1 ـ روى أبو بصیر ـ وهو أحد أصحاب الإمام الباقر (علیه السلام) ـ عن الباقر (علیه السلام) قال: «لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً»(1).
2 ـ روى أبو مریم عن الباقر (علیه السلام) قال: «قضى أمیر المؤمنین (علیه السلام) أن لا یُحمل على العاقلة إلاّ الموضحة(2) فصاعداً»(3).
3 ـ روى زید بن علی بن الحسین (علیه السلام) عن أجداده أنّهم قالو: «لا تعقل العاقلة إلاّ ما قامت علیه البیّنة»(4).
4 ـ روى فی دعائم الإسلام عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) انه قال: «إذا أقرّالرّجل بقتل خطأ وجراحة فعلیه الدّیة من ماله فی ثلاث سنین، فان شهد شهود أنّ قتله خطأ فقد صدّقوه والدّیة على عاقلته»(5).
5 ـ روى محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (علیه السلام) قال: «کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یجعل جنایة المعتوه على عاقلته خطأً کان أو عمداً»(6).
وخلاصة ما یستفاد من هذه الروایات الخمسة ـ وهی نماذج لکثیر من الروایات الاُخرى ـ هو أنّ أصل ضمان العاقلة کان واضحاً عند أصحاب الأئمّة(علیهم السلام)، ولذا نجدهم یسألون عن تفاصى وجزئیات هذه المسألة، فیجیبهم الأئمة (علیهمالسلام)على ذلک.
والنّتیجة هی إنّنا نستفید مطلبین من الرّوایات العشر السّابقة:
1 ـ إنّ العاقلة ضامنة لدیة قتل الخطأ المحض.
2 ـ إنّ ضمان العاقلة مشروط بشروط خاصة ولیس مطلقاً، فمثلا فی صورة إقرار القاتل بالقتل، أو صورة المصالحة و... لا تضمن العاقلة الدّیة.