رابع: حساب الإیداع الثابت الأجل

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
بحـوث فقهیة مهمّة
ثالث: حساب الادّخار أو الذخیرةخامس: القروض البنکیة

هناک قسم آخر من أقسام الحسابات المصرفیة، وهو ما یسمّى بـ «حساب الإیداع الثابت الأجل»، وهذا الأجل یکون تارةً طویلاً واُخرى متوسطاً وثالثة قصیراً. وهذا القسم بظاهره حرام بجمیع شقوقه المذکورة; لأنّه زیادة فی القرض.

 

ربّما یقال: إنّ هذا الحساب لایدخل فیه الربا المحرّم; لأنّ مناط حرمة الربا هو الاستغلال، وصاحب المال بافتتاحه الحساب لا یستغلّ البنک، فلیس فی هذا القسم من الودائع ما یوجب الحرمة.

 

أقول: إنّ ما ذکر فی الروایات من المفاسد المترتبة على الربا إنّما هو من باب حکمة تحریم الربا لا علّته، والحکم لا یدور مدار الحکمة، وعلیه: فالقرض مع الشرط ربا محرّم سواء ترتّب علیه شیء من المفاسد أم لا.

 

إلاّ أن یرجع إلى واحد من العقود الشرعیة; کما حاول إرجاعها إلیها جمع من الفضلاء فأدرجوه فی العقود الشرعیة حیث رأوه قابلاً للدخول تحت عنوان المضاربة، کما ذکروا لذلک ضوابط وحدوداً، وذلک بأن یصیر البنک عاملاً وصاحب المال مضارباً والربح یقسّم بینهما، لکن یرد على هذا البیان إشکالات أربعة:

الأول: ما علیه بعض الفقهاء من اشتراط النقدین فی المضاربة، والأوراق لیست منها.

 

وجوابه: ما عرفت من صحّة المضاربة بالنقود الورقیة أیضاً; لشمول عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(1) لهذا النوع من المضاربة،ولعدم قیام دلیل على اعتبار هذا الشرط ـ تخصیصها بالنقدین ـ بعنوان کونها القدر المتیقن، کما ذهب إلیه البعض، فإنّ دلیل العموم لفظی لا لبّی، فلا وجه للاقتصار فیه على القدر المتیقن، هذا مضافاً إلى عدم إجماع تعبّدی فی البین.

 

الثانی: اشترط کثیر من الفقهاء کون المضاربة فی التجارة، وأعمال البنوک لا تنحصر فی التجارة، بل هی أعمّ منها، کتشغیل الأموال فی المصانع وبناء المساکن وتعبید الطرق والزراعة وغیرها.

 

وجوابه: قد تبیّن ممّا تقدّم فی الجواب عن الأوّل: من عدم قیام الدلیل على اعتبارما ذکروه إلاّ اقتصاراً على المتیقن. حیث رأوا ـ کما یظهر من کلماتهم ـ المضاربة مخالفة للاُصول فأخذوا بالقدر المتیقّن، مضافاً إلى ما تقدّم من شمول الدلیل لجمیع العقود إلاّ ما خرج بالدلیل، حسب ما تقتضیه القاعدة من صحّة جمیع العقود العقلائیة إلاّ ما خرج منها بالدلیل، ومع فرض عدم شمول عنوان المضاربة لها فلا أقلّ من کونها عقداً صحیحاً سواء اُطلق علیها المضاربة أم لا. وأمّا الإجماع فلایجری فی المقام; لعدم وجود إجماع تعبّدی فی البین کاشف عن قول المعصوم (علیه السلام); لأنّ المعاملات اُمور عقلائیة، وبناء الشرع على إمضاء المعاملات الدارجة بین العقلاء ومنها المضاربة، إلاّ فیما صرّح بفساده منها.

 

الثالث: أنّ المعروف عندهم لزوم کون المنفعة على نحو السهم الکسری المشاع کالنصف والثلث والربع، دون المقدار المعیّن والمقطوع کعشرة آلاف درهم، کما هو المتعارف وعلیه العمل فی البنوک، حیث یعیّن البنک سهم المضارب من الربح مقطوعاً مهما کان مقدار الربح.

 

وجوابه: أنّه ـ أیضاً ـ لا دلیل معتدّاً به على اشتراط صحّة المضاربة بوقوعها على الکسرالمشاع خاصة، ولذا أفتى بعض المحقّقین کصاحب العروة بعدم الاشتراط.نعم، یشترط فی تعیین المقدار کون الربح أکثر من ذلک المقدار المعیّن بحیث یبقى للعامل شیء أیضاً، کما إذا ضارب بمئة ألف درهم وجعل لرأس المال عشرة آلاف مع کون مجموع المنفعة خمسة عشر ألفاً أو عشرین ألف درهم، وهذا المعنى حاصل فی أکثر البنوک إلاّ ما ندر منها.

 

ثمّ إنّه مع تسلیم اشتراط وقوع المضاربة على الکسر المشاع یمکن تصحیح المضاربة إذا کانت على المقدار المعیّن للمضارب، وذلک بتوکیل المضارب العاملَ فی تعیین أی سهم مشاع أراد، وبتوکیله العامل بعد ذلک فی المصالحة على السهم المعیّن بمقدار معیّن یؤدّیه إلى المضارب شهریاً مثلاً.

 

ولایخفى جواز أخذ المضارب المقدار المعیّن أو الأقل منه من العامل قبل حصول الربح دفعة; بمعنى أنّه یأخذه قرضاً حتّى حین حصول الربح ثمّ یوضع منه المقدار المأخوذ.

 

الرابع: أنّه یشترط فی المضاربة کون الخسارة ـ مع عدم التعدّی أو التفریط ـ على رأس المال، لا على العامل ـ کما هو المتعارف فی البنوک ـ ولا علیهما; حیث یتقبّل البنک الخسارة من دون احتسابها من رأس المال، فالبنک یتحمّل الخسارة بعنوان کونه عاملاً، ولا یتحمّلها صاحب المال.

 

أقول: وهذا الإشکال قوی، سیّما مع ملاحظة ما ورد فی الروایة المعتبرة التی ظاهرها أنّه لو اشترط کون الخسارة على العامل لم تکن مضاربة بل کانت قرضاً، ولکن صرّح فی العروة الوثقى(2) بجواز ذلک فی المضاربة; لعدم کون هذا الشرط ـ أی کون الخسارة على العامل ـ مخالفاً لمقتضى العقد، نعم هو مخالف لإطلاق العقد فلذا لا مانع منه، نظیر اللزوم; فإنّه مقتضى إطلاق عقد البیع، ومعه یصحّ جعل الخیار فیه.

 

صحیح إنّ طبع المضاربة الأوّلی کون الخسارة على رأس المال، لکن یجوز العدول عنه بالشرط، کما أنّ طبع البیع الأوّلی یقتضی اللزوم مع أنّه یجوز لکلّ من الطرفین جعل الخیار فیه.

 

والذی یهوّن الخطب هو أنّ الخسارة فی الغالب لا تکون على البنک ـ العامل فی المقام ـ ; لأنّه یفرّق أمواله فی ضروب مختلفة من المعاملات بحیث إذا خسر بعضها لم یخسر البعض الآخر منها; لدقّته فی هذا الأمر بحیث یطمئنّ إلى کونه مفیداً له وللمضارب، فلاتوجد خسارة فی البین لیبحث عن المتحمّل لها. هذا مضافاً إلى أنّ کون الخسارة على العامل یخالف إطلاق العقدلامقتضاه، والشرط الباطل هو ما یخالف مقتضى العقد دون إطلاقه.

 

والحاصل: إنّ ذکر الشرط ـ وهو کون الخسارة على العامل ـ یوجب فساد المضاربة وصیرورتها قرضاً، فلا یستحقّ صاحب المال شیئاً. نعم، لو لم یرَ صاحب المال نفسه فی جمیع ذلک مستحقّاً للربح وکان یعلم بأنّ البنک یضیف إلى ماله ربحاً ـ استحقّ أو لم یستحقّ ـ جاز له أخذ الربح; لعدم کون هذا الربح فی مقتضى العقد لیکون رباً، بل کان ملتزماً به من طرف واحد وهو البنک، فتأمّل. والأحوط عدم ذکر هذا الشرط فی معاملات البنوک; لتسلم عن الإشکال.

 


(1) المائدة: 1.
(2) العروة الوثقى: ج 2 ص 431، کتاب المضاربة، م 4، تحقیق ونشر مدینة العلم.

 

ثالث: حساب الادّخار أو الذخیرةخامس: القروض البنکیة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma