وأعلم أنّه لا تنحصر العناوین الثانویة بالاضطرار والضرورة کما قد یتوهم، بل لها أقسام کثیرة یشکل إحصاؤها، وإلیک أهمه:
1 ـ الاضطرار، کما فی المثال السابق: الاضطرار إلى أکل لحم المیتة.
2 ـ الضرر على النفس، مثل ما إذا علم المریض أنّ تناول ذلک الغذاء المباح یؤدی إلى هلاکه.
3 ـ الإضرار بالغیر، مثل ما إذا حفر فی داره بالوعة ـ وهو أمر مباح ـ مع علمه بأنّه یؤدی إلى ضرر الجار، ومنه حدیث سمرة بن جندب.
4 ـ العسر والحرج الشدید; مثل ما إذا لم تتضرر المرأة الحامل أو الشیخ الکبیر بالصوم ولکن یقعان فی مشقة شدیدة لا یتحمل مثلها عادة.
5 ـ مقدمة الواجب، مثل ما مرّ من حفر البئر لتحصیل ماء الوضوء أو الغسل، ومنه ما یکون مقدمة لحفظ النظام.
6 ـ مقدمة الحرام، مثل ما مرّ من أنّ شرب التنباک سبب لمزید شوکة المعتدین.
7 ـ الإعانة على واجب شرعی، مثل ماإذا لم یمکن الجهاد إلاّ ببذل أموال غیر الوجوه الواجبة الشرعیة; فإنّه یجب لما فیه من التعاون على البر والتقوى.
8 ـ الإعانة على الظلم وسائر المحرمات، کبیع العنب ممّن یعمله خمراً مع هذا القصد، والفرق بینه وبین مقدمة الواجب والحرام، أنّ الإعانة تکون بالنسبة إلى فعل الغیر والمقدمة لفعل النفس.
9 ـ قاعدة الأهم والمهم، مثل ما إذا دار الأمر بین التصرّف فی دار الغیر ونجاة نفس المؤمن.
10 و 11 و 12 ـ النذر والعهد والقسم.
إلى غیر ذلک من أشباهها ممّا یطول المقام بذکرها.