الأمر الأول: الإجماع القاعدة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
الإجماع / الإجماع المنقول بخبر الواحد الأمر الثانی: فی لزوم ملاحظة ألفاظ نقل الإجماع

ممّا یوهن الاعتماد بالنسبة إلى الإجماعات المنقولة عن قدماء الأصحاب اکتفاؤهم فی دعوى الإجماع فی مسألة خاصّة بوجود الإجماع على قاعدة أو أصل أو عموم أو إطلاق أو غیر ذلک ممّا یؤدّی إلى هذا الحکم فی نظرهم، کدعوى السیّد المرتضى(رحمه الله): «أنّ من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغیر الماء من المائعات»(1)، فقال المحقّق(رحمه الله): «إنّه إنّما أضاف ذلک إلى مذهبنا لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم یثبت الناقل ولیس فی الشرع ما یمنع الإزالة بغیر الماء من المائعات»(2).
فظهر أنّ نسبة السیّد(قدس سره) الحکم المذکور إلى مذهبنا من جهة الاتفاق على الأصل مع أنّ تطبیقه على هذا المورد خطأ; لأنّه من الموارد الّتی یوجد فیها الدلیل الاجتهادی، وهو ظاهر قوله(علیه السلام)«اغسل» فی روایات کثیرة، فإنّ ظاهره وجوب الغسل بالماء المطلق فلا تصل النوبة إلى الأصل العملی، بل مع عدم وجود الدلیل الاجتهادی یکون المورد من موارد استصحاب النجاسة لا الرجوع إلى البراءة والجواز.
ومن هذا الباب الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرین، ومنه أیضاً رجوع المدّعی للإجماع عن الفتوى الّتی ادّعى الإجماع فیها، وکذلک دعوى الإجماع فی مسائل غیر معنونة فی کلام من تقدّم على المدّعى، فکلّ ذلک مبنی على هذا الوجه; أی الإجماع على القاعدة، دون المسألة الخاصّة، فلا یمکن الاعتماد علیه فی تلک المسألة.


1. المسائل الناصریات، ص 105.
2. الرسائل التسع، ص 216.


 

 
 

الإجماع / الإجماع المنقول بخبر الواحد الأمر الثانی: فی لزوم ملاحظة ألفاظ نقل الإجماع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma