المقدّمة العقلیّة مثل العلّة بالنسبة إلى المعلول، والشرعیّة مثل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، والعادیة کنصب السلّم للکون على السطح أو حفر البئر للوصول إلى الماء، والمهمّ فی هذا التقسیم هو أن نعلم أنّ جمیعها داخلة فی محلّ النزاع أم لا؟ وأنّه هل یکون لتوقّف ذی المقدّمة على المقدّمة فی جمیع هذه الثلاثة معنى واحد، أو یکون له فی کلّ واحدة منها معنى على حدة؟
والصحیح أنّ للتوقّف مفهوماً واحداً إلاّ أنّ الکاشف عنه تارةً یکون هو العقل واُخرى الشرع وثالثة العادة، کما أنّ الصحیح دخول جمیعها فی محلّ النزاع، وذلک لأنّ المقدّمة الشرعیّة والعادیة ترجعان فی الواقع إلى المقدّمة العقلیّة، والتفاوت بینهما أنّ الشرعیّة کشف عنها الشارع، والعادیة یکون ممّا لابدّ منها بحسب العادة فهی من هذه الجهة عقلیّة.