الإجماع / الإجماع المنقول بخبر الواحد

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
المسلک الرابع: الإجماع الحدسیالأمر الأول: الإجماع القاعدة

وحجّیته مبنیة على دخوله تحت مصادیق خبر الواحد فلابدّ من توفّر شرائطه فیه، وهی أربعة:
الأوّل: أن یکون الخبر عن حسّ، فلا تشتمل أدلّة حجّیة خبر الواحد الخبر الصادر عن الحدس، کما إذا قال مثلا: یستنبط من قرائن عقلیّة أنّ الإمام(علیه السلام) قال کذا، إمّا لأنّ سیرة العقلاء الّتی هی عمدة دلیل الحجّیة لم تقم إلاّ على قبول خبر الثقة فیما إذا کان إخباره عن حسّ وسائر الأدلّة تقریر وإمضاء لتلک السیرة.
وإمّا لأنّ أدلّة حجّیة خبر العادل والثقة تنفی احتمال تعمّد الکذب، وبانضمام أصالة عدم الخطأ والغفلة فی المحسوسات یتمّ المطلوب، أی حجّیته ووجوب تصدیقه ولزوم العمل على طبق قوله، وأمّا فی الحدسیات فلکثرة الخطأ والغفلة فیها، فلا تجری أصالة عدم الخطأ والغفلة عند العقلاء، فلا تشملها أدلّة حجّیة خبر الواحد، ولا شکّ أنّ ناقل الإجماع لا ینقل الحکم عن الإمام (علیه السلام)عن حسّ خصوصاً فی زمن الغیبة.
الثانی: کون الإخبار عن المعصوم(علیه السلام) فی الأحکام الشرعیّة لا فی الموضوعات الخارجیّة، بل یعتبر فی الموضوعات التعدّد والعدالة ولا یکفی الوحدة والوثاقة، وهذا هو المشهور، ولکن المختار کفایة نقل عادل أو ثقة واحد فی الموضوعات أیضاً فی غیر مسألة الدعاوی.
الثالث: أن لا یکون الخبر من الاُمور الغریبة والمستبعدة، فلو کان أمراً غریباً فلا یکفی فیه خبر الواحد بل لابدّ من استفاضته.
الرابع: أن لا یکون الخبر من المسائل المهمّة کاُصول الفقه على المختار، لأنّ سیرة العقلاء لم تثبت فی أمثالها الّتی تترتّب علیها مئات أو آلاف من المسائل، ولعلّ هذا مراد من یقول: إنّ خبر الواحد لیس بحجّة فی الاُصول، والمراد من الاُصول هنا هو اُصول الفقه.
بقی شیء:
وهو أنّه إذا شککنا فی نقل الإجماع أنّه هل هو مستند إلى الحسّ حتّى تشمله أدلّة حجّیة خبر الواحد، أو إلى الحدس، فما هو مقتضى القاعدة؟
قال المحقّق الخراسانی(رحمه الله): «لا یبعد أن یقال بشمول أدلّة حجّیة خبر الواحد لهذه الصورة أیضاً، لأنّ عمدة أدلّة الحجّیة هو بناء العقلاء، وهم کما یعملون بخبر الثقة إذا علم أنّه عن حسّ یعملون به أیضاً فیما یحتمل کونه عن حدس، فلیس بناؤهم فیما إذا أخبر بشیء التفتیش فی أنّه هل یکون عن حدس أو عن حسّ، بل یعملون على طبقه بدون ذلک»(1).
وهذا صحیح بالنسبة إلى الموارد الّتی کانت طبیعة الإخبار عنها مبنیة على الحسّ، وأمّا الموارد الّتی یخبر فیها کثیراً عن حدس فقد یقال بعدم ثبوت بنائهم على الحجّیة فی مورد الشکّ، وحیث إنّ الإجماعات المنقولة غالباً مبنیة على حدس الناقل أو على اعتقاد الملازمة عقلا، فلا اعتبار بها ما لم ینکشف استنادها إلى الحسّ.
تقویم الإجماعات المنقولة من جهة کیفیة النقل
المنقول فی حکایة الإجماع تارةً یکون هو المسبّب; وهو قول الإمام(علیه السلام) کما إذا قال: «أجمع المسلمون عامّة» أو «المؤمنون کافّة» أو «اُمّة محمّد» أو نحو ذلک إذا کان ظاهره إرادة الإمام(علیه السلام)معهم، ویسمّى حینئذ بنقل المسبّب أو بنقل السبب والمسبّب معاً.
واُخرى السبب فقط، أی قول من سوى الإمام الکاشف عن قوله(علیه السلام) کما إذا قال: «أجمع أصحابنا» أو «فقهائنا» أو نحو ذلک ممّا ظاهره من سوى الإمام(علیه السلام)، ویسمّى بنقل السبب.
ویستفاد کون المنقول سبباً أو مسبّباً من طریقین:
أحدهما: المسلک الذی اختاره الناقل والمدرک الذی اعتمد علیه،فإنّه قرینة على مراده، فإن کان مسلکه الإجماع الدخولی أو التشرّفی وکان مدرک نقله هو الحسّ والسماع من الإمام بنفسه ولو ضمن أشخاص یعلم إجمالا أنّ الإمام (علیه السلام)أحدهم ولا یعرفه بشخصه کان المنقول حینئذ المسبّب أو السبب والمسبّب جمیعاً، وإن کان مبناه الإجماع الحدسی أو اللطفی، أی کان مدرک نقله هو الحدس المقابل للحسّ کان المنقول هو السبب لا محالة.
ثانیهما: اختلاف ألفاظ النقل من حیث الصراحة والظهور والإجمال فی أنّه نقل للسبب، أی نقل قول من عدا الإمام(علیه السلام)، أو أنّه نقل للسبب والمسبّب جمیعاً.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ لکیفیة نقل الإجماع من حیث السبب و المسبّب، بالحسّ أو الحدس صوراً مختلفة یعلم حالها ممّا أشرنا إلیه.
 


1. کفایة الاُصول، ص 289.
 

 

المسلک الرابع: الإجماع الحدسیالأمر الأول: الإجماع القاعدة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma