القول الفصل فی حجّیة مثبتات الأمارات

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
الرابع: حجّیة مثبتات الأمارات12. استصحاب تأخّر الحادث

والحقّ فی المسألة التفصیل بین اللوازم الذاتیة للأمارة فتکون حجّة، وبین اللوازم الاتفاقیّة فلا تکون حجّة، ولتوضیح ذلک لابدّ أوّلاً من بیان الفرق بین الأمارة والأصل:
المشهور فی الفرق بینهما أنّ الجهل بالواقع والشکّ فیه مأخوذ فی موضوع الأصل دون الأمارة، فإنّ الشکّ إنّما هو موردها لا موضوعها.
ولکنّه ممّا لا وجه له; لأنّ الجهل بالواقع والشکّ فیه اُخذ فی کلیهما، والوجه فی ذلک أنّ الإهمال بحسب مقام الثبوت غیر معقول فلا محالة تکون حجّیة الأمارات إمّا مطلقة بالنسبة إلى العالم والجاهل، أو مقیّدة بالعالم والجاهل، أو مختصّة بالجاهل، ولا مجال للالتزام بالأوّل والثانی فإنّه لا یعقل کون العمل بالأمارة واجباً على العالم بالواقع فیبقى الوجه الأخیر، وهو کون الأمارة مختصّة بالجاهل وهو المطلوب، هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت.
مضافاً إلى وروده فی لسان بعض الأدلّة کقوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)(1)، وقد استدلّوا بالآیة فی مباحث حجّیة خبر الواحد تارةً وفی مباحث الاجتهاد والتقلید اُخرى.
والصحیح فی الفرق بینهما أنّ للأمارة کاشفیّة عن الواقع وإن کان کشفاً ظنّیاً غیر تامّ، بخلاف الأصل فلیس فیه کشف عن الواقع، ولا فرق فی ذلک بین أن نأخذ الأمارة والاُصول من الشارع المقدّس أو من بناء العقلاء، فإنّ لهم أیضاً أمارات واُصول، بل الأمارات الموجودة فی الشرع متّخذة منهم غالباً، وکذا الاُصول الأربعة فإنّ جمیعها موجودة بین العقلاء من أهل العرف، ومنها الاستصحاب فإنّهم یجرون الاستصحاب بعنوان الأصل لا الأمارة.
إذا عرفت هذا فنقول: الحقّ فی المسألة هو التفصیل بین اللوازم الذاتیة واللوازم الاتفاقیّة فی باب الأمارات، وإنّ الاُولى تثبت بالأمارة دون الثانیة من دون فرق بین ما کانت مخترعة بید الشارع وما کان علیه سیرة العقلاء، ومن دون فرق بین أن تکون الأمارة من الأخبار أو لا، فإذا ثبت بالقرعة أنّ هذا المولود لزید مثلا فلا إشکال فی ترتّب لوازمه الذاتیة علیه من کون فلان خاله وکون فلان عمّه، مع أنّ القرعة لیس لها لسان الخبر.
وهذا بخلاف اللوازم العرضیة الاتفاقیّة، کما إذا أثبتنا بالبیّنة أو بمقتضى الید أنّ هذه الدار لزید وعلمنا من الخارج أنّ دار زید کانت قبال القبلة، فلا یثبت بهما جهة القبلة، مع أنّ خبر الواحد من الأمارات الموجودة فیما بین العقلاء ویکون من الأمور الخبریّة.


1. سورة الأنبیاء، الآیة 7.
الرابع: حجّیة مثبتات الأمارات12. استصحاب تأخّر الحادث
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma