التفصیل فی المسألة بین القطع والأمارات

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
6. تبدّل رأی المجتهدالإجتهاد والتقلید / مباحث التقلید



الحق فی المسألة التفصیل بین ما إذا کان مدرک الاجتهاد السابق هو القطع ثمّ انکشف خلافه بالقطع أیضاً، فلا وجه حینئذ للقول بالإجزاء; لأنّ المفروض أنّه لم یکن فی الواقع أمر من جانب المولى، بل إنّه امتثل أمراً خیالیاً ذهنیاً.
وذلک لأنّ القطع لیس من الأمارات الشرعیّة حتّى یقال: إنّه أمارة کسائر الأمارات یتولّد منها حکم ظاهری شرعی، بل هو من الأمارات العقلیّة الّتی تکون مجرّد طریق إلى الواقع فحسب، ومنه یعلم الحال فیما إذا زال القطع السابق وقامت أمارة شرعیّة على خلافه.
لکن موارد تبدّل رأی المجتهد لیست من هذا القبیل غالباً; لأنّ ما یتبدّل عند المجتهد فی غالب الموارد إنّما هو الأمارات الظنّیة المعتبرة، کما أنّ رجوع المقلّد إلى مجتهد آخر أیضاً لیس من هذا القبیل أصلا; لأنّ الحجّة عنده إنّما هو قول المجتهد وهو أمارة ظنّیة عقلائیّة أمضاها الشارع المقدّس.
مقتضى إطلاقات أدلّة حجّیة الأمارات بناء على کون فتوى المجتهد على أساس أمارة شرعیّة وکان المبنى فی حجّیة الأمارات، الطریقیة کما هو الحقّ، فحینئذ یستدلّ للإجزاء بوجوه عمدتها أنّ إطلاقات أدلّة حجّیة الأمارات لا تشمل الأعمال السابقة الّتی أتى بها المکلّف وفقاً لأمارات کانت حجّة علیه حین العمل.
وبعبارة اُخرى: لا إطلاق فی الاجتهاد الثانی لیشمل موارد الاجتهاد الأوّل ویعمّ الواقعة السابقة، ولا أقلّ من الشکّ فی ذلک، ولعلّ هذا هو مراد من قال: «الواقعة الواحدة لا تتحمّل اجتهادین»(1)، ولعلّه هو العلّة للسیرة المدّعاة فی کلمات بعضهم على عدم إعادة الأعمال السابقة وکون الإعادة أمراً مستغرباً فی أذهان أهل الشرع بأن یعمل بفتوى مجتهد عشرات سنة، ثمّ بعد تبدّله أو تقلید مجتهد آخر یعید جمیع أعماله الّتی عملها فی هذه السنوات، وکذلک فیما بعده من تبدّلات الرأی، ولعلّه أیضاً المصدر الوحید لما ادّعى من الإجماع فی المسألة، ولا أقلّ فی العبادات(2).
وإن شئت قلت: الإجماع المدّعى والسیرة المستمرّة الّتی وردت فی کلمات بعضهم ـ ولا یبعد قبولها فی الجملة ـ أیضاً مؤیّدتان لما ذکرنا من الدلیل.
هذا فیما إذا کانت فتوى المجتهد على أساس أمارة من الأمارات الشرعیّة، ومنه یظهر الکلام فی الاُصول العملیّة العقلیّة أو الشرعیّة، فإنّ الحکم الحاصل منها حکم ظاهری، وقد عمل به المکلّف، ثمّ تبیّن بحسب الاجتهاد الثانی خلافه، فیأتی جمیع ما ذکرنا فی الأمارات والأدلّة الاجتهادیّة.
وملخّص الکلام فی المقام: أنّ تبدّل الرأی على ثلاثة صور:
تارةً یکون العمل قد مضى ثمّ تبدّل الرأی، ففی هذه الصورة لا إشکال فی الإجزاء إلاّ فیما إذا کان مدرک الاجتهاد السابق هو القطع وانکشف خلافه.
واُخرى: السبب قد مضى والمسبّب باق على حاله کما فی مثال الذبیحة فإنّ عمل التذکیة فیها قد مضى وأمّا الحیوان المذکّى فهو موجود فی الحال، ومثل عقد النکاح بالفارسیة فالعقد قد مضى وأمّا مسبّبه وهو الزوجیّة باق على حاله، ومثل ما إذا اشترى داراً بعقد المعاطاة فمسبّبه وهو ملکیّة الدار باقیة على حالها، ففی هذه الصورة أیضاً إذا تبدّل رأی المجتهد، فالحقّ هو الإجزاء من دون فرق بین مثال الذبیحة وإنشاء العقد باللغة الفارسیة لأنّ کلیهما من باب واحد، والمسبّب باق على حاله فی کلیهما.
وثالثة: یکون الموضوع باقیاً على حاله، کما إذا اجتهد سابقاً ورأى کفایة سبعة وعشرین شبراً فی تحقّق الکرّیة، واجتهد فی اللاحق على عدم کفایتها، وکان الماء المحکوم بالکرّیة سابقاً باقیاً على حاله، أو رأى سابقاً عدم نجاسة ملاقی الشبهة المحصورة أو عدم نجاسة عرق الجنب عن الحرام أو دم البیض، والآن یرى نجاستها وهی باقیة على حالها، ففی هذه الصورة الحقّ عدم الإجزاء، لأنّ الکلام فیه لیس فی الأعمال الماضیة، بل بالنسبة إلى الحال والمستقبل، بأن یعامل مع هذا الماء معاملة الکرّ فی الحال والآتی فلا ریب فی عدم الإجزاء.


1. الفصول الغرویة، ص 409.
2. اُنظر: هدایة المسترشدین، ج 3، ص 711; أجود التقریرات، ج 1، ص 206.

 

6. تبدّل رأی المجتهدالإجتهاد والتقلید / مباحث التقلید
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma