3. مقدّمة الوجود ومقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجوب ومقدّمة العلم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
2. المقدّمة العقلیّة والشرعیّة والعادیة4. الشرط المتقدّم والمقارن والمتأخّر



وتعریف کلّ واحد منها واضح وکذلک مثاله الشرعی أو العرفی، إنّما الکلام فی دخول کلّ منها فی محلّ النزاع وعدمه:
أمّا مقدّمة الوجود: فهی القدر المتیقّن منها، حیث إنّ أصل النزاع فی مقدّمة الواجب إنّما هو فیما یتوقّف على وجوده وجود ذی المقدّمة، فکیف لا تکون مقدّمة الوجود داخلة فیه؟
وأمّا مقدّمة الصحّة: فهی داخلة فی محلّ النزاع أیضاً; لرجوعها إلى مقدّمة الوجود حتّى على القول بالأعمّ، لأنّ الواجب والمأمور به بأمر المولى إنّما هو الصحیح من العمل ولا إشکال فی توقّفه على مقدّمة الصحّة وإن لم یتوقّف المسمّى علیها، بناء على القول بالأعمّ.
وأمّا مقدّمة الوجوب: فمن المعلوم خروجها عن محل النزاع، إذ قبل تحقّق مقدّمة الوجوب لا وجوب للواجب حتّى یقع البحث فی ترشّح الوجوب منه إلى مقدّماته، وبعد تحقّقها لا معنى لترشّح الوجوب من الواجب إلیها لأنّه تحصیل للحاصل.
وأمّا مقدّمة العلم: فقد یقال: إنّ وجوبها لیس من باب الملازمة وترشّح الأمر الغیری من ذی المقدّمة إلى المقدّمة، وذلک لعدم توقّف وجود الواجب علیها کی یستقلّ العقل بالملازمة بین وجوب الشیء ووجوب ما یتوقّف علیه وجوده، بل المتوقّف علیها هو العلم بحصول الواجب، وذلک لإمکان حصول الواجب بدونها، کما إذا غسل یده فی الوضوء ولم یغسل شیئاً ممّا فوق المرفق وصادف المقدار الواجب، أو صلّى إلى إحدى الجهات وصادف القبلة.
وحیث إنّ وجوبها کان من باب استقلال العقل به تحصیلا للأمن من العقوبة لا من باب الملازمة یظهر خروجها عن محلّ النزاع(1).
ولکن الظاهر أنّها داخلة فی محلّ النزاع وذلک لرجوعها أیضاً إلى مقدّمة الوجود، فإنّ المکلّف فی المثال المزبور لا یکون قادراً على إتیان الواجب وإیجاده فی الخارج إلاّ بإتیان جمیع أطراف العلم الإجمالی، فإنّ المکلّف بالصلاة فی المثال المزبور لا یکون قادراً على إتیانها إلاّ بإیجادها إلى الجهات الأربع، ویکون إتیان الصلاة إلى جمیع هذه الجهات مقدّمة للإتیان بالصلاة المأمور بها فی الخارج، وکذلک فی الوضوء بحسب العادة.
نعم، قد تصادف الصلاة الاُولى للقبلة ولکن هذا أمر خارج عن اختیار المکلّف لا یتعلّق به التکلیف، ولذا لا یمکن للمولى أمره بخصوص ما یصادف فی أوّل مرّة، فلا یمکن تکلیف العبد بتحصیل المأمور به إلاّ من طریق أربع صلوات، أو من طریق غسل شیء ممّا فوق المرفق.
وبهذا یکون مآل المقدّمة العلمیة إلى مقدّمة الوجود، أی أنّها تعدّ مقدّمة العلم بلحاظ ومقدّمة الوجود بلحاظ آخر، فتکون حینئذ داخلة فی محلّ النزاع.


1. محاضرات فی اُصول الفقه، ج 2، ص 302 و 303.



 

2. المقدّمة العقلیّة والشرعیّة والعادیة4. الشرط المتقدّم والمقارن والمتأخّر
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma