بقى هنا اُمور

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
بحـوث فقهیة مهمّة
المقام الثّالث من صلاحیات الفقیه: «إقامة الحدود الشرعیة»المقام الرّابع من صلاحیات الفقیه: «اقامة فریضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر»

1 ـ هل هذا الحکم على سبیل الوجوب أو الجواز، قال المحقّق النراقی فی العوائد: «الظاهر من القائلین بثبوت الولایة لهم الأوّل (أی الوجوب) حیث استدلوا بإطلاق الأوامر، وبافضاء ترک اجراء الحدود إلى المفاسد، وصرّحوا بوجوب مساعدة الناس لهم، وهو کذلک لظاهر الاجماع المرکب، وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام)فی روایة میثم، الطویلة التی رواها المشایخ الثلاثة الواردة فی حدّ الزن:«من عطل حدّاً من حدودی فقد عاندنی»(1).

 

أقول: مقتضى الأدلّة الخمسة السابقة کلّها الوجوب، ولابدّ فی أخذ هذه الخصوصیات من الرجوع إلیها، أمّا علّة التشریع فواضح، وأمّا إطلاق الأوامر فی باب الحدود فهو أوضح، وأمّا مقتضى أدلّة الولایة وإن لم یکن الوجوب بل الجواز ولکنّ من المعلوم أن الولی المنصوب عموماً أو خصوصاً لو لم یقم بوظائفه وما یقتضیه الغبطة والمصلحة فیمن ولىّ علیهم فقد خان أمیره، وخانهم أیضاً، وهذا غیر جائز.

 

وأمّا إذا قلنا بأن اجراء الحدود من لوازم القضاء کثیراً فإذا قلنا بوجوب القضاء عیناً أو کفایة، فکذلک حکم اجراء الحدود، لأنه من تمام القضاء، وکذا روایة حفص ابن غیاث، وبالجملة لاینبغی الشکّ فی المسألة، بل الظاهر أن من عبّر بالجواز أراد الجواز بالمعنى الأعمّ، وإلاّ فإن هذا الحکم من الأحکام التی یدور أمرها بین الحرمة والوجوب، ولایقبل الجواز بمعنى الإباحة کما لایخفى.

 

2 ـ هل یجب مساعدة الناس لهم فی ذلک ؟ الظاهر المصرّح به فی کلماتهم نعم، والعمدة فیه أن المخاطب فی هذه الأوامر، مثل (أمر فاجلدوا واقطعوا) هو الجمیع، إلاّ أن الفقیه بمقتضى الأدلّة السابقة مأمور بها بلا واسطة، وسائرالناس بواسطة الفقیه وإن شئت قلت: أنها ترجع إلى الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، وهو وظیفة جمیع الناس، کلّ بحسب قدرته وإمکانه وصلاحیته.

3 ـ هل التعزیرات أیضاً داخلة فیما ذکر أم لا ؟

 

ظاهر کلماتهم هو خصوص الحدود، لذکر هذا العنوان فیها، إلاّ أن الانصاف عموم الحکم للاولویة أولاً، ولعموم کثیر من الأدلّة السابقة ثانیاً، ولأن الحدّ فی کثیر من المقامات معناه عام یشمل التعزیر أیضاً ثالثاً.

 

4 ـ ذکر المحقّق النراقی فی عوائده فی مقام تأیید أصل الحکم، ما دلّ على أن ما أخطأت القضاة، من دم أو قطع، ففی بیت مال المسلمین(2).

 

ولکنّ الأنصاف أنه اجنبی عن موضوع البحث لعدم کونه فی مقام البیان من هذه الجهة، ولعلّه ناظر إلى من کان منصوباً من قبل الإمام (علیه السلام) بالخصوص، وبالجملة ظاهره کونه بصدد بیان حکم غیر ما نحن بصدده، فلا یمکن الرکون إلیه فی إثبات المقصود.

 


(1) الوسائل: ج 18 ب 1 من أبواب مقدّمات الحدود ح 6.
(2) راجع الوسائل: ج 18 ب 10 من أبواب صفات القاضی ح 1.

 

المقام الثّالث من صلاحیات الفقیه: «إقامة الحدود الشرعیة»المقام الرّابع من صلاحیات الفقیه: «اقامة فریضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر»
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma