفقاً لما هو المعمول بین العقلاء.

 

المقام الثّانی: منابع أموال الحکومةمصرف الخراج
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma