نقد أدلّة القول بأنّ التقلید لیس من مقولة العمل

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
الإجتهاد والتقلید / مباحث التقلید مسائل التقلید



عمدة الدلیل عند القائلین بأنّ التقلید عبارة عن الالتزام القلبی أو الأخذ بالفتوى أمران:
1. لابدّ أن یکون العمل عن تقلید، فیکون التقلید فی رتبة سابقة على العمل، فلو کان التقلید عبارة عن نفس العمل کان فی رتبة متأخّرة عنه، فیلزم منه الدور وتقدیم ما حقّه التأخیر.
2. إنّ التقلید فی اللغة جعل القلاّدة على عنق المقلِّد، وهو یتحقّق بالالتزام وإن لم یعمل بعد.
والجواب عن الأوّل: أنّه لم یرد فی آیة ولا روایة من أنّه لابدّ أن یکون العمل مسبوقاً بالتقلید وناشئاً عنه کی یجب أن یکون التقلید سابقاً على العمل، بل الذی یجب على المقلّد إنّما هو العمل بقول المجتهد والأخذ بکلامه، فلو عمل بقوله فقد صدق أنّه قلّده وإن لم یصدق أنّه عمل عن تقلید.
وبعبارة اُخرى: أنّه قد وقع الخلط بین التقلید والحجّة، فإنّ ما یجب على المقلّد إنّما هو إتیان العمل عن حجّة، والتقلید عبارة عن العمل عن حجّة، وهو حاصل.
وأمّا الدلیل الثانی، ففیه ما مرّ من معنى التقلید فی اللغة، فإنّه لیس عبارة عن جعل القلاّدة على عنق المقلّد، بل هو عبارة عن جعل قلاّدة المسؤولیة على عنق المجتهد ولا یحصل ذلک إلاّ بعد العمل.
والذی یسهّل الخطب أنّ التکلّم فی مفهوم التقلید لا یترتّب علیه ثمرة فقهیّة، وذلک لأنّ هذا العنوان أمر حادث فی مصطلح الفقهاء لم یرد فی آیة ولا روایة ولا معقد إجماع إلاّ فی مرسلة الاحتجاج عن أبی محمّد العسکری(علیه السلام): «فأمّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه مخالفاً لهواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوامّ أن یقلّدوه»(1).
لکنّها مضافاً إلى ضعفها من ناحیة السند مؤیّدة لما ذکرنا لأنّ الذمّ الوارد فیها إنّما هو على عملهم بفتاوی من لا یوثق به من علماء أهل الکتاب.
نعم فی روایة اُخرى عن محمّد بن عبیدة قال: قال لی أبو الحسن(علیه السلام): «یامحمّد أنتم أشدّ تقلیداً أم المرجئة؟ قال: قلت: قلّدنا وقلّدوا، فقال: لم أسألک عن هذا، فلم یکن عندی جواب أکثر من الجواب الأوّل، فقال أبو الحسن(علیه السلام): أنّ المرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته وقلّدوه، وأنّکم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته ثمّ لم تقلّدوه، فهم أشدّ منکم تقلیداً»(2).
ولکنّها أیضاً ـ مع قطع النظر عمّا فی سندها ـ خارجة عن محلّ البحث وهو التقلید عن غیر المعصوم، مضافاً إلى أنّه ظاهر أیضاً فی کون التقلید هو العمل لأنّ شکوى الإمام(علیه السلام)إنّما هو على ترک العمل بأقواله وهدایاته.
وربما یقال: إنّ ثمرة البحث عن مفهوم التقلید تظهر فی مسألتی البقاء على تقلید المیّت، والعدول من حیّ إلى غیره، فإنّا إذا فسّرناه بالالتزام وفرضنا أنّ المکلّف التزمبالعمل بفتوى مجتهد ثمّ مات ذلک المجتهد فله أن یعمل على فتاواه لأنّه من قبیل البقاء على تقلید المیّت، ولیس تقلیداً ابتدائیاً له، وهذا بخلاف ما إذا فسّرناه بالاستناد إلى فتوى المجتهد فی مقام العمل لأنّه حینئذ من قبیل تقلید المیّت ابتداءً لعدم استناد المکلّف إلى شیء من فتاوی المجتهد المیّت حال حیاته فی مقام العمل.
وهکذا فی مسألة العدول من حیّ إلى غیره، لأنّه إذا التزم بالعمل بفتیا مجتهد، وفسّرنا التقلید بالالتزام حرم علیه العدول عن تقلیده لأنّه قد قلّده تقلیداً صحیحاً ولا مرخّص له للعدول، وهذا بخلاف ما إذا قلنا أنّ التقلید هو الاستناد إلى فتوى المجتهد فی مقام العمل، لأنّه حینئذ لم یتحقّق منه تقلید المجتهد لیحرم علیه العدول بل لا یکون رجوعه لغیره عدولا من مجتهد إلى مجتهد آخر(3).
هذا، ولکن یرد علیه: أنّ هذا إنّما یتمّ لو کان دلیل الجواز على البقاء على تقلید المیّت أو العدول من حیّ إلى آخر هو معاقد الإجماعات المشتملة على لفظ التقلید، ولکن قد عرفت أنّه لیس کذلک، فلا ثمرة عملیّة لهذا البحث، نعم له ثمرة علمیّة ظاهرة.


1. وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب10، ح 20.
2. المصدر السابق، ح 2.
3. التنقیح فی شرح العروة الوثقى، کتاب الاجتهاد والتقلید، ج 1، ص 81 و 82.

 

الإجتهاد والتقلید / مباحث التقلید مسائل التقلید
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma