بقی الکلام فی آخر قسم من أعمال البنوک، وهو القروض التی تدفعها البنوک للناس فی سبیل المضاربة ثمّ تستردّها مع الزیادة، فهل یمکن تصحیحها بعقد المضاربة ـ بأن یکون البنک مضارباً والمقترض عاملاً بعد تعیین مقدار من الربح الحاصل ـ أم ل
أقول: هذا القسم من أعمال البنوک أشدّ إشکالاً; لأنّ ما یؤخذ من البنوک لایصرف فی المضاربة بل یصرف فی بناء المساکن أو تعمیرها، مضافاً إلى عدم تقبّل البنک الخسارة المحتملة، وللتخلّص من محذور الربا هذا لابدّ فی کلّ مورد من اختیار عقد یناسبه، ففی مورد المضاربة لابدّ من تحقّق شروطها، وفی موارد البناء والعمران کذلک; وذلک بأن یدفع البنک قروضاً لذوی الحساب ویشارکهم فی مشاریعهم، کأن یشتری قطعة من أرضه بمبلغ من الثمن ویعطیه إیّاه نقداً، ثمّ بعدإتمام البناء یبیعها منه بمبلغ أکثر منه نسیئة، ولا مانع منه.
ثمّ إنّ جمیع ما ذکرنا من توجیه للإشکالات المتقدّمة فی تصحیح أعمال البنوک یتوقّف على قصد العقود المذکورة ـ من ناحیة طرفی العقد ـ قصداً جدّیاً لا صوریاً.
وممّا لایخفى ذکره أنّ جماعة من الفضلاء ذکروا لجمیع أعمال البنوک طرقاً مشروعة لتکون قانوناً لنظام البنوک، ولایبعد مطابقة تلک الطرق لما هو المذکور فی الکتب الفقهیة، ولکن من المؤسف وجود الاضطراب الشدید فی نظام البنوک فی خصوص هذا القسم من المعاملات.