الأمر الثالث: إثبات الملکیة للدول والحکومات الوضعیة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
بحـوث فقهیة مهمّة
الحوالات المصرفیةأقسام المالکین

هل تکون الدول مالکة لکی تصحّ المعاملة مع بنوکها أم ل

 

ذهب بعض الأعلام کالسید الخوئی (قدس سره) إلى عدم مالکیّة الحکومات ـ خلافاً للمشهور بین معاصری زماننا من القول بمالکیّتها ـ وأنّ رصیدها فی البنوک من قبیل مجهول المالک.

 

ولایمکن الإلتزام بهذا القول; ضرورة أنّه یستلزم وجوب استئذان الحاکم الشرعی بالنسبة لکلّ ما یؤخذ من البنوک الحکومیة; لعدم جواز التصرّف فیه من دون إذنه.

 

هذا، مضافاً إلى لزوم بطلان جلّ المعاملات الرائجة فی المجتمعات العصریة تجاریة کانت أم بیوعاً أم وصایا أم غیرها; لارتباطها بنحو من الأنحاء بتلک البنوک الحکومیة وهذا یستلزم تعطیل الحیاة الإقتصادیة; لأنّه وإن توقّف کلّ ذلک على إجازه التصرّف فی مجهول المالک من الحاکم الشرعی لکنّه حتّى مع فرض إجازته لایمکنه تصحیح المعاملات الفاسدة الواقعة بواسطة الأوراق النقدیة الصادرة من جهة الحکومة التی لیست بمالکة لها، فلا یجوز أن تملّکها للناس.

وأیضاً یلزم وجوب استئذان موظفی الدولة من الحاکم الشرعی; لکونهم یتقاضون رواتبهم من البنوک الحکومیة، وحیث إنّ جمیع أموالهم من قبیل مجهول المالک فلا تصحّ معاملتهم ولا یملکون شیئاً، ومن الواضح أنّ الحاکم الشرعی إنّما یجوّز التصرّف فی مجهول المالک لخصوص الفقراء والمحتاجین على المشهور، ممّا یلزم إعاقة التصرّف فی تلک الأموال.

 

وکذا یلزم عدم جواز المعاملة مع الدول والحکومات الوضعیّة; لعدم جواز تصرّفهم فیما ینتقل إلیهم من مال مجهول المالک، وعلیه فلا یجوز التصرّف فی شیء من البضائع المستوردة من تلک الدول.

 

أضف إلى کلّ ذلک عدم جواز أخذ الخمس والزکاة إلاّ بعنوان مجهول المالک، مع أنّ الفقهاء (رضوان الله علیهم) لا یلتزمون بأخذها إلاّ بذاک العنوان، ولذا یصرفون کلاًّ منهما فی مصارفه الخاصّة. هذا مضافاً إلى أنّ أخذ تلک الوجوه الشرعیة فرع ثبوت الملکیة، فإذا کانت من قبیل مجهول المالک لم یتعلّق بها خمس الأرباح، والسیرة قد قامت على أخذها بناءً على ثبوت الملکیة لها. والإشکال سار فی جمیع المعاملات وسائر التقلّبات; لأنّ المرجع الوحید فی نشر النقود الورقیة هو الحکومة التی لا تکون مالکه لها; لکونها من الاُمور الاعتباریة.

 

وأقوى ما یمکن التمسّک به فی إثبات دعوى عدم ملکیة الحکومة الاعتباریة: هو أنّ الحکومات من العناوین الاعتباریة غیر القابلة للتملّک; لأنّ المالک لابدّ أن یکون شخصاً واقعیاً لا أمراً اعتباریاً کالحکومة.

 

وهذه الدعوى لایمکن القول بها; لما عرفت من أنّه یلزم معه اختلال النظام فی المجتمعات قطعاً، مع أنّها دعوى بلا دلیل، بل قد قام الدلیل على خلافها.

 

والحقّ هو جواز تملّک العناوین الاعتباریة ومنها الحکومة; لما عرفت من أنّ الموضوعات تؤخذ من العرف باستثناء الموضوعات المخترعة من الشارع کالصلاة والصوم، وأمّا الموضوعات العرفیة کالملکیة ـ مثلاً ـ فالعقلاء یرون صحّة التملک سواءً کان لشخص بعینه أو لأمر اعتباری قائم بأشخاص لهم ارتباط بمؤسسة أو جمعیة أو ما شابه ذلک، ولایخفى أنّ ملکیة المؤسّسة الکذائیة لا تعنی ملکیة أعضائها، وهذا المعنى واضح عند العقلاء لا یرتاب فیه أحد، فالعقلاء یعتبرون الحکومة کالوکیل على أموال المجتمع، الذی هو المالک بعنوانه ـ وهذا أیضاً عنوان اعتباری ـ لتلک الأموال التی لو لم نقل بملکیّة العناوین الاعتباریة لکلّها فلا أقلّ هی مالکة لجلّها، ولمزید من التوضیح نقول:

الحوالات المصرفیةأقسام المالکین
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma