اعتبار الإذن من المجتهد المطلق

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
الثالث: تصدّی المجتهد المتجزّی لمنصب القضاءالأمر الأوّل: القواعد الفقهیّة و دوره الأساسی فی الاستنباط

ثمّ إنّه لا إشکال فی عدم اعتبار الإذن من المجتهد المطلق فی عمل المجتهد المتجزّی برأیه إذا کان مجتهداً فی المبانی الاُصولیة المرتبطة بها، وحصل له القطع بالحجّة بعد الاستنباط.
نعم رجوع العامّی إلیه یحتاج إلى الإذن من المجتهد المطلق، أی لابدّ له من التقلید عن المجتهد المطلق فی خصوص هذه المسألة، أی مسألة جواز التقلید عن المجتهد المتجزّی ثمّ تقلیده وإلاّ دار، وهذا نظیر ما یقال به فی مسألة جواز تقلید غیر الأعلم من أنّه لابدّ فی خصوص هذه المسألة من تقلید الأعلم، فإن أجاز هو تقلید غیر الأعلم فهو، وإلاّ فلا یجوز تقلید غیر الأعلم، وهکذا بالنسبة إلى مسألة تقلید المیّت، فلابدّ فی خصوصها من تقلید الحیّ وهو واضح.
4. مبانی الاجتهاد والعلوم اللازمة له
قد ذکر أنّ الاجتهاد یبتنی على علوم کثیرة:
1. علم اللغة: ولا ریب فی لزومه إمّا اجتهاداً أو بالرجوع إلى أهل الخبرة، لأنّ عمدة الأدلّة هی الکتاب والسنّة، وهما بلسان العرب، فلابدّ من معرفة موادّ اللغة العربیة.
2. علم الصرف: ولا إشکال فی الحاجة إلیه لدخالته فی فهم الکتاب والسنّة.
3. علم النحو: وهو کسابقیه; لأنّ کلمة واحدة تقبل معان مختلفة على أساس إعرابات متفاوتة، فلابدّ من معرفته حتّى تتمیّز المعانی بعضها عن بعض، نعم اللازم منه ما یکون له أثر فی اختلاف المعانی فحسب لا أکثر.
وبالجملة لکلّ واحد من هذه الثلاثة دخل فی فهم المعانی، فإنّ علم اللغة یبیّن المادّة، وعلم الصرف یبیّن هیئة الکلمة وعلم النحو یبیّن هیئة الجملة.
4. علم التفسیر: والمراد منه ما یکون وراء الثلاثة السابقة وهو الإحاطة بالآیات القرآنیة، وردّ بعضها إلى بعض، ومعرفة المحکم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، وغیر ذلک من أشباهه، ولا إشکال فی دخله فی استنباط الأحکام.
5 . علم الرجال: ولا حاجة إلیه عند من یقول بحجّیة الأخبار المدوّنة فی الکتب المشهورة المعروفة، وهکذا عند القائلین بحجّیة الأخبار الواردة فی الکتب الأربعة، وأمّا بناءً على ما هو الحقّ من مبنى القائلین باعتبار الوثوق برجال السند أو الوثوق بالروایة الذی قد یحصل من طریق الوثوق بالراوی وقد یحصل من طریق الموافقة لعمل المشهور، وقد یحصل من طریق علوّ المضامین، أو من طریق تضافر الروایات، فلا إشکال فی لزوم علم الرجال ودخله فی الاستنباط والاجتهاد.
6. علم الحدیث: وهو یکون بمنزلة علم التفسیر، ومورداً للحاجة فی طریق الاستنباط، لأنّ المراد منه معرفة لسان الروایات، فإنّ لروایة الأئمّة المعصومین لسان خاصّ یفترق عن عبارات الفقهاء والعلماء، واللازم معرفة العامّ والخاصّ والمحکم والمتشابه فی کلماتهم(علیهم السلام).
7 . علم الدرایة: ولا إشکال فی لزومه، فإنّ المراد منه هو معرفة أقسام الروایة من حیث أوصاف الخبر وصفات الراوی من الصحیح والحسن والضعیف والمقطوعة والموقوفة والمضمرة والمرسلة وغیرها، وبما أنّ المیزان فی حجّیة الروایة هو الوثوق بالروایة وأحد طرق حصوله هو الوثوق برجال الحدیث، فلابدّ من معرفة أقسام الحدیث على أساس رجال السند وخصوصیّات الخبر.
8 . علم الکلام: ولا ریب فی لزومه أیضاً; لأنّ إثبات حجّیة کلام المعصوم وفعله وتقریره متوقّف على إثبات إمامته وعصمته فی الرتبة السابقة، کما أنّ إثبات حجّیة ظواهر الکتاب أیضاً مبنیّ على إثبات حقّانیة کتاب الله المجید وهکذا، ومحلّ البحث عن مثل هذه الاُمور إنّما هو علم الکلام.
9. علم اُصول الفقه: ولزومه وشدّة الحاجة إلیه فی الاستنباط من القضایا الّتی قیاساتها معها، کما یلوح به تعریف علم الاُصول بأنّه هو العلم بقواعد تقع فی طریق الاستنباط، أو بما هو حجّة فی الفقه.
10. علم الفقه: أی ممارسة الفقه، فقد یتوهّم أنّه لا معنى لکونه من مبانی الاجتهاد من باب أنّه نفس الغایة وذوالمقدّمة لا من المقدّمات، ولکن قد مرّ أنّ ملکة الاجتهاد لا تتحقّق إلاّ بالتمرین والممارسة فی الفقه کما فی غالب العلوم، وهی تحصل أوّلا بتطبیق الاُصول على الفروع، وثانیاً بردّ الفروع إلى الاُصول.
فإذا سئل مثلا عن رجل صلّى الظهرین وهو یعلم إجمالا بأنّه کان فی أحدهما فاقداً للطهارة، فاللازم أن یعلم أنّه هل یجب علیه الاحتیاط فیکون المورد من موارد تطبیق قاعدة الاحتیاط، أو أنّه من موارد تطبیق قاعدة الفراغ؟ وأنّه هل یکون الترتیب بین الظهر والعصر ترتیباً واقعیاً، أو لا؟ أو إذا سئل عمّن صار مستطیعاً وقد استُؤجر سابقاً لمناسک الحجّ فهل یبطل عقد الإجارة أو لا؟ من باب عدم کونه مستطیعاً شرعاً والممنوع شرعاً کالممنوع عقلا، وهکذا إلى سائر الفروعات والمسائل.
وممارسة هذه المسائل مقدّمة للإحاطة بجمیع مسائل الفقه.
11. علم المنطق: وقد یقع الشکّ فی الحاجة إلیه; لأنّ المقدار اللازم منه أمر فطری لکلّ إنسان فإنّ عمدة المنطق إنّما هی الأشکال الأربعة، وجلّ الاستدلالات ترجع إلى الشکل الأوّل، وقد ذکروا أنّه بدیهی الإنتاج، وأمّا سائر مسائله فقلّما یتفق الحاجة إلیها فی الفقه، نعم الإحاطة ببعض المصطلحات فیها ربّما توجب سهولة الأمر فی بیان الاستدلالات، کالإحاطة بالنسب الأربعة والکلّیات الخمس والوَحَدات المعتبرة فی التناقض وغیرها.
12. الفلسفة: والظاهر أنّه لا دخل لها بعلم الفقه; لأنّها تبحث عن الاُمور الحقیقیة، بینما یکون الفقه یبحث عن الأحکام الإلهیّة وهی من الإنشائیات والاعتباریات، نعم یمکن أن یقال: إنّ لها تأثیراً فی الفقه من باب تأثیرها فی علم الکلام فلیس لها دخل مباشرة وبلا واسطة.
ولایخفى أنّه قد وقع أخیراً الخلط بین مسائلها ومسائل علم الاُصول وأوجب غوامض وتعقیدات کثیرة فی هذا العلم وقد أشرنا إلیه فی بعض الأبحاث السابقة، وقد یلزم البحث عنها فی عصرنا هذا للمنع عن هذا التداخل !
13 و 14. علم المعانی والبیان: وغایة ما قد یقال فی وجه تأثیرهما فی الاستنباط والاجتهاد: إنّ من المرجّحات فی الخبرین المتعارضین البلاغة والفصاحة، مع أنّ الصحیح أنّهما لیسا من المرجّحات; لأنّ کلمات المعصومین(علیهم السلام)مختلفة، قسم منها عبارة عن الخطب والمواعظ، وقد أعملوا فیها قواعد الفصاحة والبلاغة وبدائعها، نظیر خطب نهج البلاغة وأدعیة الصحیفة السجّادیة وأشباهها.
وقسم آخر صدر لبیان الأحکام الفرعیة والمسائل العملیّة، فلم یصدر عنهم(علیهم السلام)ببدائع الفصاحة والبلاغة کما لا یخفى على الخبیر، وفی الواقع القسم الأوّل نظیر الآیات القرآنیة، بینما یکون القسم الثانی شبیه الأحادیث القدسیة الإلهیّة، مضافاً إلى ما مرّ من وجوب الاقتصار على المرجّحات المنصوصة ولیس هذا منها.
نعم، هاهنا أبحاث من علم المعانی والبیان کمسألة تقدیم ما حقّه التأخیر، وأبواب الحقیقة والمجاز والکنایات والاستعارات، قد یکون لها دخل فی فهم الأحکام عن الأدلّة اللفظیة.

الثالث: تصدّی المجتهد المتجزّی لمنصب القضاءالأمر الأوّل: القواعد الفقهیّة و دوره الأساسی فی الاستنباط
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma