2. الاجتهاد بالمعنی العامّ والخاصّ

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
1. الاجتهاد فی اللغة والاصطلاح3. المجتهد المطلق والمتجزّی

أمّا الاجتهاد بالمعنى العامّ فهو ما مرّ تعریفه فی الأمر الأوّل ویکون مقبولا عند الشیعة والسنّة، وسیأتی أنّ الأخباری أیضاً یقبله فی مقام العمل وإن کان ینکره باللسان.
وأمّا الاجتهاد بالمعنى الخاصّ فهو مختصّ بأهل السنّة، والمراد منه نوع تشریع وجعل قانون من ناحیة الفقیه فیما لا نصّ فیه عندهم على أساس القیاس أو الاستحسان أو غیر ذلک من مبانیهم الّتی مرّت ذکرها فی ذیل المقصد الرابع.
وقد مرّ أنّ هذا هو منشأ بطلان التصویب عند الإمامیة; لأنّ لازمه أن یکون لکلّ فقیه حقّ التشریع والتقنین بحیث یکون حکم کلّ واحد منهم حکم الله الواقعی، والوجوه الّتی یمکن الاستناد إلیه فی بطلان هذا النوع من الاجتهاد کثیرة:
منها: ما یدلّ من آیات الکتاب العزیز على أنّه لا واقعة إلاّ ولها حکم، نظیر قوله تعالى: (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی)(1)، وقوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْء)(2)، والمراد من «کلّ شیء» کلّ ما له دخل فی هدایة نفوس الإنسان وتربیتها.
ومنها: الأخذ بحدیث الثقلین(3) فإنّ أحدهما هو عترة الرسول(علیهم السلام)، ومع وجودهم لا یحسّ فقدان نصّ; لأنّ ما کان یصدر منهم کان من جانب الرسول(صلى الله علیه وآله)لا من عند أنفسهم، فکان البیان الشرعی لا یزال مستمرّاً باستمرار الأئمّة، ولکن فقهاء العامّة حیث إنّهم کانوا یعتقدون بأنّ البیان الشرعی منحصر فی الکتاب والسنّة النبویّة فقط، وهما لا یفیان إلاّ بشیء قلیل من حاجات الاستنباط ـ بل حکی عن أبی حنیفة الذی کان على رأس مذهب الاجتهاد بالمعنى الخاصّ أو من روّاده الأوّلین: أنّ الروایات الصحیحة عنده المنقولة عنالنبی(صلى الله علیه وآله) لم تبلغ إلى ثلاثین حدیثاً(4) ـ فالتجأوا لرفع هذه الحاجات إلى هذا النوع من الاجتهاد; لأنّهم وجدوا فراغاً قانونیاً فی الشریعة ونقصاناً فی الأحکام الفرعیة لابدّ فی رفعه إلى التمسّک بذیل القیاس ونحوه.
ومنها: روایات متواترة تدلّ على أنّه ما من شیء تحتاج إلیه الاُمّة إلى یوم القیامة إلاّ وقد ورد فیه حکم أو نصّ(5).
ومنها: ما ثبت لنا عملا وتاریخیاً لحدّ الآن فی طیلة الأعصار والقرون من الصدر الأوّل إلى عصرنا هذا من أنّ فقهاء الخاصّة وأصحابنا الإمامیة(قدس سرهم) لم یحسّوا حاجة لرفع الحاجات الفقهیّة إلى إعمال مثل القیاس والاستحسان; فإنّ لدیهم نصوصاً خاصّة من ناحیة أهل بیت العصمة(علیهم السلام) واُصولا عامّة تنطبق على أکثر القضایا والمصادیق الفرعیة، وقواعد واُصولا عملیّة یرجعون إلیها فی سائر القضایا الفقهیّة، وهذا هو معنى انفتاح باب العلم والاجتهاد عندهم خلافاً لفقهاء الجمهور، فإنّهم بعد إعراضهم عن مکتب عترة الرسول وما وصّى به فی حدیث الثقلین وغیره من لزوم التمسّک بعترته فی عرض التمسّک بالکتاب العزیز اعتقدوا عدم کفایة الکتاب والسنّة لرفع حاجات الاستنباط، وبالتالی ظنّوا عدم کفایة نصوص الکتاب والسنّة للدلالة على الحکم فی کثیر من القضایا، ولازمه عدم استیعاب الشریعة لمختلف شؤون الحیاة، وبتبعه استباحوا لأنفسهم أن یعملوا بالظنون والاستحسانات ویتصدّوا لتشریع الأحکام فی هذه الأبواب.
ومنها: أنّ الاجتهاد بهذا المعنى معناه نقصان الشریعة، وأنّ الله تعالى لم یشرّع فی الإسلام إلاّ أحکاماً معدودة، وفوّض التشریع فی سائر المجالات إلى الفقهاء من الناس لیشرّعوا الأحکام على أساس الظنّ والاستحسان، ولا یخفى أنّ لازمه الفوضى والهرج والمرج الشدید فی الدین وما لا نجد نظیره حتّى فی التقنینات العقلائیّة فی الیوم; لأنّ ما یجعل ویقنّن فیها هو قانون واحد لا قوانین عدیدة بعدد العلماء کما مرّ آنفاً.
ولما ذکرنا کلّه خصوصاً لهذه النتیجة الفاسدة نهض أمیر المؤمنین علی(علیه السلام)فی مقام الذمّ لهذا النوع من الاجتهاد فی عصره ـ فکیف بالأعصار اللاحقة ـ حیث قال: .
تَرِدُ عَلَى أَحَدِهُم الْقَضِیَّةُ فِی حُکْم مِنْ الاَْحْکامِ فَیَحْکُمُ فِیها بِرَأْیِهِ، ثُم تَرِدُ تِلْکَ الْقَضِیَّةُ بِعَیْنِهَا عَلَى غَیْرِهِ فَیَحْکُمُ فِیهَا بِخِلافِهِ... أمْ أَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ دِیناً ناقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمامِهِ! أَمْ کانُوا شُرَکاءَ لَهُ، فَلَهُمْ أَنْ یَقُولُوا وَعَلَیْهِ أَنْ یَرْضَى؟ أمْ أنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ دِیناً تَامًّا فَقَصَّرَ الرَّسُولُ(صلى الله علیه وآله) عَنْ تَبْلِیغِهِ وَ أَدَائِهِ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ یَقُولُ: (مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَىْء)»(6).
ولا یخفى أنّ هذا البیان وکذلک غیره من الأخبار الّتی وردت فی ذمّ هذا النوع من الاجتهاد من سائر الأئمّة المعصومین(علیهم السلام) فی الواقع دفاع عن کیان الدین وأساس الشریعة والتأکید على کمالها وعدم النقص فیها.
فقد ظهر ممّا ذکرنا بطلان القسم الثانی من الاجتهاد، ولعلّ الخلط بین القسمین صار منشأً لمعارضة الأخباریین مع الاُصولیین، وإلاّ فإنّ الاجتهاد بالمعنى الأعمّ یعمل به الأخباری أیضاً فی المجالات المختلفة من الفقه، وإن شئت فراجع إلى کتاب الحدائق حتّى تلاحظ کونه اجتهاداً واستنباطاً من المحدّث البحرانی من أوّله إلى آخره، ومقدّمات الحدائق المعروفة فی الواقع سلسلة من المسائل الاُصولیة سمّاها مقدّمات، وکذا غیره من أشباهه.


1. سورة المائدة، الآیة 3.
2. سورة النحل، الآیة 89 .
3. اُنظر: جامع أحادیث الشیعة، ج 1، ص 20 ـ 80.
4. انظر: تاریخ ابن خلدون، ج 1، ص 444.
5. جامع أحادیث الشیعة، ج 1، ص 136 و 137.
6. نهج البلاغة، الخطبة 18.

 

1. الاجتهاد فی اللغة والاصطلاح3. المجتهد المطلق والمتجزّی
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma