الحدیث عدة ملاحظات

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
بحـوث فقهیة مهمّة
ملاحظات صاحب المعالم على الحدیثالثّانی ـ حدیث التفویض إلى الأئمّة (علیهم السلام)

الأوّلى: ما نصّة: أن المعهود والمعروف من أحوال الأئمّة (علیهم السلام) أنهم خزنة العلم وحفظة الشرع، یحکمون فیه بما استودعهم الرسول (صلى الله علیه وآله) وأطلعهم علیه، وأنهم لایغیرون الأحکام بعد انقطاع الوحی، وانسداد باب النسخ، فکیف یستقیم قوله (علیه السلام) فی هذا الحدیث «أوجبت فی سنتی ولم أوجب ذلک علیهم فی کلّ عام» إلى غیر ذلک من العبارات الدالّة على أنه (علیه السلام) یحکم فی هذا الأمر بما شاء واختار(1).

 

الثّانیة: قوله: «ولا أوجب علیهم إلاّ الزکاة التی فرضها الله علیهم» ینافیه قوله بعد ذلک: فأمّا الغنائم والفوائد فهی واجبة علیهم فی کلّ عام.

 

الثّالثة: أن قوله: «وإنّما أوجب علیهم الخُمس فی سنتی هذه من الذهب والفضة التی قد حال علیها الحول» خلاف المعهود إذ الحول یعتبر فی وجوب الزکاة فی الذهب والفضة لا الخُمس، وکذا قوله: «ولم أوجب ذلک علیهم فی متاع ولا آنیة ولا دواب ولا خدم» فإن تعلّق الخُمس بهذه الأشیاء غیر معروف.

 

الرّابعة: أن الوجه فی الاقتصار على نصف السدس غیر ظاهر بعدما علم من وجوب الخُمس فی الضیاع التی تحصل منها المؤونة(2).

 

والانصاف أن الملاحظات الواردة على ظاهر الروایة فی بدایة الأمر أکثر من هذا، وربّما تبلغ سبع:

 

1 ـ عدم کون الإمام المعصوم (علیه السلام) مشرعاً بل حافظاً مع أن ظاهرها التشریع.

 

2 ـ لا وجه لاشتراط حلول الحول فی الخُمس فإنه معتبر فی الزکوات لا الأخماس.

 

3 ـ لا وجه لاستثناء المتاع والآنیة والخدم وشبهها ممّا یعد من المؤونة فی خصوص هذا العام، لعدم تعلّق الخُمس بهذه الأشیاء فی کلّ عام.

4 ـ منافاة نفی الخُمس على الأرباح فی بعض جملاته (علیه السلام) مع إثبات وجوب الخُمس فی الغنائم والفوائد فی غیرها.

 

5 ـ تفسیر الغنائم والفوائد بخصوص الفوائد التی تحصل من طریق الجائزة أو المیراث التی لایحتسب أو شبهه مع أن المعروف فی تفسیرها کونها شاملة لجمیع الأرباح.

 

6 ـ الحکم بملکیة المال الذی یؤخذ ولا یعرف له صاحب مع وجوب أداء خمسه، ینافی ما هو المعروف من وجوب التصدق بمجهول المالک.

 

7 ـ الحکم بوجوب نصف السدس فی الضیاع والغلات أمر لایعرف له نظیر لا فی باب الخُمس ولا الزکاة.

 

ویمکن الجواب عن الجمیع: أمّا عن الأوّل، وهو العمدة فیما مرّ من أنه لیس من قبیل تشریع الحکم، بل من قبیل حکم الحاکم، الراجع إلى تطبیق العناوین الأولیة أو الثّانویة على مصادیقه، ثمّ الحکم على وفقها لتنفیذ هذه الأحکام فی مواردها، وکأن المستشکل على الحدیث، غفل عن مسألة الأحکام الولائیة التی هی أحکام جزئیة اجرائیة، ومن شأن الوالی الفقیه الحکم بها من دون أن یکون فیها تشریعاً جدیداً، فلعل بعض الضرورات الناشئة من سفره إلى بغداد أوجبت ذلک، فإن المعروف أن المأمون مات سنة 218 وغصب الخلافة من بعده أخوه المعتصم، ولما استقر علیه أمر الخلافة خاف من سطوة الإمام الجواد (علیه السلام) فی المدینة ودعاه إلى بغداد، ودخل هو (علیه السلام)بغداد فی أواخر محرم سنة 220 (العام المذکور فی حدیث علی بن مهزیار وقد استشهد سلام الله علیه فی أواخر هذا العام على ید المعتصم «علیه لعنة الله»).

 

فهذه الضرورة هی التی أوجبت الحکم بأداء خمس جدید من الذهب والفضة، غیر خمس الأرباح والغنائم وشبهها، وغیرالزکاة المفروض فیها لبعض الضرورات التی لم یشرحها الإمام (علیه السلام) خوفاً من الانتشار، وهذا أمر جائز للفقیه، فکیف بالإمام المعصوم (علیه السلام) وهو من قبیل الأموال التی قد تؤخذ لضرورة الحرب التی تقع بین المسلمین والکفّار أو شبه ذلک.

 

ومنه یظهر الجواب من «الاشکال الثّانی» فإن اشتراط الحول إنّما کان فی هذا الحکم الخاصّ المبتنی على الضرورة لا فی کلّ خمس، وکذا «الاشکال الثّالث» المنوط باستثناء المؤونة والمتاع فإنها مستثناة من هذا الحکم الخاصّ، وکان له (علیه السلام) أن لا یستثنیه، وبعبارة اُخرى: أراد أن یبین أن هذه الاُمور کما هی مستثناة من الخُمس المعمول، مستثناة من هذا القسم الخاصّ أیضاً.

 

وأمّا «الاشکال الرّابع» فیجاب عنه بأنه نفی الخُمس عن الأرباح فی ذلک العام وأثبته فی موارد خاصّة من الفوائد التی صرّح فیها، من المنافع غیر المترقبة، فالذی لم یوجب علیه الخُمس هو الأرباح المعهودة المرتقبة فی المکاسب، وأمّا الذی أوجب فیها فهی المنافع غیر المترقبة من دون عمل مستمر.

 

وأمّا عن «الخامس» فبان تفسیر الغنائم والفوائد بخصوص هذه الفوائد الحاصلة من طریق الجائزة وشبهها فهو وإن کان ینافی بعض ما ورد من تفسیر الغنائم بمطلق الفائدة والافادة یوماً بیوم (مثل ما عن الصادق (علیه السلام)قال فی جواب السؤال عن تفسیر آیة الغنیمة: «هی والله الافادة یوماً بیوم» الحدیث)(3) إلاّ أنه یمکن حمله على أنه (علیه السلام) کان بصدد ذکر بعض المصادیق الواضحة الذی الزم الإمام (علیه السلام) أداء الخُمس منه، فی تلک السنة دون مطلق الربح الذی حکم بنفی الوجوب عنه فی ذاک العام (فتأمّل جیداً).

 

وأمّا عن «السادس» فبأن المقام لیس من قبیل مجهول المالک بل من قبیل الأموال التی تؤخذ من أهل الحرب، بقرینة قوله «یؤخذ» ولا یوجد له صاحب وبقرینة ما ذکر قبله وبعده من هذه الأموال، ولا أقل من حمله على ما ذکرنا عند الجمع بین الروایة وغیرها ممّا دلّ على وجوب التصدّق بمجهول المالک.

 

وأمّا عن «السابع» فبأن جمیع الخُمس للإمام (علیه السلام) کما هو الحقّ، وله أن یبیح جمیعه أو بعضه لشیعته أحیاناً، فقد أباح هنا لشیعته من الضیاع والغلات مازاد عن نصف السدس، ولعلّ هذه الاباحة کانت بسبب ما ینهب السلطان من أموالهم، کما أشیر فی الحدیث، فکانوا یأخذون منهم العشر، والإمام (علیه السلام) أمر بنصف السدس، وهو أقل من العشر بقلیل، والمجموع یکون قریباً من الخُمس الواجب علیهم.

 

هذا ولکن الانصاف إن بعض هذه الأجوبة لایخلو عن تکلّف، ولکن لا محیص عنه عند أرادة الجمع بینه وبین غیره من الأحادیث، وأشکل من الجمیع الأخیر، لعدم معروفیة عنوان نصف السدس فی هذه الأموال، نعم فی روایة إبراهیم بن محمّد الهمدانی عن أبی الحسن (الهادی) (علیه السلام) إشارة إلى أن «ایجاب نصف السدس کان من أبیه الإمام الجواد (علیه السلام) على أصحاب الضیاع بعد مؤونتهم وبعد خراج السلطان»(4).

 

وللروایة طریقان أحدهما مصحح وهو ما رواه فی الکافی.

 

والذی یسهل الخطب أنه لا یتفاوت فیما نحن بصدده من مسألة التفویض، فإن العمدة فیه هو إیجاب الإمام (علیه السلام) الخُمس فی بعض الأموال هنا فی سنة معیّنة، وقد عرفت أنه لیس من التشریع فی شیء وإنّما هو من قبیل حکم الحاکم کما عرفت.

 


(1) نقلناه وما بعده من الحدائق الناضرة: ج 12 ص 355 ولعمری هذا شاهد صدق على ما  ادعیناه سابقاً من کون المعروف عند الشیعة عدم تصدی الإمام للتشریع.
(2) منتقى الجمان (مطابقاً لنقل الحدائق الناضرة: ج 12 ص 355).
(3) وسائل ا لشیعة.: ج 6 ب 8 من أبواب ما یجب فیه الخُمس ح 4.
(4) بصائرالدرجات: ب 5 من الجزء الثامن، باب التفویض إلى الأئمّة ح 1 ص 383.

 

ملاحظات صاحب المعالم على الحدیثالثّانی ـ حدیث التفویض إلى الأئمّة (علیهم السلام)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma