الإجابة على عدّة أسئلة فقهیة اُخرى

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
بحـوث فقهیة مهمّة
اسئلة و استفتاءات حول مسألة الاضحیة2 ـ أحکام الغناء

حول هذه المسألة

السّؤال (1): یتساءل البعض ألیس الذّبح فی غیر محله من الذّبح فی منى خلاف إجماع المسلمین؟

الجواب: إن الاجابة على هذا السّؤال واضحة جداً، لأنه:

أوّل:لقد قلنا مراراً أن مسألة دفن لحوم الأضاحی فی الحج واحراقها وإتلاف مئات الآلاف من الأغنام والأبقار بهذا الشکل هی من الموضوعات والمسائل المستحدثة والجدیدة، ولیست لها ماض قدیم کما یُصدر علماؤنا الأعلام فتاواهم فی هذا المجال، وبعبارة اُخرى: إن هذه المسألة برزت الى الوجود فی القرن الاخیر، وقد کانت لحوم الأضاحی تصرف فی السابق فی مواردها، ولهذا السبب لا توجد فی الرّوایات الإسلامیة وکتب الفتاوی روایة أو فتوى تتحدّث عن حکم إتلاف الأضاحی وعلى هذا فإن إدّعاء الاجماع فی هذه المسألة لا ینسجم مع الموازین الفقهیة و الاُصولیة.

ثانی: کما قلنا سابقاً لقد کان محل الذّبح فی الأزمنة الغابرة داخل منى، ولکن الآن أصبحت المجازر خارج منى، وانتقلت إلى وادی محسّر، ثم وادى المعتصم وهذا الموضوع من المواضیع الجدیدة والمستحدثة تماماً، وإدعاء الاجماع على ذلک غیر ممکن، بل الامر بالعکس.

ثالث: کما قلنا سابقاً أیضاً أنه توجد موارد متعددة فی الفقه تدّل على جواز الذبح فی غیر منى وغیر مکّة ووادی محسر وأمثال ذلک لوجود بعض الشرائط الخاصّة، ونحن نعتقد أن الظروف الحالیة لذبح الأضاحی فی المذابح الفعلیة والتی تسبّب فی إتلاف الأضحیة من قبیل تلک الظروف الخاصّة.

السّؤال (2): ألا یکون الذّبح فی المدن البعیدة بدعة؟

الجواب: إن هذا العمل هو وظیفة شرعیة ولیس بدعة فالبدعة هی العمل على ما یخالف الشرع المقدس ناویاً أنّه عمل مشروع، وما ابرزناه من الفتوى موافق لأحکام الشرع، وقد أثبتنا ذلک بأدلة عدیدة، مضافاً الى أننا قلنا مراراً أن هذه المسألة من المسائل الجدیدة التی لم یکن لها وجود فی الزمن السابق کیما یفتی العلماء فی موردها، ففی الماضی کانت لحوم الأضاحی تصرف فی الیوم الأول من ذبحها، وقد وردت الاحادیث الشریفة فی منع إدّخار لحوم الأضاحی أیضاً، ولکن بعد أن ازدادت الأضاحی ورد الجواز بادّخارها (بواسطة التجفیف) ولم یرد خبر عن إحراقها أو دفنها إطلاقاً، فلو أنّنا رأینا على الفتاوی للمسائل المستحدثة بأنّها بدعة، فإنّه یجب أن نحکم على جمیع الفتاوی المتعلّقة بزرع الأعضاء للتشریح، والتأمین، وشراء الدّم للمرضى والجرحى، والبنوک الاسلامیة و أمثالها، بأنها بدعة لأنها لم تکن موجودة ومثله رمی الجمرات من الطبقة العالیة فإنّه امر مستحدث، فهل هو بدعة، وهکذا السعی من الطبقة العالیة (على القول بجوازه) فی الازمنة السالفة.

السّؤال (3): ورد فی بعض الرّوایات أن النّبی(صلى الله علیه وآله) ذبح مائة من الإبل فی حجّة الوداع، فهل من المعقول أن کل هذه اللحوم قد صرفت فی الاطعام؟

 

الجواب: أن ما یستفاد من کتب التّواریخ المختلفة هو أنّ عدد الحجاج فی تلک السنة بلغ مائة ألف نفر أو أکثر رافقوا رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)فی سفره ذلک، ولم یکن لدى الکثیر منهم هدی، فاعطى النبیّ الأکرم(صلى الله علیه وآله) لحوم الأضاحی التی أمر بذبحها لهؤلاء، حتى أنه(صلى الله علیه وآله) أمر بأن لا یعطی الجزّارون منها الجلد والقلادة، بل تقسم بین الناس، ویستقاد من بعض الروایات أن هؤلاء الناس رافقوا النبی(صلى الله علیه وآله) عشرة أیّام، وبحساب بسیط نعلم بأن نصیب کل ألف نفر سیکون بعیراً واحداً قُسّم لحمه على الألف نفر لما کان نصیب کل واحد منهم سوى أقل من کیلو واحد بکثیر، ولو قُسّم ذلک على عشرة أیّام، فسوف تکون حصّة کل یوم شیئاً قلیلاً جدّاً لکل فرد، فعلى هذا من العجیب جداً أن یتصور البعض أنه قد تلف قسم من هذه اللّحوم، ولو کان لأفراد آخرین أضاحی أیضاً، فمن الواضح أنها کانت بمقدار قلیل وأقل من حاجة الناس حتماً فان کثیراً من الحجاج فی تلک السنة لم تکن عندهم اضاحی.

السّوال (4): هل یُفهم من فتواکم أن الذّبح واجب مقدمی والإطعام واجب نفسی؟ فلو کان کذلک إذن، فلا یجب على الحجاج ذبح الهدی، بل یمکنهم شراء ما یعادل الذبیحة من اللحم من الجزّار وتوزیعه على المحتاجین.

الجواب:إنّ الإجابة على هذا السّوال واضحة أیضاً فان الذبح والصرف کلاهما واجبان، إلاّ أن أحدهما مقدمة للآخر، کما فی الوضوء والطّواف فکلاهما واجبان، ولکن أحدهما مقدمة للآخر، ولا فائدة للمقدمة بدون ذی المقدمة.

وعلى هذا الاساس، لا یصح الذبح ثمّ إتلاف الأضحیة بحرقها أو دفنها، فنحن لا نجد فی أی من الروایات الاسلامیة أن إجراء دم الحیوان مطلوب بحدّ ذاته، وإذا ورد التعبیر فی بعض الرّوایات الإسلامیة «علیه الدم» وأمثال ذلک، فهو إشارة وکنایة عن ذلک الذبح المعهود والمتعارف بین جمیع المسلمین بأن یذبحوا الأضحیة ویقسّموا

 

لحمها فی مصارفه، کما أن هذا الکلام متداول بیننا أیضاً حینما نقول: انّه لابدّ من الذبح لشفاء المریض أو لقدوم المسافر، أو لبرکة البناء، فهو إشارة الى أنّه أو یُستحب یجب ذبح الشاة ثمّ تقسیم لحمها فی الإطعام، لا أنّه یسفک دم الحیوان ثمّ یلقى بعیداً.

اسئلة و استفتاءات حول مسألة الاضحیة2 ـ أحکام الغناء
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma