المقام الأوّل: ولایته على القصّر والغیّب

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
بحـوث فقهیة مهمّة
حکم المقامات السبعة فی الولایةالمقام الثّانی ـ ولایة الفقیه وحقّ التصرّف بالخُمس والزکاة وما شابهها

والمراد منه ولایته على الایتام عند فقد الأب والجدّ وعلى المجنون والصغیر والمفلس وعلى الغائب بحفظ أولاده وأمواله عن الخطر العظیم.

 

قال العلاّمة فی القواعد: «والحاکم وأمینه إنّما یلیان المحجور علیه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب»(1).

 

وحکى فی «مفتاح الکرامة» بعد شرح هذه العبارة فی کلام له عن المحقّق الأردبیلی فی مجمع البرهان ما نصّه: «لا خلاف ولا نزاع فی جواز البیع والشراء وسائر التصرّفات للاطفال والمجانین المتصل جنونهم وسفههم بالبلوغ، من الأب والجد للأب ومن وصی أحدهما مع عدمهما، ثمّ من الحاکم أو الذی یعینه لهم، وکذا لمن حصل له جنون أو سفه بعد البلوغ، فإن أمره أیضاً إلى الحاکم إذ قد انقطعت ولایتهم بالبلوغ والرشد».

 

وصرّح الشهید الثّانی فی المسالک فی بعض کلماته فی المقام: «إن الحاکم ولی عام لایحتاج إلى دلیل»(2).

 

وقال الفقیه الماهر صاحب الجواهر (قدس سره) فی کتاب الحجر: فإن لم یکونا (أی الأب والجد) فللوصی، فإن لم یکن فللحاکم، أی الثقة المأمون الجامع الشرائط، بلا خلاف أجده فی ذلک بل ولا اشکال(3).

 

والحاصل: أنه لا کلام ولا اشکال فی المسألة إجمالاً، وقد ارسلوها إرسال المسلّمات، بل ولایة الحاکم على هذه الاُمور من المصادیق الواضحة للکبرى الکلّیة السابقة من وجوب تصدیه لکلّ معروف لایمکن تعطیله بلا کلام، ولذا تتصدى له الحکومات العرفیة أیضاً بحسب قوانینهم.

 

إنّما الکلام والاشکال فی بعض مصادیقه وهو المجنون، أو السفیه البالغ سواء کان سفاهته متصلة بالصغر أو منفصلة عند وجود الأب أو الجد.

 

فیظهر من الجواهر أن ولایة الفقیه فی المنفصل من المسلّمات، حیث نفى وجود الخلاف فی السفه المتجدد بعد البلوغ، عدا ما یظهر من الکفایة والریاض، من ارسال قوله فیه، بعود ولایة الأب والجد علیه، ثمّ قال: ولم نتحققه لأحد کما لم نعرف له دلیلاً صالحاً یقطعه الأصل... ثمّ قال:

 

وبالجملة فلاریب فی أن الولایة فی ماله للحاکم الذی هو ولی من لا ولی له.

 

ثمّ جرى فی کلامه إلى المتصل سفهه ببلوغه، واستظهر من إطلاق کلام المحقّق فی الشرائع وإطلاق کلام غیره أن ولایته للحاکم أیضاً، بل حکى نسبته إلى الأشهر، ولکن مع ذلک حکى عن المفاتیح نسبة عدم الخلاف فی ثبوت الولایة للأب والجد على السفیه والمجنون مع اتصال السفه والجنون بالصغر، ولکن صرّح فی آخر کلامه هنا بعدم خلو کلمات الأصحاب هنا عن اضطراب(4).

 

هذا بحسب الأقوال فی المسألة وحاصله عدم الخلاف فی ولایة الحاکم على المنفصل مع وجود الخلاف فی المتصل.

 

وأمّا بحسب الأدلّة فالعمدة فیمن أتصل جنونه أو سفهه فی الصغر هو استصحاب بقاء ولایة الأب والجد بناء على اتحاد الموضوع هنا عرفاً (وهو غیر بعید) بناءً على جواز الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة (ولکنّه ممنوع على المختار).

 

هذا مضافاً إلى ما یظهر من قوله تعالى:

 

(وابتلوا الیتامى حتّى إذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إلیهم أموالهم)(5).

 

بناءً على شمولها للجد مع فقد الأب وصدق الیتیم علیه، فتدلّ على استمرار ولایة الجدّ على الیتیم الذی فقد أباه حتّى یکون رشیداً، ویمکن استفادة حکم الأب منه من طریق الأولویة فتدبّر.

 

وأمّا بالنسبة إلى المنفصل فأصالة عدم ولایة الأب والجد حاکم فیه، فیشمله عموم ولایة الفقیه الشاملة لأمثال المقام قطعاً.

 

هذا ولکن المترائی من سیرة العقلاء من أهل العرف بقاء ولایة الأب والجد على المجنون والسفیه سواء اتصل السفه والجنون بالصغر أو لا. ومعه لایصل الدور إلى الحاکم، والظاهر أن هذه السیرة جاریة من قدیم الزمان إلى زماننا هذا، وحیث أن الشارع لم یمنع منها لابدّ من قبولها، ولکن مخالفة الاجماع فی هذه المسألة أیضاً مشکلة، فلا أقل من أن لا یترک الاحتیاط بالجمع بین إذن الأب أو الجد والحاکم فی المتصل والمنفصل والله العالم.

 


(1) مفتاح الکرامة: ج 4 ص 213.
(2) مسالک الافهام: ج 1 ص 250.
(3) جواهر الکلام: ج 26 ص 103 (کتاب الحجر).
(4) جواهر الکلام: ج 26 ص 104.
(5) سورة النساء: الآیة 6.

 

حکم المقامات السبعة فی الولایةالمقام الثّانی ـ ولایة الفقیه وحقّ التصرّف بالخُمس والزکاة وما شابهها
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma