إذا کانت الشبهة غیر المحصورة وجوبیّة، کتردّد الدائن بین ألف شخص وکان الدین ألف تومان مثلا، فیتوقّف الاحتیاط فیه على إعطاء ألف ألف تومان لهؤلاء الأفراد، فلا إشکال فی عدم وجوب الموافقة القطعیّة هنا أیضاً.
ولکن حیث إنّ الضابط المختار ـ وهو کون ضعف الاحتمال ووهمه بدرجة لا یعتنى به العقلاء ـ لا یأتی فی هذه الموارد; لعدم ضعف الاحتمال فی أمثالها بالدرجة المذکورة، فالضابط فیها کون کثرة الأطراف بحدّ یلزم منه العسر والحرج، فتجب الموافقة الاحتمالیّة، أی تحرم المخالفة القطعیّة لأنّ هذا الضابط لا یقتضی عدم وجوب الموافقة مطلقاً حتّى فیما إذا لم یلزم منها العسر والحرج الشخصی، بل لابدّ من الاقتصار على الموارد الّتی یلزم منها ذلک، وعندئذ لابدّ من ملاحظة حکم مجهول المالک والتصدّق بما فی ذمّته بقصد المالک الأصلی.