اختلف العامّة فی حجّیتها، وعمدة الأقوال فیها ثلاثة:
الأوّل: قول الشافعی بإنکارها وحکی عنه: «أنّ من استصلح فقد شرّع کمن استحسن، وأنّ الاستصلاح کالاستحسان متابعة الهوى»(1).
الثانی: قول مالک بإثباتها وحکی عنه: «أنّ الاستصلاح طریق شرعی للاستنباط فیما لا نصّ فیه ولا إجماع»(2).
الثالث: التفصیل بین الضروریات وبین الحاجیّات والتحسینیّات، وحجّیة الاستصلاح فی القسم الأوّل(3).
والمراد من الضروریات ما لا یمکن حیاة الإنسان إلاّ به، والمراد من الحاجیات أنواع المعاملات الّتی توجب رفع بعض الحاجات وإن کانت حیاة الإنسان ممکنة بدونها، والمراد من التحسینیّات غیر الضروریّات والحاجیّات من أنواع اللذائذ المشروعة الّتی توجب الراحة والاشتغالات اللهویّة.