حدود الضمان الثابت بالجنایة وشروطه

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
بحـوث فقهیة مهمّة
3 ـ ضمان الطبیب لما یتلف بطبابته4 ـ حکم التشریح فی الشریعة الاسلامیة

الظاهر أنّ القدر المتیقن منه هو ما إذا جنت أیدیهم أو وقع الخطأ فی تشخیص الأمراض وتعیین الأدویة کمّاً وکیفاً وما شابه ذلک. وأمّا لو عملوا بما هو المتعارف بحسب وظیفتهم، ولم تجنِّ أیدیهم ولم یقع لهم السهو والخطأ، وإنّما حصلت الخسارة من جهات اُخرى، فالظاهر عدم الدلیل على ضمانهم.

 

إذا عرفت ذلک فلنعطف الکلام على ما تقدّم من المسائل، فنقول: هاهنا صور ثمان:

 

الصورة الاُولى: إذا قدم على العمل وحصلت الخسارات بسبب قصوره فی العلم مع علمه بذلک أو عدم علمه به، بأن کان جاهلاً بسیطاً أو مرکبّاً، فلاشکّ فی ضمانه لما جنت یدیه أو لما وقع له من الخطأ.

 

الصورة الثانیة: ما إذا حصل التلف بسبب قصوره فی الفحص أو عدم الدقّة فی فحص المریض، فیکون ضامناً بلا شکّ، بل الظاهر إجماع العلماء علیه، بل العقلاء جمیعاً و کذا الصورة السابقة; لاستناد التلف إلیه على کلّ حال.

 

الصورة الثالثه: إذا کان التلف مستنداً إلى الآثار المضرّة المترتّبة على الدواء فحسب، وهی على قسمین:

 

أ ـ الآثار الغالبة الموجودة فی جمیع الأدویة أو أکثرها، والظاهر عدم ضمان الآثار المترتّبة من جهتها; لأنّ ذلک من أوضح مصادیق «الالتزام بالشیء التزام بلوازمه»، مع علم غالب الناس بما لتلک الأدویة من الآثار الجانبیة المضرّة، ولکن الأولى تأکید الأطباء على تلک الخلفیات والآثار وکذلک تأکید مراکز صناعة هذه الأدویة علیها، للحدّ من استعمال الأدویة والاقتصار فی استعمالها على موارد الضرورة وبالمقدار اللازم.

 

ب ـ الآثار النادرة جدّاً بحیث لا یعتنی بها أهل هذا العلم، وإلاّ لزم الاجتناب عن جمیع الأدویة; لأنّ موارد الخطر بهذا المقدار توجد فی الجمیع.

 

وإن شئت قلت: یوکل المریض فی الغالب أمره إلى الطبیب فی معالجته على النحو المتعارف، وهذا هو المألوف، فما یترتّب علیه من اللوازم یکون مقبولاً مأذوناً من جانب المریض إجمالاً، فهو فی حکم أخذ البراءة منه.

 

الصورة الرابعة: عدم اعتناء وعدم مبالاة الطبیب بالأجهزة الطبّیة المتعارفة فی الفحص عن حال المریض، کأخذ الصور (الفتوغرافیة)، والأشرطة والتحلیل، وغیرها، والاکتفاء بالفحص العادی إمّا مراعاة لحال المریض من حیث المصارف والکلفة أو غیر ذلک على نحو ما مرّ آنفاً.

 

ثمّ إنّ التلف تارة یکون مستنداً إلى عدم الرجوع إلى تلک الأجهزة والوسائل فی تشخیص المرض لقصور الطبیب أو تقصیره، فإنّ الأمراض مختلفة، فبعضها لایجوز الاکتفاء فیه بالفحص العادی المجرّد من هذه الاُمور ـ الأجهزة ـ ، فلو وقع فیه خطأ کان الطبیب مقصّراً ضامناً. وبعضها لیس کذلک ویکتفی فیه عادة بالفحص العادی.

 

واُخرى، إذا لم یکن هناک طریق إلى تلک الأجهزة إمّا لعدم وجودها فی تلک البلاد، وعدم إمکان الوصول إلیها فی البلاد الاُخرى، أو عدم استطاعة المریض المالیة لاستخدامها مع وجودها، فیقتصر على المقدار المتعارف العادی، فلا ضمان حینئذ على الطبیب، لما عرفت من أنّه موکّل بالطبابة على النحو المتعارف ولم یتجاوز عنه.

 

والحاصل: إنّ المدار على صدق التعدّی أو التفریط فیما صنعه فی طبابته، أو صدور خطأ منه; لحصول بعض الحوادث غیر المترقّبة.

 

الصورة الخامسة: إذا حصل التلف نتیجة خطأ الأجهزة فی تشخیص المرض، فالظاهر أنّ الضمان على المتصدّی لتلک الأجهزة إذا کان بتقصیر منه فی أداء وظیفته، والطبیب غیر ضامن إذا کان المتصدّی لتلک الأجهزة ممّن یطمأنّ به وبعمل أجهزته ظاهراً، فإنّه حینئذ من قبیل قوّة السبب على المباشر فینسب التلف إلیه.

 

نعم، إذا کان بعض الخطأ فی الأجهزة ممّا لا یمکن الاجتناب عنه، فقد یخطئ بنسبة واحد فی الألف أو فی العشرة آلاف، فوقع هذا الخطأ أمکن الحکم بعدم ضمان المتصدّی للأجهزة أیضاً لأنّه موکل بالفحص بها على النحو المتعارف، وأمّا ما لایمکن الاجتناب عنه من خطأ الأجهزة فهو غیر مسؤول عنه.

 

الصورة السادسة: وهی تشترک من بعض الجهات مع الصورة السابقة. فلو کان هناک أنواع مختلفة من الدواء لمرض واحد وکان بعضها أغلى ثمناً ولایقدر المریض على تحصیلها، فلو علم الطبیب بعدم قدرة المریض على شراء الأغلى ثمناً فوصف له الأقلّ ثمناً الذی قد یکون فیه بعض المضرات، فهل یکون ضامن

 

وبعبارة اُخرى: قد یکون الطریق الوحید للمریض منحصراً بالدواء الزهید، ولا دواء للمرض غیره، ولکن قد یکون فیه بعض الأخطار، حینئذ لو حصل التلف یمکن أن یقال أنّه لیس ضامناً; لأداء وظیفته من دون أی تقصیر وقصور لکون المشکل فی بعض الأدویة.

 

والأحوط فی مثل هذه الموارد إعلام المریض بذلک لیکون على بصیرة من أمره، ویکون ذلک بحکم أخذ البراءة منه.

 

الصورة السابعة: وهی قصور أو تقصیر الممرّض عن أداء ما علیه من المسؤولیّات التی لا تقلّ أهمّیة عن العملیات الجراحیة أو الطبابة، بل تعدَّ أهمّ فی بعض الأحیان، ولولاها لم تنجح العملیات الجراحیة، وهذه الصورة على أنحاء ثلاثة:

 

تارة: یکون تقصیره مستنداً إلى عدم توجیهات الطبیب اللازمة، فإنّه لا شکّ فی ضمان الطبیب هنا; لکونه من مصادیق قوّة السبب على المباشر.

 

واُخرى: یکون بسبب تقصیره بعد معرفة وظیفته ومسؤولیته، ولا شکّ فی ضمانه هنا لکونه المباشر فی ذلک.

 

وثالثة: یکون بسبب استخدام من لیس له خبرة بأمر التمریض من قِبل الطبیب أو مدیر المستشفى، والضمان هنا أیضاً ثابت، وقد تتفاوت الحالات بأن یکون السبب أقوى فی بعضها دون المباشر، وفی البعض الآخر العکس.

 

الصورة الثامنة: وهی على أقسام أیضاً، فتارة: یمکن تشخیص المرض بأدنى فحص أو بالفحص بالمقدار اللازم، فلو ترکه الطبیب وکان ترکه سبباً فی تلف أو خسارة کان ضامناً.

 

واُخرى: یمکن تشخیص المرض بالسؤال عن المریض، ولم یسأل کان ضامناً، وکذا لو کان الدواء مضرّاً بالحمل ولم یسأل الطبیب عن المریضة هل هی حامل أم ل فسبّب ذلک خسارة على جنینها، فاللازم علیه السؤال عن ذلک.

 

وثالثة: إذا لم یمکن تشخیص المرض عن طریق الاختبار ولا عن طریق السؤال عن المریض، فاضرّ بعض الدواء بحاله فیبعد ضمان الطبیب حینئذ; لما عرفت من انصراف الاطلاقات عن مثل المقام، وکونها ناظرة إلى ما یعدّ عند العقلاء أنّه من أسباب الضمان.

 

وقس على هذه الصورة ما سواها من المسائل، فإنّ الأدلّة واضحة ومبانی المسألة ظاهرة، وردّ فروعها إلیها یعلم ممّا ذکرنا.

3 ـ ضمان الطبیب لما یتلف بطبابته4 ـ حکم التشریح فی الشریعة الاسلامیة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma