وهو أنّه قد یتصوّر إمکان جریان أصالة الاشتغال فیما نحن فیه، وذلک من طریقین:
أحدهما: استصحاب اشتغال الذمّة بالتکلیف.
وفیه: أنّ البراءة مقدّمة على الاشتغال لأنّها فی محلّ الکلام بمنزلة الأصل السبّبی، وأصالة الاشتغال أصل مسبّبی، لأنّ منشأ الشکّ فی فراغ الذمّة إنّما هو الشکّ فی جزئیّة السورة مثلا، وهو یرتفع بجریان البراءة فیرتفع موضوع أصالة الاشتغال.
ثانیهما: أنّ الشکّ فی المقام یرجع إلى الشکّ فی المحصّل، لأنّ المأمور به وهو عنوان الصلاة مثلا عنوان بسیط، ولا نعلم أنّه هل یحصل بإتیان تسعة أجزاء، أو لا؟ فلابدّ لإحرازه من إتیان الجزء العاشر أیضاً.
وفیه: أنّه لیست الصلاة أمراً خارجاً وراء الأجزاء، حاصلا منها ومسبّباً عنها حتّى یکون الشکّ شکّاً فی المحصّل، بل إنّما هی عین الأجزاء، والأمر بها منبسط على الأجزاء.