استدلّوا لحجّیة سدّ الذرائع بروایات وآیات من الذکر الحکیم:
منها: قوله تعالى: (وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله فَیَسُبُّوا الله عَدْواً بِغَیْرِ عِلْم)(1).
ومنها: قوله تعالى: (وَلاَ یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ)(2).
ومنها: قوله تعالى: (وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الاِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ)(3).
فأرادوا إثبات حرمة مقدّمة الحرام بالاستقراء، وهو تامّ فیما إذا حصل منه العلم.
ولکنّهم قد خلطوا فی المقام بین ثلاث عناوین: عنوان «مقدّمة الحرام» الذی یبحث عنه مستقلاّ، وعنوان «حرمة الإعانة على الإثم» الذی لا ربط له بمقدّمة الحرام بل هو عنوان مستقلّ محرّم بنفسه، وعنوان «الحیلة» الّتی لا ربط له أیضاً بمقدّمة الحرام ولا معنى للمقدّمة وذی المقدّمة فیه، بل إذا وقع البیعان المزبوران مثلا جامعین لأرکان البیع شرعاً ولو کان بداعی الفرار عن الربا فلا إشکال فی صحّتهما، وإذا وقعا فاسدین خالیین عن القصد الجدّی للبیع والشراء فلا إشکال أیضاً فی حرمتهما وبطلانهما سواء کانت مقدّمة الحرام حراماً أم لم تکن.
ولا یخفى أنّ العمدة فی باب الحیل هو عدم وجود القصد الجدّی إلى الإنشاء غالباً، بل لیس قول من یبیع علبة الکبریت بألف تومان مثلا للفرار عن الربا إلاّ لعباً بالألفاظ ولقلقة باللسان.