الجهة الاُولى: حرمة المخالفة القطعیّة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
المقام الأوّل: فی دوران الأمر بین المتباینینالجهة الثانیة: حرمة المخالفة الاحتمالیة


قال الشیخ الأعظم الأنصاری(رحمه الله): «لنا على حرمة ذلک وجود المقتضی للحرمة وعدم المانع عنها، أمّا ثبوت المقتضی فلعموم دلیل تحریم ذلک العنوان المشتبه فإنّ قول الشارع «اجتنب عن الخمر» یشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بین الإناءین أو أزید ولا وجه لتخصیصه بالخمر المعلوم تفصیلا مع أنّه لو اختصّ الدلیل بالمعلوم تفصیلا خرج الفرد المعلوم إجمالا عن کونه حراماً واقعیاً وکان حلالا واقعیاً ولا أظنّ أحداً یلتزم بذلک.
وأمّا عدم المانع فلأنّ العقل لا یمنع من التکلیف عموماً أو خصوصاً بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه فی أمرین أو اُمور والعقاب على مخالفة هذا التکلیف، وأمّا الشرع فلم یرد فیه ما یصلح للمنع عدا ما ورد من قولهم(علیهم السلام)«کلّ شیء حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعینه» و «کلّ شیء فیه حلال وحرام فهو لک حلال حتّى تعرف الحرام منه بعینه» وغیر ذلک. ولکن هذه الأخبار وأمثالها لا یصلح للمنع لأنّها کما تدلّ على حلّیة کلّ واحد من المشتبهین کذلک تدلّ على حرمة ذلک المعلوم إجمالا لأنّه أیضاً شیء علم حرمته»(1).
فحاصل استدلال الشیخ الأعظم(رحمه الله) لحرمة المخالفة القطعیّة أنّ المقتضی وهو إطلاقات أدلّة الأحکام وعموماتها موجود، والمانع وهو البراءة العقلیّة والنقلیة مفقود، وقد تبعه سائر الأعلام فأنکروا جریان الاُصول المرخّصة هنا; للزوم التناقض بین حکم العقل بلزوم الاجتناب عن جمیع الأطراف مقدّمة للاجتناب عن الحرام المنجّز، وبین الترخیص فی جمیع الأطراف.
ولکن یرد على ما أفادوه: النقض بالشبهات غیر المحصورة والشبهات البدویة; لأنّه وإن کان الموجود فیها احتمال الإصابة إلى الواقع لکن لا إشکال فی استلزامه احتمال التناقض، واحتمال اجتماع النقیضین محال کالعلم به، وهذا هو الشبهة المعروفة لابن قبة الّتی تصدّى الأعلام للجواب عنها بإسقاط أحد الحکمین عن الفعلیّة وإرجاعه إلى مرحلة الإنشاء، وبهذا ذهبوا إلى أنّ العلم الإجمالی فی الشبهة غیر المحصورة والشبهات البدویة یکون مقتضیاً للتنجّز.
ونحن نقول: کما یمکن إسقاط أحد الحکمین فی هذین الموردین عن الفعلیّة والقول باقتضاء العلم الإجمالی للتنجّز، کذلک یمکن فی المقام أیضاً إسقاط الحکم الواقعی المعلوم بالإجمال عن الفعلیّة وبذلک یرتفع إشکال التناقض.
وعلى هذا فلا یمکن إثبات حرمة المخالفة القطعیّة من ناحیة لزوم التناقض.
والقول بأنّ العلم الإجمالی علّة تامّة للتنجّز مطلقاً ممّا لا دلیل علیه، بل یمکن أن یکون هناک مانع عن التنجّز، فعلینا الفحص عن وجود المانع فی الأدلّة النقلیّة، فإن ظفرنا على روایة مرخّصة تمنع عن نفوذ المقتضی فهو، وإلاّ فیتنجّز العلم الإجمالی لوجود المقتضی وفقدان المانع.
فنقول: هاهنا روایات یمکن أن یستدلّ بها على الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی:
منها: عدّة روایات وردت فی الجبن أظهرها دلالة ما رواه معاویة بن عمّار عن رجل من أصحابنا قال: کنت عند أبی جعفر(علیه السلام)فسأله رجل عن الجبن فقال أبوجعفر(علیه السلام): «إنّه لطعام یعجبنی وساُخبرک عن الجبن وغیره، کلّ شیء فیه الحلال والحرام فهو لک حلال حتّى تعرف الحرام فتدعه بعینه»(2)، فإنّ قوله «بعینه» قید للضمیر فی «تدعه» ظاهر فی العلم التفصیلی.
ومنها: ما رواه الحلبی قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: «إذا اختلط الذکی بالمیّت باعه ممّن یستحلّ المیتة وکل ثمنه»(3)، ودلالته ظاهرة من جهة إجازة بیع کلیهما.
ومنها: ما رواه علی بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر(علیهما السلام) قال: سألته عن الدقیق یقع فیه خرؤ الفأر هل یصلح أکله إذا عجن مع الدقیق؟ قال: «إذا لم تعرفه فلا بأس وإن عرفته فلتطرحه»(4).
ولکن الإنصاف إمکان المناقشة فی الجمیع: أمّا روایات الجبن فلا یبعد القول بأنها خارجة عن المقام لأنّ موردها الشبهة غیر المحصورة أو الشبهة البدویّة وفرض الشبهة المحصورة خارجة عنها کما لا یخفى.
وأمّا روایات اختلاط المیتة بالمذکّى بناءً على عدم کونه معرضاً عنه للأصحاب وإمکان الإفتاء على طبقه، أخصّ من المدّعى، وهی الترخیص فی الشبهات المحصورة مطلقاً; لأنّ موردها جواز البیع ممّن یستحلّ المیتة، فلا یمکن التعدّی عن موردها إلى سائر الموارد لاحتمال الخصوصیة، بل یمکن أن یقال: هی على خلاف المطلوب أدلّ لأنّ تقیید الجواز بمن یستحلّ دلیل على عدم الجواز فی غیره.
وأمّا روایة خرؤ الفأر فلاحتمال خصوصیّة فی موردها وهی استهلاک الخرؤ فی الدقیق، مضافاً إلى أنّ الروایة معرض عنها ظاهراً.
أضف إلى ذلک تعارض هذه الروایات مع ما سیأتی فی الجهة الثانیة من الروایات الدالّة على حرمة المخالفة الاحتمالیّة فضلا عن المخالفة القطعیّة.


1. فرائد الاُصول، ج 2، ص 200 و 201.
2. وسائل الشیعة، ج 17، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، ح 7.
3. المصدر السابق، ج 16، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 36، ح1.
4. المصدر السابق، ج 17، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 64، ح 3.


 

 

المقام الأوّل: فی دوران الأمر بین المتباینینالجهة الثانیة: حرمة المخالفة الاحتمالیة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma