المختار فی المسألة هو وجوب المقدّمة الموصلة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
الأمر السادس: کیفیّة وجوب المقدّمةثمرة القول بوجوب المقدّمة الموصلة



وهو ما ذهب إلیه صاحب الفصول من وجوب خصوص المقدّمة الّتی تنتهی إلى ذی المقدّمة، واستدلّ له بوجوه ثلاثة:
الوجه الأوّل: أنّ العقل لا یدرک أزید من الملازمة بین طلب شیء وطلب مقدّماته الّتی فی سلسلة علّة وجود ذلک الشیء فی الخارج بحیث یکون وجودها فیه توأماً وملازماً لوجود الواجب، وأمّا ما لا یقع فی سلسلة علله ویکون وجوده خارجاً مفارقاً عن وجود الواجب فالعقل لا یدرک الملازمة بین إیجابه وإیجاب ذلک أبداً، ونتیجته وجوب خصوص المقدّمة الموصلة.
الوجه الثانی: إمکان تقیید المقدّمة بقید الإیصال من جانب المولى وجداناً لأنّه بنفسه دلیل على انحصار حکم العقل فی المقدّمة الموصلة، وإلاّ لو کانت دائرة حکم العقل أوسع منها لم یمکن تقیید ما حکم به العقل.
الوجه الثالث: أنّ الواجب على المکلّف إنّما هو تحصیل غرض المولى فحسب، ولا إشکال فی أنّ غرضه من إیجاب المقدّمة هو الوصول إلى ذی المقدّمة، فیکون الواجب خصوص ما یوصله إلى ذی المقدّمة.
وقد اُورد علیه باُمور:
الأمر الأوّل: أنّ العقل لا یفرّق بین الموصل وغیره لأنّ ما یتوقّف علیه الواجب خارجاً إنّما هو ذات المقدّمة، والملازمة ثابتة فی الخارج بین وجود ذاتها ووجود ذی المقدّمة.
الأمر الثانی: أنّ الغرض من إیجاب المقدّمة لیس هو الوصول إلى ذی المقدّمة بل إنّما هو التمکّن من الوصول، ومن المعلوم أنّ التمکّن من الوصول یترتّب على المقدّمة مطلقاً لا خصوص الموصلة منها.
وبعبارة اُخرى: إنّ المتوقّع من کلّ شیء ما یکون صدوره منه ممکناً، فالمتوقّع من نصب السلّم مثلا لیس هو الوصول إلى السطح لأنّه بمجرّده لا یوجب الوصول إلیه بل یتوقّع منه إمکان الوصول إلى السطح، کما أنّ المتوقّع من الوضوء إنّما هو التمکّن من الإتیان بالصلاة، ولا إشکال فی أنّ هذا التمکّن یوجد فی جمیع المقدّمات فإنّ المکلّف بالوضوء یصیر قادراً على الصلاة، سواء أتى به بنیّة إتیان الصلاة أو لا؟
الأمر الثالث: إذا أتى المکلّف بالمقدّمة ولم یأت بذی المقدّمة بعد فإمّا أن یسقط الأمر الغیری المتعلّق بها أو لا یسقط، لا مجال للثانی لأنّ بقاء الأمر الغیری على حاله مع حصول المقدّمة فی الخارج تحصیل للحاصل، وسقوط الأمر هنا لا یکون إلاّ لحصول الإمتثال ولو کان الواجب هو خصوص المقدّمة الموصلة لم یسقط الأمر الغیری، فالسقوط کاشف عن أنّ الواجب هو مطلق المقدّمة ولو لم توصل إلى ذیها.
ویمکن الدفاع عن صاحب الفصول، أوّلا: بأنّ المتوقّع من کلّ شیء وإن کان لابدّ أن یکون خصوص ما یترتّب علیه من الأثر وما یمکن صدوره منه، وأنّ المترتّب على إیجاد المقدّمة إنّما هو التمکّن من الوصول لا نفس الوصول، ولکن لا إشکال فی أنّ الوصول به إلى ذی المقدّمة یکون مقدوراً للمکلّف، فللمولى أن یطلب من المکلّف خصوص مقدّمة توصله إلى ذی المقدّمة، لأنّ ملاک صحّة التکلیف بشیء إنّما هو کونه مقدوراً للمکلّف وهو حاصل فی المقام.
وثانیاً: نحن لا نوافق سقوط الأمر بإیجاد مطلق المقدّمة مع عدم ترتّب ذی المقدّمة علیه، بل إنّه باق على فعلیّته وداعویته ما لم یأت بذی المقدّمة، على نحو الشرط المتأخّر، فإن أتى بذی المقدّمة یسقط الأمر بالمقدّمة عن داعویته، وما دام لم یأت بذی المقدّمة تکون الداعویّة باقیة على حالها، کما أنّه کذلک فی أجزاء الواجب النفسی بالنسبه إلى الأمر النفسی الضمنی المتعلّق بکلّ جزء جزء، فسقوطه عن الفعلیّة والداعویّة مشروطة بنحو الشرط المتأخّر بإتیان سائر الأجزاء وإن کان لا یجب تحصیل الحاصل، فما نحن فیه من هذه الجهة أشبه شیء بأجزاء الواجب النفسی.
وعلى کلّ حال، الحقّ فی المسألة هذا القول، والعمدة فی الاستدلال علیه مضافاً إلى ما سبق هو الوجدان، فإنّ الوجدان الفقهی حاکم بأنّ تبدیل حکم حرمة المقدّمة إلى جوازها بل وجوبها منحصر فیما إذا أوصل المکلّف إلى ذی المقدّمة، فمن دخل الدار المغصوبة ولم ینقذ الغریق فقد عصى، ومن دخلها وأنقذ الغریق فقد أطاع وإمتثل.
ثمّ إنّ ما ذکرنا من الوجوه الثلاثة لإثبات وجوب المقدّمة آنفاً لا ینافی ما اخترناه من وجوب المقدّمة الموصلة:
أمّا دلیل الوجدان فلأنّه حاکم على أنّ الإنسان المرید لإتیان ذی المقدّمة إنّما یرید مقدّماته لإیصالها إلى ذیها.
وأمّا مقایسة التشریع بالتکوین فکذلک، لأنّ المباشر لذی المقدّمة فی الإرادة التکوینیّة إنّما یرید المقدّمات الّتی توصل إلى ذیها، فلیکن کذلک فی الإرادة التشریعیّة.
وأمّا الأوامر الغیریّة الواردة فی لسان الشرع فالقدر المتیقّن منها أیضاً وجوب الموصل من المقدّمات، فالقدر المتیقّن من مفاد قوله تعالى: (فَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ الله)، إنّما هو وجوب السعی الموصل إلى ذکر الله لا مطلق السعی.
أضف إلى ذلک ما مرّ بالنسبة إلى مقدّمة الواجب المحرّمة ذاتاً; حیث قلنا إنّ حرمة المقدّمة إنّما ترتفع فیما إذا کانت المقدّمة موصلة فقط، فکذلک فی غیرها.

 

 

الأمر السادس: کیفیّة وجوب المقدّمةثمرة القول بوجوب المقدّمة الموصلة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma