1 ـ آراء فقهاء الإسلام فی ضمان العاقلة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
بحـوث فقهیة مهمّة
أقسام القتل2 ـ ضمان العاقلة حسب الروایات الفقهیة

أ ـ یقول الشّیخ الطوسی(قدس سره) وهو من کبار فقهاء وعلماء الشیعة فی کتابه القیّم «الخلاف» دیة قتل الخطأ على العاقلة وبه قال جمیع الفقهاء; وقال الاصم(1) أنّه یلزم القاتل دون العاقلة; قال ابن المنذر: وبه قالت الخوارج. دلیلن: اجماع الفرقة وأخبارهم وأیضاً اجماع الاُمّة والاصم لا یعتد به»(2).

ب ـ یقول ابن قدامة وهو من فقهاء أهل السنّة فی کتابه «المغنی» وهو من الکتب الفقهیة السنّیة المفصّلة : «ولانعلم بین أهل العلم خلافاً فی أنّ دیة الخطأ على العاقلة» ثمّ نقل عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على ذلک»(3).

والعجیب، أن إبن قدامة لم ینقل خلافاً عن أحد فی المسألة حتى عن الأصمّ والخوارج!

ج ـ یقول الشّیخ محمّد حسن النّجفی «رضوان الله علیه» فی کتابه النفیس «جواهر الکلام»: «وعلى کل حال فهی على العاقلة بلا خلاف أجده بیننا، بل وبین غیرنا فیه کما اعترف به بعضهم إلاّ من الاصمّ منهم الذی لا یعتد بخلافه، وکذا الخوارج، بل عن الخلاف دعوى اجماع الاُمّة علیه!»(4).

د ـ وذکر المرحوم المحقق المتتبع العاملی «رضوان الله علیه» صاحب کتاب «مفتاح الکرامة» قال: « وهی على العاقلة لا یضمن القاتل منها شیئاً اجماعاً معلوماً وأخباراً متواترة وباجماع الاُمّة وخلاف الاصم لا یعتد به کما فی الخلاف وبلا خلاف إلاّ من الاصم کما فی الغنیة، ومراده نفی الخلاف بین المسلمین»(5).

ومن مجموع ما ذکر نقلا عن علماء الإسلام سنّة وشیعة، نستنتج أنّ هذه المسألة اتفاقیة عند علماء الإسلام واجماعیة، ولم یخالف فیها أحد من فقهاء الشیعة أو السنّة إلاّ القلیل ممن لا یعتدّ بخلافه(6).

 

وعلیه فلا إشکال من وجهة نظر فقهاء الإسلام فی هذا الحکم.

 


(1) اسمه «عقبة بن عبد اللّه» توفی تقریباً فی سنة (200 هـ. ق) وکان معاصراً للامام أبی عبد الله الصّادق(علیه السلام).
(2) الخلاف: کتاب الدیات المسألة96، وقد ذکر الشّیخ (قدس سره) فی هذا الکتاب القیّم، المسائل المختلف فیها بین الشیعة والسنّة، ولکن وکما تبیّن لک انّ هذه المسألة لا خلاف فیها یعتد به، فانّ مخالفة الخوارج لا یُعتد بها، ومخالفة رجل باسم الأصمّ لا تقدح فی الاجماع.
(3) المغنی: ج 9 ص 498.
(4) جواهر الکلام: ج 43 ص 25.
(5) مفتاح الکرامة: ج 10 ص 261.
(6) مضافاً إلى هذه الکتب الأربعة، فانّ هناک (26) کتاب تذهب إلى نفس الحکم وهی:[ـ ریاض المسائل: ج 2 ص 530; 2 ـ الغنیة: ص250 (نقلا عن سلسلة الینابیع: ج 24);] ـ المبسوط: ص 292 (نقلا عن سلسلة الینابیع: ج40); 4 ـ المجموع: ج 20 ص 294 (وهذه الکتب الأربعة تدعی الإجماع فی المسألة); 5 ـ نکت النهایة: (نقلا عن الجوامع الفقهیة: ص 402); 6 ـ مختلف الشیعة: ص 403; 7 ـ شرح اللمعة: ج 2 ص 403; 8 ـ کشف اللثام: ج 2 ص528; 9 ـ تلخیص المرام: (نقلا عن سلسلة الینابیع: ج 40 ص 484); 10 ـ الهدایة بالخیر (نقلا عن سلسلة الینابیع: ج 24 ص 31); 11 ـ المقنعة (نقلا عن سلسلة الینابیع: ج 24 ص109); 12 ـ الکافی (نقلا عن سلسلة الینابیع: ج 24 ص 94); 13ـ النهایة (نقلا عن سلسلة الینابیع: ج 24 ص 168); 14 ـ المراسم (نقلا عن سلسلة الینابیع: ج 24 ص144); 15 ـ المهذّب (نقلا عن سلسلة الینابیع: ج 24 ص 168); 16 ـ فقه القرآن (نقلا عن سلسلة الینابیع: ج 24 ص 226); 17 ـ الوسیلة (نقلا عن سلسلة الینابیع: ج 24 ص 265); 18 ـ اصباح الشیعة (نقلا عن سلسلة الینابیع: ج 24 ص 289);Η السرائر (نقلا عن سلسلة الینابیع: ج 25 ص 307); 20 ـ شرایع الإسلام (نقلا عن سلسلة الینابیع: ج 25 ص 392); 21 ـ المختصر النافع (نقلا عن سلسلة الینابیع: ج 25 ص 473); 22 ـ الجامع للشرایع (نقلا عن سلسلة الینابیع: ج 25 ص 490); 23 ـ قواعد الأحکام (نقلا عن سلسلة الینابیع: ج 25 ص 599); 24 ـ اللمعة الدّمشقیة (نقلا عن سلسلة الینابیع: ج 25 ص 648); 25 ـ تبصرة المتعلمین (نقلا عن سلسلة الینابیع: ج 40 ص 417); 26 ـ إرشاد الأذهان (نقلا عن سلسلة الینابیع: ج 40 ص 445).

 

أقسام القتل2 ـ ضمان العاقلة حسب الروایات الفقهیة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma