إذا عرفت ذلک فلا یخفى علیک أنّ ذبح الأضاحی مع دفنها أو إحراقها أو طرحها حتّى تتعفّن بحیث لا تأکلها الکلاب أیضاً، من أوضح مصادیق الإسراف والتبذیر الممنوعین شرعاً، لا سیّما إذا کان بهذا المقدار والعدد الکبیر الذی قد یبلغ ملیون أو أکثر، فهل یرضى الشّارع الحکیم بمثل هذا الإسراف الفاحش؟! وما الدلیل على خروجه عن محکمات الآیات والروایات الواردة فی حرمة الإسراف والتبذیر حتّى فی النواة وفضل ماء الشرب؟
فإن قیل: لا إشکال فی ذلک إذا کان فی طریق إطاعة أمر الله.
قلن: هذه مصادرة على المطلوب، فإنّ تعلّق الأمر به ممنوع جدّاً، کما عرفت فیما سبق، مع أنّ کونه من المصادیق العرفیة للإسراف والتّبذیر ممّا لا ریب فیه، فتشمله إطلاقاتهما حتماً.
والخلاصة: إنّ قوة إطلاقات أدلة الإسراف والتبذیر واستحکامها تکون إلى حدّ تحوی فی دائرتها أخسّ الأشیاء فضلا عن تضییع المئات والآلاف من نعم الله تعالى.