14. تقدّم الأمارات على الاستصحاب

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
13. استصحاب حکم المخصّص15. النسبة بین الاستصحاب وسائر الاُصول العملیّة


اتفقت کلمات الأصحاب على تقدّم الأمارة على الاستصحاب، وإنّما الکلام فی وجهه، فهل هو من باب الورود، أو الحکومة، أو التخصیص الذی هو توفیق عرفی بین دلیل اعتبار الأمارة وخطاب الاستصحاب؟
فإن قلنا بالورود فمعناه عدم بقاء شکّ حقیقة بعد مجیء الأمارة، وإن قلنا بالحکومة فمعناه عدم بقاء الشکّ تعبّداً وحکماً کذلک، وإن قلنا بالتخصیص فلازمه أنّ دلیل الأمارة أخصّ من دلیل الاستصحاب.
ذهب المحقّق الخراسانی(رحمه الله) إلى أنّه من باب الورود، وذهب الشیخ الأعظم (رحمه الله)إلى أنّه من باب الحکومة، واحتمل بعض کونه من باب التخصیص، ففی المسألة ثلاثة أقوال.
واستدلّ المحقّق الخراسانی(رحمه الله) لمختاره بأنّ رفع الید عن الیقین السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه لیس من نقض الیقین بالشکّ بل بالیقین، وعدم رفع الید عنه مع الأمارة على وفقه لیس لأجل أن لا یلزم نقضه به بل من جهة لزوم العمل بالحجّة(1).
ویمکن تبیین هذا المعنى من طریق آخر وهو أنّ المراد من الشکّ فی أدلّة حجّیة الاستصحاب هو الحیرة الحاصلة من عدم وجود طریق إلى الواقع، فإذا قامت عنده الأمارة الّتی هی من الطرق المعتبرة زالت الحیرة ولا یصدق علیه أنّه سالک بلا طریق، فکأنّ معنى الشکّ عند العرف فی أمثال المقام أضیق من الشکّ المنطقی، کما أنّ الیقین عندهم أوسع من الیقین المنطقی، وحینئذ لا یصدق على رفع الید عن الیقین بالأمارة أنّه نقض الیقین بالشکّ بل یصدق علیه عند العرف أنّه نقض للیقین بالیقین.
ویؤیّد ذلک ما مرّ من أنّ من أدلّة حجّیة الاستصحاب هو بناء العقلاء، ولا إشکال فی أنّهم یعتمدون على الاستصحاب فی خصوص موارد التردّد والحیرة، وأمّا إذا قامت أمارة على تقنین قانون جدید مثلا أو على عزل الوکیل عن وکالته فلا یجرون استصحاب بقاء القانون السابق أو استصحاب الوکالة کما لا یخفى.
فظهر أنّ الحقّ کون الأمارات واردة على الاستصحاب، ولو تنزّلنا عن ذلک فلا أقلّ من الحکومة، وهی أن یکون أحد الدلیلین ناظراً إلى دلیل آخر إمّا إلى موضوعه أو إلى متعلّقه أو إلى حکمه، توسعة أو تضییقاً بالدلالة المطابقیة أو التضمّن أو الالتزام البیّن.
وذلک لأنّ أدلّة حجّیة خبر الواحد مثلا عند الدقّة ناظرة إلى أدلّة الاُصول، فإنّ مقتضى مفهوم آیة النبأ أنّ ما أخبر به العادل مبیّن ولا یحتاج إلى التبیّن، ولا إشکال فی أنّ معناه عدم ترتیب آثار الشکّ، وهکذا بالنسبة إلى قوله(علیه السلام)«ما أدّیا عنّی فعنّی یؤدّیان»(2) إذ معناه لزوم معاملة العلم مع ما أخبر عنه الثقة وعدم ترتیب آثار الشکّ.
ولعلّ تسمیة الشاهدین العدلین باسم البیّنة کانت من هذه الجهة، أی إذا شهدت البیّنة على شیء فرتّب علیه آثار العلم دون آثار الشکّ، ولیس هذا إلاّ من باب أنّ أدلّة هذه الأمارات حاکمة على أدلّة الاُصول وناظرة إلیها ومضیّقة لدائرتها بغیر موارد قیام الأمارة.
ولو تنزّلنا عن ذلک، فیمکن أن یقال بالتخصیص فی الجملة، أی التوفیق العرفی بین أدلّة الأمارات وأدلّة الاستصحاب بتخصیص عموم الاستصحاب بموارد قیام الأمارة، والإنصاف أنّ هذا صادق بالنسبة إلى بعض الأمارات قطعاً، نظیر موارد قیام قاعدة الید، حیث إنّه لو لم تکن الید مقدّمة على الاستصحاب ومخصّصة لأدلّته، لما بقی لقاعدة الید مورد، وذلک لأنّها فی جمیع مواردها مزاحمة باستصحاب عدم التملّک، وهکذا فی أصالة الصحّة وقاعدة الفراغ حیث إنّهما معارضتان مع استصحاب عدم إتیان العمل صحیحاً فی جمیع الموارد، فمع عدم تقدیم هذه الأمارات على الاستصحاب الجاری فی مواردها لم یبق للأمارات مورد أصلاً.
ولکنّه لا یجری بالنسبة إلى بعض الأمارات کخبر الواحد، فإنّه قد یکون معارضاً مع الاستصحاب وقد لا یکون، هذا کلّه فی الأمارات المخالفة مع الاستصحاب.
أمّا الأمارات الموافقة کما إذا قامت البیّنة على طهارة شیء کان طاهراً سابقاً ففیها أیضاً یأتی ما مرّ من ورود أدلّة الأمارات على أدلّة الاستصحاب بنفس البیان السابق، وهو أنّ مورد الاستصحاب هو الشکّ فی الحکم الواقعی بمعنى الحیرة والتردّد، والأمارة تزیلها.
وبعبارة اُخرى: إنّ للیقین فی أدلّة الاستصحاب معنىً یعمّ الیقین وما یحصل من الأمارة، وحینئذ مع وجود الأمارة لا تصل النوبة إلى الاستصحاب، وأمّا استدلال الفقهاء بالاُصول ومنها الاستصحاب فی جنب سائر الأدلّة فهو مع قطع النظر عن وجود الأمارة.
ولو تنزّلنا عن الورود فلا أقلّ من الحکومة أیضاً کالأمارات المخالفة; لأنّ أدلّة الأمارات مفادها فی الواقع «نزّله منزلة الیقین ولا ترتّب آثار الشکّ».
نعم، لا سبیل إلى التخصیص هنا، لأنّه فرع مخالفة العامّ مع الخاصّ بلا إشکال، ولذا لا یخصّص قولک «أکرم العلماء» بقولک «أکرم زیداً العالم» عند العرف.


1. کفایة الاُصول، ص 429.
2. وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، ح 4.
 
 
 
 
13. استصحاب حکم المخصّص15. النسبة بین الاستصحاب وسائر الاُصول العملیّة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma