الأمر الثامن: فی مقدّمة الحرام

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
الأمر السابع: فی مقدّمة المستحبّدلیل العقل / الإستلزامات الحکمیّة / مسألة الضدّ

وهی تنقسم إلى أربعة أقسام:
أوّلها: ما یکون من قبیل الأسباب التولیدیّة، سواء کانت العلّة التامّة أو الجزء الأخیر منها کالإلقاء فی النار بالنسبة إلى الإحراق.
ثانیها: ما یکون من قبیل العلّة الناقصة لایجاد ذی المقدّمة ولکن المکلّف یقصد بإتیانها التوصّل إلى الحرام وتکون موصلة إلى الحرام فی الخارج أیضاً.
ثالثها: نفس القسم الثانی مع عدم الإیصال إلى ذی المقدّمة.
رابعها: نفس القسم الثانی أیضاً مع عدم قصد التوصّل بها إلى الحرام.
لا إشکال فی حرمة القسم الأوّل والثانی بناءً على مبنى وجوب مقدّمة الواجب لنفس ما مرّ هناک، أمّا دلیل الوجدان ودلیل تطابق الإرادتین فهما واضحان، وأمّا النواهی الواردة فی لسان الشارع المتعلّقة بالمقدّمات المحرّمة فهی کثیرة جدّاً، والعجب من فتوى بعض الفقهاء بعدم حرمة مقدّمة الحرام مع أنّا نعلم بأنّ ملاک النهی فی هذه الروایات إنّما هو مقدّمیة متعلّقاتها للحرام لا غیر.
فإنّ من هذه النواهی ما ورد بالنسبة إلى الخمر ولعن غارسها وحارثها وغیرهما من العناوین العشرة الّتی هی من مقدّمات شرب الخمر(1).
وأوضح من ذلک ما ورد فی باب صلاة المسافر وتدلّ على وجوب القصر لمن کان سفره حراماً(2)، وقد أفتى بها الفقهاء بالاتفاق، بل لم یکتفوا بالأمثلة الواردة فی هذه الروایات وتعدّوا إلى غیرها من أشباهها(3)، ولا إشکال فی أنّ السفر فی کثیر من هذه الأمثلة مقدّمة للحرام ولیس الحرام نفسه، مثل السفر للصید الحرام و السرقة والسعایة والضرر على المسلمین وما إلى ذلک.
وعلى أیّ حال، إذا کانت المقدّمة فی هذه الروایات حراماً لمقدّمیتها لا لخصوصیة اُخرى یستکشف من ذلک حرمة سائر مقدّمات الحرام أیضاً لوجود الملاک وإلغاء الخصوصیّة قطعاً.
وأمّا القسم الثالث: فلا إشکال فی عدم حرمتها إلاّ من باب التجرّی.
وأمّا القسم الرابع: فعدم حرمتها واضح; لأنّ المفروض أنّه لم یقصد بها التوصّل إلى الحرام فهی لیست حراماً بالنسبة إلیه لا واقعاً ولا ظاهراً.
نعم هذا إذا لم تکن موصلة إلى الحرام، وأمّا مع فرض الإیصال وبناءً على قبول مبنى المقدّمة الموصلة کما هو المختار، فلا إشکال فی أنّها مصداق من مصادیق الحرام الواقعی حینئذ وأنّ من أتى بها ارتکب حراماً واقعاً، إلاّ أنّه لا یعاقب على ذلک لعدم قصده التوصّل بها إلى الحرام وعدم فعلیّة الحرمة بالنسبة إلیه.


1. وسائل الشیعة، ج 12، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 55، ح 4.
2. المصدر السابق، ج 5، کتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب 8.
3. جواهر الکلام، ج 14، ص 257; العروة الوثقى 3، ص 436، الخامس من شروط التقصیر.




 

الأمر السابع: فی مقدّمة المستحبّدلیل العقل / الإستلزامات الحکمیّة / مسألة الضدّ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma