القتل ـ من وجهة النّظر الحقوقیة فی الإسلام ـ على ثلاثة أقسام، قتل العمد، قتل شبه العمد، وقتل الخطأ المحض:
أ ـ قتل العمد: وهو أن یضرب شخص آخر بآلة قتّالة غالباً، أو غیر قتّالة بقصد القتل، فیموت المضروب، وحکم هذا القتل هو القصاص.
ب ـ قتل شبه العمد: وهو أن یضرب شخص آخر بآلة لا تقتل عادة، وبدون قصد القتل، فیموت المضروب إتفاقاً والحکم هنا أن یدفع القاتل نفسه الدّیة لأولیاء المقتول.
ج ـ قتل الخطأ المحض: وهو أن لا یقصد الضارب قتل المضروب ولا یستهدف ضربه أصلاً، وإنما استهدف شیئاً آخر فأصابت ضربته المقتول إتفاقاً فقتلته، کأن استهدف صیداً فأصاب إنساناً فقتله، وهنا الحکم کالقسم الثانی وهو الدّیة، ولکن القاتل غیر مأمور بدفع الدّیة وإنّما العاقلة هی التیتدفع الدّیة(1).
ومن تعریف أقسام القتل الثلاثة یتضح أنّ المراد من الدّیة هو: «المال المدفوع إلى أولیاء المقتول لجبر خسارة فقد صاحبهم، ومقدارها متعین فی قتل الخطأ المحض وشبه العمد، وأمّا فی قتل العمد فیتعین مقدارها طبقاً لتوافق الطرفین».