1 ـ أنواع القتل وتعریف الدّیة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
بحـوث فقهیة مهمّة
اُسس البحث2 ـ دیة النّساء من وجهة نظر فقهاء الإسلام

القتل ـ من وجهة النّظر الحقوقیة فی الإسلام ـ على ثلاثة أقسام، قتل العمد، قتل شبه العمد، وقتل الخطأ المحض:

أ ـ قتل العمد: وهو أن یضرب شخص آخر بآلة قتّالة غالباً، أو غیر قتّالة بقصد القتل، فیموت المضروب، وحکم هذا القتل هو القصاص.

ب ـ قتل شبه العمد: وهو أن یضرب شخص آخر بآلة لا تقتل عادة، وبدون قصد القتل، فیموت المضروب إتفاقاً والحکم هنا أن یدفع القاتل نفسه الدّیة لأولیاء المقتول.

ج ـ قتل الخطأ المحض: وهو أن لا یقصد الضارب قتل المضروب ولا یستهدف ضربه أصلاً، وإنما استهدف شیئاً آخر فأصابت ضربته المقتول إتفاقاً فقتلته، کأن استهدف صیداً فأصاب إنساناً فقتله، وهنا الحکم کالقسم الثانی وهو الدّیة، ولکن القاتل غیر مأمور بدفع الدّیة وإنّما العاقلة هی التیتدفع الدّیة(1).

ومن تعریف أقسام القتل الثلاثة یتضح أنّ المراد من الدّیة هو: «المال المدفوع إلى أولیاء المقتول لجبر خسارة فقد صاحبهم، ومقدارها متعین فی قتل الخطأ المحض وشبه العمد، وأمّا فی قتل العمد فیتعین مقدارها طبقاً لتوافق الطرفین».

 


(1) المراد بالعاقلة، قرابة الرّجل لأبیه من الرّجال، أی انّها تشمل قرابة القاتل لأبیه لا لاُمّه أوّلاً، وثانیاً تشمل الرّجال منهم فقط لا النّساء، وللإطلاع أکثر راجع مقالتنا «فلسفة ضمان العاقلة».
وقد نشرت هذه المباحث فی صحیفة اطلاعات فی تاریخ 26 ـ 29 / 2 / 77.

 

اُسس البحث2 ـ دیة النّساء من وجهة نظر فقهاء الإسلام
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma