أوّل: حکمها الأوّلی:
لاینبغی الشکّ فی حرمة الأخذ من أموات المسلمین بالعنوان الأوّلی، وأمّا الأخذ من الأحیاء أو من الإنسان نفسه أو من الحیوان وشبهه فهو ممّا لا دلیل على حرمته بعنوانه الأوّلی إذا کان مع الرضا ممّن یعتبر رضاه.
ولا یعتبر رضا الکافر الحربی فی ذلک، وأمّا إذا کان میّتاً فلا مانع من أخذ العضو منه; لعدم صدق المثلة علیه، لأنّها ـ کما عرفت ـ عبارة عن قطع الأعضاء تعذیباً للحیّ أو تعذیباً لأهل المیّت، أو انتقاماً منه أو منهم، ولیس شیء من ذلک فی مسألة زرع الأعضاء وترقیعها.
نعم، لایجوز بالعنوان الأوّلی أخذ العضو من المیّت المسلم; لما فیه من الهتک، ولکونه من الجنایة التی تتعلّق بها الدیة.
فتحصّل: أنّ الأخذ من الحیّ یتوقّف على رضاه إذا کان إنساناً محترماً دون غیره، وأمّا الأخذ من المیّت فلا یجوز إذا کان من المسلم وشبهه دون غیرهما.