الثانی: عدم شمول أدلّة الأضحیة للمصادیق الموجودة فی العصر الحاضر

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
بحـوث فقهیة مهمّة
توهّم لزوم البدعةالثّالث: جمیع المذابح خارجة عن منى

لا إشکال فی أنّ مسألة الأضحیة بشکلها الحالی من المسائل المستحدثة التی لا سابق لها فی عصر النبی(صلى الله علیه وآله)والأئمة(علیهم السلام)، وذلک لقلّة عدد الحجاج یومذاک وکثرة المستحقّین، بحیث کانت اللحوم تصرف جمیعها فی أیّام الحج، ولعل بدایة الوضع الفعلی قد تحصلت فی القرن الأخیر، ولذلک یخبر المعمّرون منّا أنّ لحوم الأضاحی کانت تصرف بسرعة فی منى وخارجها. وبهذا یظهر أنّ وجه عدم طرح هذه المسألة فی کتب الفقهاء السابقین إنّما هو عدم ابتلائهم بها.

والمستفاد من آیات الأضحیة تقیّد موضوع الهدی بصرف اللحوم فی مصارفها، واستهداف الصرف فی الواجب الشرعی یعنی المقوّمیة له کما مرّ.

والمستفاد من الروایات أیضاً أنّ صرف لحوم الأضاحی کانت تصرف بتمامها فی عصر النبی (صلى الله علیه وآله) فی الأیّام الاُولى بعد الذبح، بحیث نهى عن ادّخارها أکثر من ثلاثة أیّام; وذلک لکثرة المستحقّین فی ذلک العصر:

منه: ما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام)قال:

«کان النبی (صلى الله علیه وآله)نهى أن تحبس لحوم الأضاحی فوق ثلاثة أیّام من أجل الحاجة، فامّا الیوم فلا بأس به»(1). ومثله الحدیث الثالث من نفس الباب عن محمّد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) أیضاً قال:

«إنّ رسول الله (صلى الله علیه وآله) نهى أن تحبس لحوم الأضاحی فوق ثلاثة أیّام».

ومنه: ما رواه ابو الصلاح عن الصادق (علیه السلام) وحنان بن سدیر عنه أیضاً قال:

«نهى رسول الله (صلى الله علیه وآله) عن لحوم الأضاحی بعد ثلاث، ثمّ أذن فیها وقال: کلوا من لحوم الأضاحی بعد ذلک وادّخروا»(2).

فیستفاد من جمیع هذه الروایات وروایات اخرى صرف اللحوم بتمامها فی تلک الأیّام أو جعلها على الأقل بصورة القدید لادّخارها لأیّام اخر (وکان الادّخار ممنوعاً فی بدایة الأمر لکثرة المحتاجین ثمّ أذن فیه). بل یستفاد منها منع إخراج اللحوم من منى لکثرة أرباب الحاجة إلیها، نعم بعد أن کثرت اللحوم وقلّ المستحقّون أجیز نقلها إلى خارج منى والانتفاع بها.

ففی حدیث محمّد بن مسلم عن الصادق (علیه السلام) قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحی من منى، فقال:

«کنّا نقول: لا یخرج منها شیء لحاجة النّاس إلیه، فأمّا الیوم فقد کثر النّاس فلا بأس بإخراجه»(3).

کما أنّ مدلول مجموع هذه الروایات صرف لحوم الأضاحی فی أعصار الأئمة المعصومین (علیهم السلام) أیضاً، إمّا فی الأیام الاُولى من الحج فی منى، أو فی أیّام اُخر فی مکة أو خارج مکة، وأمّا ما نشاهده الیوم من دفنها أو إحراقها فهو أمر مستحدث لم یکن له وجود فی الأزمنة السابقة، وحینئذ من المشکل جداً إطلاق روایات الأضحیة بحیث تشمل تمام صور المسألة حتى صورة الدفن أو الحرق; لأنّ المصداق الموجود فی عصرنا إنّما هو من قبیل الفرد النادر أو الفرد المعدوم فی عصر نزول آیات الهدی وصدور روایاتها.

إن قیل: قلّة المصداق أو عدم وجوده لا یوجب عدم شمول إطلاق أو عموم بالنسبة إلیه، والاّ لم یجز التمسّک بالعمومات والإطلاقات للمصادیق المستحدثة من موضوعات الأحکام، کالتمسّک بعموم «أوفوا بالعقود» لصحّة عقد التأمین مثلا، وغیره من العقود الحدیثة.

قلن: إنّه کذلک، أی التمسّک بتلک العمومات أو الإطلاقات فی باب العقود المستحدثة مشکل جداً لنفس الإشکال، وطریق حلّ مشکلة هذه العقود منحصر بإلغاء الخصوصیة القطعیّة العرفیّة فی الموارد التی یمکن ذلک فیها. لکن من المعلوم أنّ الخصوصیة موجودة فی محلّ البحث یقیناً، فلا یمکن إلغاؤها; لأنّه لا یمکن لأحد دعوى الیقین أو الاطمئنان بعدم الفرق بین الذبائح الّتی تصرف لحومها والّتی تعدم بالدفن أو الحرق، فهذا دلیل آخر على عدم الاجتزاء بهذه الأضاحی.


(1) الوسائل: الباب 41 من أبواب الذبح، الحدیث 4.
(2) الوسائل: الباب 41 من أبواب الذبح، الحدیث 1.
(3) الوسائل: الباب 42 من أبواب الذبح، ح 5.

 

توهّم لزوم البدعةالثّالث: جمیع المذابح خارجة عن منى
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma