2. الأحکام الظاهریّة الّتی تجری لإثبات أصل التکلیف

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
بیان المختار فی المسألةحکم أعمال المجتهد بعد تبدّل رأیه



ذهب أکثر الأعلام فیها إلى عدم الإجزاء، بل ذهب المحقّق الخراسانی(رحمه الله) إلى عدم الإجزاء حتّى على مبنى السببیّة ببیان أنّ صلاة الجمعة وإن فرض إنّها صارت ذات مصلحة لأجل قیام الأمارة السببیّة على وجوبها، ولکن لا ینافی ذلک بقاء صلاة الظهر على ما هی علیه من المصلحة والوجوب، فبعد کشف الخلاف لابدّ من
الإتیان بصلاة الظهر أیضاً، إلاّ إذا قام دلیل خاصّ من إجماع ونحوه على عدم وجوب صلاتین فی یوم واحد(1).
وهذه المسألة هی مسألة تبدّل رأی المجتهد، فنذکر هنا إجمالا منها:
اعلم أنّه استدلّ على الإجزاء بوجوه:
أوّلها: الإجماع.
ولو سلّمنا وجود الإجماع کما لا یبعد، لکنّه لیس بحجّة فی أمثال المقام لاحتمال استنادهم إلى سائر الوجوه.
ثانیها: إنّ عدم الإجزاء یستلزم العسر والحرج.
واُجیب عنه: بأنّ قاعدة العسر والحرج قاعدة شخصیّة لا نوعیّة، أی لا یسقط الحکم ممّن لا یکون فی عسر وإن کان نوعاً مستلزماً له.
ثالثها: إنّ الاجتهاد الثانی کالاجتهاد الأوّل، فإذا لم یکن الاجتهاد الأوّل مجزیاً عن الواقع لم یکن الاجتهاد الثانی أیضاً مجزیاً، لأنّه أیضاً أمارة ظنّیة الدلالة بالنسبة إلى الواقع وإن کان مجزیاً فکذا الأوّل.
واُجیب عنه: بأنّ المفروض فی المقام ما إذا انکشف فی الاجتهاد الثانی أنّ الأوّل کان على خلاف الواقع ولو بحسب الموازین الظاهریّة، مع أنّه لم یحصل بالنسبة إلى الاجتهاد الثانی هذا الأمر، فهو نظیر ما إذا قام دلیل أقوى على خلاف الدلیل الأوّل فی الموضوعات الخارجیّة، کما إذا قامت أمارة على أنّ هذا الماء کان کرّاً أو قلیلا من قبل، فیعمل بمقتضى الدلیل الثانی حتّى بالنسبة إلى ما سبق.
رابعها: إنّ الواقعة الواحدة لا تتحمّل اجتهادین بل الأعمال السابقة داخلة فی نطاق الاجتهاد الأوّل، والأعمال اللاحقة داخلة فی الاجتهاد الثانی، فلا یعمّ الاجتهاد الثانی ما سبق من الأعمال، ولازمه الإجزاء.
وفیه: أنّه إن کان المراد منه عدم قبول الواقعة الواحدة الاجتهادین فی زمان واحد فهو صحیح وأمّا فی زمانین فهو دعوى بلا دلیل.
وهاهنا وجه آخر لا غبار علیه: وهو أنّ أدلّة جواز العدول إلى المجتهد الثانی فیما إذا عدل المقلّد من مجتهد إلى مجتهد آخر، وکذا أدلّة حجّیة الاجتهاد الثانی فیما إذا تبدّل رأی المجتهد، لا تشمل الأعمال السابقة وأنّه لا إطلاق لها بالنسبة إلى ما سبق، بل القدر المتیقّن منها الأعمال اللاحقة، والحاصل أنّ حجّیة الاجتهاد الثانی إنّما هی بالنسبة إلى أعماله فی الحال وفی المستقبل، أمّا بالنسبة إلى الماضی فلا یکشف عن فسادها; لعدم حجّیته فیها.


1. کفایة الاُصول، ص 87.


 
 
 

بیان المختار فی المسألةحکم أعمال المجتهد بعد تبدّل رأیه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma