3 ـ نماذج من المسائل المستحدثة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
بحـوث فقهیة مهمّة
2 ـ الحاجة إلى بحث هذه المسائلالمقدّمة الثانیة

إنّ المسائل المستحدثة کثیرة ومتنوّعة، ویمکن تقسیم المهم منها إلى الأقسام التالیة:

 

القسم الأول ـ ما یتعلّق بالطب:

 

1 ـ التشریح: فهل یجوز لطلاّب الطب تشریح جسد المسلم إذا لم یوجد جسد غیر مسلم بل هل یجوز تشریح غیر المسلم فإنّه قد ورد أنّ «المثلة حرام ولو بالکلب العقور»(1)، مع أنّه لو لم یتسنَّ لهم التشریح لم یقدروا على إجراء أنواع العملیات الطبیّة والجراحیّة بل ولا معالجة کثیر من المرضى، فإنّ ذلک مشکل جدّاً بدون ممارسة التشریح.

 

2 ـ الترقیع: هل یجوز ترقیع الأعضاء من بدن الحی أو المیّت للحی نحو القلب والکلى والعین مع أنّ العضو المبان من الحی ـ کالعضو المبان من المیت ـ نجس، ولا تجوز الصلاة معه، ولا یصحّ بیعه، بل ولا یجوز أخذه من المیت !

 

3 ـ التلقیح الصناعی: هل یجوز التلقیح الصناعی بأخذ النطفة من الزوج وجعلها فی رحم زوجته أو رحم الأجنبیة، أو جعل النطفة ـ المأخوذة من ماء الرجل والمرأة ـ فی وعاء ثمّ زرعها فی رحم الزوجة أو رحم الأجنبیة، إلى غیر ذلک من أقسامه ثمّ ما هو حکم المتولّد منه ـ على تقدیر تحققه ـ من حیث إلحاقه بصاحب النطفة أو صاحب الوعاء فی الإرث وما هو حکم المحارم وغیر ذلک.

 

4 ـ تزریق الدم: هل یجوز تزریق دم المسلم للکافر وبالعکس، أو دم المرأة للرجل وبالعکس

 

وهل یجوز بیع الدم لذلک ولا یخفى ضرورته فی یومنا هذا; إذ لولاه لتعذّر إنقاذ حیاة العدید من المصابین والمرضى.

 

5 ـ تحدید النسل: هل یجوز المنع عن تکثیر النسل ! مع ما هو المعروف من قوله (صلى الله علیه وآله): «تزوّجوا فإنّی مکاثر بکم الاُمم...الخ»(2)، وقوله تعالى ـ فی مقام المنّة على العباد ـ : (وَ أَمْدَدْنَاکُم بِأَمْوال وَ بَنِینَ)(3).

 

وهل یباهی (صلى الله علیه وآله) بالنسل الکثیر الفقیر الضعیف أو إنّ الکثرة هنا فیها نظر للکیفیة لا الکمیة وحسب !

 

ثمّ على فرض الجواز، هل یجوز التعقیم المؤقت أو الدائم، ووضع واداة خاصة فی الفرج، مع أنّه قد یؤدی ذلک إلى وقوع النظر واللمس من الأجنبی، ولو المرأة بالنسبة إلى المرأة، لا سیّما مع ما قد یقال من أنّ ذلک قد یکون من قبیل تضییع النطفة; لأنّ النطفة تنعقد هناک ثمّ تموت لعدم إمکان وصولها إلى محله وهل یجوز تعقیم الرجل أو المرأة مع ما فیه من نقصان العضو

 

6 ـ هل یجوز أخذ القلب من إنسان مشرف على الموت وزرعه فی بدن إنسان آخر لإنقاذه من الهلاک الحتمی، مع أنّ ذلک یؤدی لتسریع موت الأول وهل یکفی رضا صاحبه أو أولیائه

 

7 ـ هل یجوز إسقاط الجنین إذا کان بقاؤه یشکّل خطراً على حیاة الاُم أو على سلامته

 

ولو فرض جوازه ففی أی وقت یجوز فهل یجوز ذلک إذا کان بصورة العلقة أو المضغة أو الإنسان الکامل الذی فیه الحیاة

 

8 ـ هل یجوز إسقاط الجنین إذا علمنا بالطرق العلمیة الحدیثة بأنه سیولد ناقص الخلقة ویبقى موجوداً مزاحماً للآخرین إلى آخر عمره

 

9 ـ هل یجوز تجمید الإنسان المصاب بأمراض غیر قابلة للعلاج رجاء کشف طرق لمعالجته فی المستقبل، کما هو المعروف فی بعض البلاد

 

وما هو حکم أمواله وزوجته وهو فی هذه الحالة، فإنّه لیس له حیاة ظاهریة وما هو بمیت واقع

 

10 ـ قد یقال إنّ الزواج بین القرابة القریبة یکون منشأ لبعض الأخطار بالنسبة إلى الولد باعتقاد الأطباء، فهل یکره مثل هذا الزواج حینئذ أو یحکم بحرمته، مع أنّ المعروف خلافه

 

القسم الثانی ـ ما یتعلّق بالعبادات:

 

11 ـ کیف نصلّی ونصوم فی المناطق القطبیة التی یکون فیها کلّ من اللیل والنهار ستة أشهر; أو یکون هناک أیام طویلة بمقدار الشهر أو الاُسبوع أو أقل من ذلک

 

(وعدّ ذلک من المسائل المستحدثة إنّما هو من جهة عدم إمکان الوصول إلى تلک الأمکنة والسکن فیها سابقاً).

12 ـ فی الأسفار الفضائیة کیف یصلّی المسلم، حیث لا یمکن تشخیص أوقات الصلاة، فلا صباح ولا مساء ولا ظهر ولا لیل ولا نهار ثمّ کیف یواجه القبلة فی الصلاة وهکذا بالنسبة إلى سائر الأحکام.

 

13 ـ إذا سافر الإنسان بالطائرات السریعة باتجاه حرکة الأرض فصلّى الظهر مثلاً ثمّ وصل إلى محل آخر لم یتحقّق فیه وقت الظهر بعد، فهل تجب علیه صلاة مرّه الظهر اُخرى

 

وکذلک إذا صام شهر رمضان ثلاثین یوماً فی محل ـ مثل مکّة ـ ثمّ سافر إلى محلٍّ آخر وکان یوم من الشهر باقیاً، فهل یجب علیه صوم یوم آخر، فیکون الصوم الواجب علیه حینئذ واحداً وثلاثین یوم

 

وهکذا لو نذر إنسان صیام یوم الغدیر مثلاً فصامه ثمّ جاء إلى محل آخر یتأخر الشهر عنه بیوم فصادف الغدیر، فهل یجب علیه صومه مرّة اُخرى

 

14 ـ هل یجوز للصائم استعمال المواد الغذائیة أو الأدویة المقوّیة عن طریق تزریقها بالبدن

 

15 ـ هل یجوز السعی فی الطابق العلوی من المسعى أو الرمی من الطابق الثّانی من محل الجمرات المستحدثة فی أیامنا هذه

 

وکذلک الطواف فی الطوابق العالیة من المسجد الحرام إذا قلنا بعدم وجوب کون الطواف فی سبع وعشرین ذراعاً، کما هو الأقوى

 

16 ـ هل یجوز للمرأة المسلمة التداوی بالحبوب ونحوها لتأخیر العادة حتّى تصوم الشهر کاملاً، وتأتی بالطواف والصلاة فی الوقت

 

17 ـ هل یکفی فی جریان حکم المسافر السیر العمودی والابتعاد فی الفضاء بمقدار المسافة الشرعیة أو لابدّ أن یکون السفر على الأرض والسیر الاُفقی

 

18 ـ هل تکفی رؤیة الهلال بالوسائل الحدیثة کالتلسکوب فی ثبوت الشهر

 

القسم الثالث ـ ما یتعلّق بالمعاملات والمسائل الاقتصادیة:

 

19 ـ ما هو حکم الأوراق النقدیة الاعتباریة ومن أین نشأت مالیته وهل تترتب علیها أحکام النقدین من قبیل الزکاة والربا والمضاربة به

 

20 ـ ما هو حکم المعاملات المصرفیة مع ما فیها من الرب وما هو حال المصرف الإسلامی اللاربوی وهل یمکن إجراء حکم الجوائز على الربح الذی یتعلّق بالودائع المصرفیة

 

21 ـ ما حال الصک والکمبیالة من جهة بیعها وشرائها وسائر أحکامه

 

22 ـ هل یجوز التأمین بأقسامه (تأمین على الحیاة والسیارات والبیوت وسائر الأموال) وما شرائطه على فرض الصحّة وهل هو داخل فی المعاملات

 

23 ـ ما حکم أنواع الشرکات التی لم تعهد فی السابق

 

24 ـ ما حکم السرقفلیة وهل هی جائزة أم ل وفی أی مورد تجوز وأی مورد لاتجوز فقد یدفع المشتری قبال السرقفلیة عوضاً للمالک، وقد لایکون کذلک.

 

25 ـ ما هو حکم استخدام الدولة للاشخاص مع ما فی ذلک من الجهالة من جهات عدیدة، والجهل مبطل للإجارة; فقد یکون الجهل من جهة مدة الاستخدام لاختلاف الأفراد من حیث مدة التقاعد، وقد یکون الجهل من ناحیة المبلغ ومقدار الاُجرة; لأنّها تتغیر حسب اختلاف الأزمنة بل وکذا الاستخدام فی بعض مؤسسات القطاع الخاصّ؟

 

26 ـ ما معنى حقّ التقاعد، وهل هو معاملة أو شرط فی ضمن العقد مع ما فیه من الجهل من جهات شتى; لأنّ المقدار الذی یؤخذ من الحقوق قد یکون أقلّ ممّا یعطى حال التقاعد وقد یکون أکثر وقلّما یتحدان، فما حکم هذا التفاوت

 

27 ـ هل یجوز بیع أوراق الیانصیب مع عدم اندراجها فی شیء من العقود، بل قد یکون من قبیل الأزلام المنهی عنها فی کتاب الله، فهل هناک طریق لتوجیهه فقهیّ

 

28 ـ کیف تصحّ المضاربة فی زماننا مع أنّ المعروف اشتراطها بالنقدین المسکوکین

 

فهل یغلق باب المضاربة إلى الأبد، أو تتصور فیها أقسام اُخر وهل تصحّ المضاربة فی غیر التجارات کما هو المعروف

 

29 ـ ما حال غنائم الحرب فی هذه الأیّام مع أنّ الجیش موظّف من قِبل الدولة لمثل ذلک، وهی التی تتحمّل جمیع المصارف، بخلاف الحروب السابقة التی کانت المصارف فیها غالباً على الأشخاص

 

هذا مع العلم أنّ کثیراً من الغنائم کالدبابات والأسلحة الثقیلة وشبهها ممّا لا ینتفع به الأشخاص عادة، فهل یجب بیعها وإعطاء ثمنها للمجاهدین أو أنّ الأدلّة منصرفة عن مثله

 

30 ـ هل یجوز إجراء العقود بالهاتف أو المذیاع أو التلفزیون وما حال خیار المجلس فیها حینئذ وکذا الإقرار، بل الطلاق إذا حضر شاهدان عدلان

 

31 ـ هل أنّ حقّ التألیف أو حقّ الاختراع أو الاکتشاف معترف بع شرع وبعبارة اُخرى هل تتصور الملکیة للاُمور المعنویة أو لابدّ فی الملک من عین خارجیة

 

32 ـ هل أنّ الشخصیة الحقوقیة تملک کما تملک الشخصیة الحقیقیة أو ل

 

33 ـ هل تصحّ الإجارة بشرط الرهن کما هو المتعارف فی زماننا، حیث یشترط على المستأجر دفع مبلغ إلى المؤجر ویسترجعه عند انقضاء مدّة الإجارة، وتکون الاُجرة أقلّ ممّا ینبغی لمکان ذلک المبلغ المدفوع

 

القسم الرابع ـ فی مسائل مختلفة:

 

34 ـ قد تکون الخسارة الناشئة عن الجنایة أکثر من الدیة، بمعنى أنّه قد یحتاج لعلاج الجرح أو الکسر إلى مصارف أکثر من الدیة، فهل هناک ضمان لذلک أو ل فمثلاً دیة الید لا تزید عن خمسمائة دینار فی حین قد تکون مصارف علاجها ألف دینار.

 

35 ـ هل یجوز الذبح بالمکائن الحدیثة وکیف یکون حال الاستقبال والتسمیة حینئذ

 

فهل یلزم المباشرة فی الذبح أو یکفی التسبیب

 

وهل تکفی فی التسمیة المقارنة العرفیة

 

36 ـ الجراحات والصدمات الناشئة من حوادث الدهس بالسیارات هل هی من سنخ العمد أو شبه العمد أو الخطأ المحض، أو یفصّل بین من راعى قوانین المرور وبین من لم یراعِ ذلک

 

37 ـ هل یجوز إحداث الشوارع عند حاجة الناس إلیه وما هو حکم هدم البیوت والمساجد والمقابر وشبهها من حیث الضمان

 

وهل تجری أحکام المسجد لو فرض وقوعه فی الشارع; کعدم جواز مکث المجنب فیه وعدم جواز تنجیسه

 

38 ـ هل یجوز تغییر الجنسیة بأن یبدّل جنس الرجل إلى اُنثى وبالعکس، فإنّ بعض الأفراد تظهر علیهم علامات الذکورة أو الاُنوثة إلاّ أنّ لدیهم الاستعداد للاتصاف بعلامات الجنس الآخر، فیبدّل جنسه بعملیة جراحیة

 

ثمّ على فرض جوازه أو عدم جوازه، لو فرض وقوعه وتبدّل أحدهما إلى الآخر فما حکم الزوجیة وما یلحقها من أحکام کالمهر والنفقات السابقة والإرث إذا وقع التبدّل قبل القسمة

39 ـ ما هی أحکام المذیاع والتلفزیون وهل یحرم سماع الأغانی المحرّمة منهم وکذا النظر إلى الأجنبیة وهل یجب السجود إذا استمع إلى آیة السجدة منهم إلى غیر ذلک من الأحکام.

 

40 ـ هل یمکن ترتیب آثار الإقرار والأوقاف والوصایا وغیرها بمجرّد سماعها من الأشرطة المسجّل علیها ذلک وکذا لو کانت الصورة محفوظة على الأفلام سواء اُخذت مع علم صاحبها بها أو على غفلة منه، فهل یحکم طبقاً لذلک أو لا، أو یفصّل

 

هذه أربعون مسألة من المسائل المهمّة المبتلى بها الیوم والتی قلّما تعرّض لها فقهاؤنا الأعلام من القدماء والمتأخرین; لعدم ابتلائهم بها، وقد تصدّى جمع من أکابر المعاصرین للجواب على بعضها فی کتبهم الفتوائیة من دون ذکر دلیل علیها; لاقتضاء المقام ذلک، وبقی کثیر منها بلا جواب. هذا ومن المعلوم عدم حصر المسائل المستحدثة فی الأربعین وإن کانت هذه أهمها.

 


(1) الوسائل: ج 29 ص 128 ب 62 من القصاص ح 6.
(2) الوسائل: ج 20 ص 14 ب 1 من النکاح ح 2.
(3) الإسراء: 6.

 

2 ـ الحاجة إلى بحث هذه المسائلالمقدّمة الثانیة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma