المورد الثانی: الفحص فی الشبهات الموضوعیّة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
فی مقدار الواجب من الفحصتنبیه

المشهور عدم لزوم الفحص فیها; سواء کانت الشبهة وجوبیّة أو تحریمیّة، وسواء فی البراءة العقلیّة أو البراءة النقلیة.
ولکن الحقّ فی المسألة هو التفصیل بین موارد الشبهة:
فتارةً تکون ممّا اُحرز اهتمام الشارع به جدّاً کما فی الدماء والفروج ونجاة نفوس المؤمنین عن الهلاک ونحوها فلا تجری البراءة فیها، حتّى بعد الفحص بحدّ الیأس إذا کانت الشبهة باقیة على حالها، فإذا احتمل أنّ هذا سمّ قاتل بمجرّد شربه لم یجز شربه ولم تجر البراءة حتّى بعد الفحص إذا بقیت الشبهة على حالها، هذا بالنسبة إلى البراءة النقلیة.
وکذلک البراءة العقلیّة، فإنّها لا تجری فی مثل هذه الاُمور المهمّة بناءً على مبنى المشهور فضلا عن المبنى المختار من عدم کون قاعدة قبح العقاب بلا بیان قاعدة عقلیّة بل العقل یحکم بالاحتیاط مطلقاً، وأمّا بناء العقلاء فکذلک، حیث لا إشکال فی أنّ بناءهم على الاحتیاط فی الاُمور المهمّة، وحینئذ لا ریب فی أنّه باستکشاف وجوب الاحتیاط شرعاً فی مثل هذه الاُمور المهمّة من شدّة اهتمام الشارع بها یقیّد إطلاقات أدلّة البراءة الشرعیّة لو سلّم إطلاقها وعدم انصرافها عن مثل هذه الاُمور.
واُخرى یکون المورد ممّا یحصل العلم فیه بأدنى فحص ونظر، فیحصل مثلا بالمراجعة إلى دفتره الخاصّ لیرى أنّه مدیون لزید مثلا أو لا، فلا إشکال فی أنّ بناء العقلاء على وجوب الفحص والتأمّل فی مثل هذه الاُمور أیضاً، ولا یجوز الأخذ ببراءة الذمّة عند الشکّ من دون مراجعة.
وثالثة یکون المورد المشکوک من الموارد الّتی تقتضی ذاتاً الفحص والاختبار، ویکون ممّا لا یعلم غالباً إلاّ بالفحص والمراجعة، کأنّ الأمر به شرعاً مستلزم عرفاً لوجوب الفحص عنه وإلاّ لم یمتثل إلاّ نادراً، کما فی الشکّ فی بلوغ المال بحدّ الاستطاعة أو النصاب للزکاة، وکذا فی أرباح المکاسب وشبهها، فلا ینبغی الإشکال أیضاً فی وجوب الفحص، وقد جرت سیرة العقلاء فی أوامرهم ونواهیهم فی أمثال ذلک على الفحص، ولم یمنع عنه الشارع فلا إشکال أیضاً فی وجوب الفحص.
ورابعة یکون المورد من غیر الأقسام الثلاثة، فلا إشکال فی أنّ إطلاقات أدلّة البراءة فی الشبهات الموضوعیّة دالّة على عدم وجوب الفحص کالروایات الواردة فی مسألة الجبن وغیرها، حتّى أنّه یستفاد من بعضها النهی عن الفحص.

فی مقدار الواجب من الفحصتنبیه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma