الأوّل: لیس الواجب فی الهدی مجرّد إراقة الدّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
بحـوث فقهیة مهمّة
المحور الأصل فی المسألةدفع شبهة تعدّد المطلوب

المستفاد من ظاهر الآیات الواردة فی حکم الأضحیة فی القرآن الکریم أنّ الأضحیة المطلوبة فی الشریعة الإسلامیة هی ما یصرف لحومها للفقراء والمساکین لا مجرّد إراقة الدّم، قال الله تبارک وتعالى:

(والبُدنَ جَعَلنَاها لَکُم مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَکُم فِیها خَیرٌ فَاذْکُرُوا اسمَ اللهَ عَلَیها صَوَافَّ فَإذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَأطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرَّ)(1).

فالمستفاد من هذه الآیة ـ خصوصاً بقرینة الفاء (فکلوا...) ـ جعل الأضحیة فی سبیل الإطعام، ولزوم استفادة المضحّی والقانع والمعترّ (القانعون من الفقراء والمعترّون منهم) من لحومها، ومن الواضح أنّ الآیة لیست ناظرة إلى الموارد التی لا یأکل منها المضحّون والقانعون والمعترّون، بل تلتهمها حفر الأرض ومصاهر النار!

إن قیل: لعلّ مفهوم قوله تعالى بعد الآیة المزبورة: (لَنْ یَنَالُ اللهَ لُحُومُهَا وِلا دِمَاؤُهَا وَلَکِنْ یَنَالُهُ التَّقوَى)(2) عدم موضوعیة المصرف، وأنّ المهم إنّما هو التقوى والنیّات الخالصة حین الذبح، وبعبارة اُخرى: لإراقة الدم موضوعیّة.

قلن: لازم هذا الاستنباط عدم لزوم إراقة الدم، وعدم وجوب الأضحیة أیضاً (لأنّها تقول: (لن ینال الله لحومها ولا دماؤُها)) وهو خلاف المطلوب، فالصحیح أن یقال: إن المقصود فی الآیة الشریفة أنّ قیمة إراقة الدم وصرف المضحّی لحومهالنفسه ولغیره، انّما هی فی ما إذا کانت الأضحیة ملازمة لقصد القربة وخلوص النیّة، فهو نظیر ما إذا قلن: إنّ قیامکم أو قعودکم فی الصلاة لیس بمهمّ، إنّما المهم هو إخلاص النیة وقصد التقرب إلى الله تعالى. ونظیر الآیة المزبورة (أی قوله: (والبدن جعلناها لکم ...)) فی الدلالة على لزوم الصرف وموضوعیة الاستفادة من اللحوم آیة اخرى من سورة الحج وهی:

(وأذِّن فِی النَّاسِ بِالحَجِّ ... لِیَشهَدُوا مَنَافِعَ لَهُم وَیَذْکُرُوا اسمَ اللهِ فِی أیَّام مَعْلُومَات عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِیمَةِ الأَنْعَامِ فَکَلُوا مِنْها وَأطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِیرَ)(3).

حیث إنّه لو سلمنا أنّ صیغة «کلوا» فی هذه الآیة فی مقام دفع توهّم الحظر من أکل المضحیّ (ولازمه عدم دلالتها على الوجوب کما قال به الکثیر من الفقهاء والمفسرین) فلا اشکال فی دلالة «أطعموا» على وجوب صرف اللحوم فی الفقراء، کما تدلّ علیه الروایات الواردة فی أبواب الذبح أیضاً، وأنّه أمر واجب بعد الذبح مرتبط به لا ینفک عنه بحسب ظاهر الآیات، بل الذبح مقدّمة له.


(1) الحج: 36.
(2) الحج: 37.
(3) الحج: 27 ـ 28.

 

المحور الأصل فی المسألةدفع شبهة تعدّد المطلوب
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma