إن قیل: لعلّ المسألة من قبیل تعدّد المطلوب، فکانت إراقة الدم فی منى أمراً مطلوباً، وصرف اللحوم فی المصارف المنصوصة مطلوباً آخر، فاذا لم یقدر المکلّف على إتیان أحدهما (وهو صرف اللحوم) لم یسقط الآخر، وهو إراقة الدم فی منى.
قلن: ظاهر الأمر فی الآیة الشریفة هو وحدة المطلوب، لأنّ تعدّد المطلوب یحتاج إلى قرینة، وهی مفقودة فی المقام، بل القرینة قائمة على خلافه; لظاهر التفریع بالفاء.
وبالجملة: على مدّعی التعدّد تقدیم القرینة; مضافاً إلى ما سیأتی من عدم سبق إراقة الدم بدون صرف اللحوم فی عصر نزول القرآن وأعصار المعصومین (علیهم السلام) حتى یدّعى التعدّد، فإنّ تعدّد المطلوب یرجع إلى نوع من الإطلاق وشمول الدلیل، والإطلاق بالنسبة إلى مصداق، فرع وجود ذلک المصداق کما أشرنا إلیه سابقاً.