6. حکم ملاقی بعض أطراف الشبهة المحصورة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
5 . حول اعتبار اندراج طرفی العلم الإجمالی تحت عنوان واحدالمقام الثانی: دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الإرتباطیین



هل یحکم بتنجّس ملاقی بعض أطراف النجس المعلوم بالإجمال أو لا؟
فی المسألة أقوال، وبما أنّ المسألة لیس لها دلیل خاصّ، فلابدّ من الرجوع إلى الأدلّة الأوّلیّة الجاریّة فی أطراف العلم الإجمالی وملاحظة أنّها هل تشمل ملاقیها أو لا؟
والصحیح عدم الشمول، لأنّ وجوب الاحتیاط فی أطراف العلم الإجمالی کان مبنیاً على وجهین: وجوب المقدّمة العلمیّة، وتعارض الأدلّة المرخّصة وسقوطها، وکلاهما غیر جاریین فی المقام.
أمّا الأوّل: فلأنّ ما یکون مقدّمة للعلم بالفراغ عن خطاب «اجتنب عن النجس» مثلا إنّما هو الاحتیاط فی نفس الأطراف الّتی یحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على بعضها، دون غیرها ممّا لا یحتمل انطباق المعلوم علیه وإن کان محکوماً علیه بحکم بعض الأطراف واقعاً، لکون ذلک البعض علّة لنجاسة ملاقیه، لکن الملاقی على هذا التقدیر فرد آخر لیس ارتکابه مخالفة لخطاب «اجتنب عن النجس» المعلوم إجمالا، بل مخالفة لخطاب آخر وهو «اجتنب عن ملاقی النجس» الذی هو مشکوک الوجود; لعدم الملاقاة لجمیع الأطراف.
وأمّا الثانی: فلأنّ المفروض حصول الملاقاة بعد تساقط الاُصول المرخّصة، فالأصل المرخّص الجاری فی الملاقی لا معارض له.
إن قلت: کیف یمکن التفکیک بین الملاقی والملاقى فی الحکم مع العلم باتّحادهما فی الواقع؟
قلت: إنّ عدم الفرق فی الواقع ومقام الثبوت بین شیئین لا ینافی التفکیک بینهما فی مقام الإثبات والحکم الظاهری، نظیر ما أفتى به المحقّقون من التفرقة بین الماء المشکوک الکرّیة الذی لم یعلم حالتها السابقة، والثوب النجس الملاقی به، فأفتوا ببقاء الماء على طهارته لاستصحاب الطهارة، وبقاء الثوب على نجاسته لاستصحاب
النجاسة مع القطع باتّحادهما واقعاً فی الطهارة والنجاسة.
إن قلت: إنّ مسألة الاجتناب عن الملاقی یعدّ عرفاً من شؤون الاجتناب عن الملاقى ولیس تکلیفاً جدیداً، ولیس وجوب الاجتناب عن الملاقی لأجل تعبّد آخر وراء التعبّد بوجوب الاجتناب عن الملاقى، أی یدلّ نفس دلیل وجوب الاجتناب عن النجس على الاجتناب عنه وعن ملاقیه بخطاب واحد فلو کان الملاقى هو النجس الواقعی توقّف العلم بامتثال خطاب «اجتنب عن النجس» على الاجتناب عن طرف الملاقی أیضاً، بداهة أنّ الفراغ الیقینی عن وجوب الاجتناب عن النجس المعلوم المردّد لا یحصل إلاّ بذلک.
قلت: هذه دعوى بلا دلیل لأنّ الملاقی على فرض تنجّسه موضوع جدید للنجس، وله حکم جدید، ولشربه معصیة جدیدة، فیعدّ شرب الملاقی والملاقى معاً معصیتین لا معصیة واحدة.
هذا کلّه بالنسبة إلى ملاقی أحد الأطراف، وأمّا إذا حصلت الملاقاة بالنسبة إلى جمیع الأطراف کما إذا لاقت إحدى الیدین بأحد الإناءین المعلومة نجاسة أحدهما، ولاقت الید الاُخرى بالإناء الآخر فلا إشکال فی نجاسة الملاقی لحصول علم إجمالی جدید حینئذ بنجاسة إحدى الیدین کما لا یخفى.

 

5 . حول اعتبار اندراج طرفی العلم الإجمالی تحت عنوان واحدالمقام الثانی: دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الإرتباطیین
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma