دلیل العقل / الإستلزامات الحکمیّة / الإجزاء

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
دلیل العقل / معلولات الأحکام المقام الأوّل: إجزاء المأمور به عن أمر نفسه

والمراد منها أن یکشف العقل عن حکم شرعی مجهول من ناحیة حکم شرعی آخر معلوم بسبب وجود الملازمة بینهما.
وبعبارة اُخرى: أن یکون الحکم الشرعی مستلزماً لحکم شرعی آخر بدلالة العقل وقد یعبّر عنها بغیر المستقلاّت العقلیّة لأخذ مقدّماته من الشرع فی قبال المستقلاّت العقلیّة ـ أی التحسین و التقبیح العقلیین ـ الّتی یحکم العقل بها مستقلاًّ ومن دون أخذ مقدّماته من الشرع، ونبحث عنها فی ضمن فصول:
وقد عنونه کثیر من الاُصولیین بهذا التعبیر: «الإتیان بالمأمور به على وجهه هل یقتضی الإجزاء، أم لا؟»(1).
وینبغی قبل الورود فی أصل البحث تقدیم اُمور لتبیین المقصود من القیود المأخوذة فی العنوان المذکور:
الأمر الأوّل: إنّ هذا البحث من المباحث الاُصولیة العقلیّة، فإنّ الاقتضاء المأخوذ فی العنوان یکون بمعنى العلّیة; لأنّه نسب إلى الإتیان دون صیغة الأمر، فالبحث یقع فی أنّ العقل هل یحکم بالإجزاء بعد الإتیان بالمأمور به بتمام أجزائه وشرائطه أو لا؟
نعم یظهر من بعض الاُصولیین أنّ البحث لفظی حیث قالوا فی عنوان البحث: «إنّ الأمر بالشیء هل یقتضی الإجزاء أم لا»؟(2) فنسبوا الاقتضاء إلى الأمر وهیئته.
الأمر الثانی: إنّ تقیید «الإتیان» بـ«على وجهه» توضیح لکلمة «المأمور به» فیکون المعنى إتیان المأمور به مع جمیع الشرائط المأخوذة فیه من ناحیة الشرع. ولکن لو قلنا بمقالة من یرى عدم إمکان أخذ قصد القربة فی المأمور به شرعاً، یکون قید على وجهه احترازیاً لئلاّ یستلزم خروج التعبّدیات عن حریم النزاع بناءً على ما اختار بعضهم من عدم إمکان اعتبار قصد القربة فی العبادات إلاّ بحکم العقل; لوضوح عدم کون الإتیان بها على الکیفیة المعتبرة فیها شرعاً، مجزیاً من دون مراعاة ما اعتبر فیها عقلا.
الأمر الثالث: ذهب بعض إلى أنّ لفظ الإجزاء المأخوذ فی العنوان بمعنى الکفایة(3)، أی معناه اللغوی، فلا یکون حقیقة شرعیّة، وذهب بعض آخر إلى أنّه حقیقة شرعیّة وضع فی لسان الشرع لإسقاط الإعادة(4)، والظاهر رجوع أحد المعنیین إلى الآخر، لأنّ من لوازم الکفایة الإسقاط فلا یکون حقیقة شرعیّة بل هو بمعناه اللغوی، وحیث إنّ من مصادیق الکفایة فی الفقه إسقاط الإعادة استعمل فیه استعمال الکلّی فی بعض مصادیقه.
الأمر الرابع: ربما یتوهّم أنّه لا فرق بین هذه المسألة ومسألة دلالة الأمر على المرّة و التکرار; لأنّ لازم الإجزاء هو إتیان المأمور به مرّة واحدة، ولازم عدم الإجزاء هو إتیانه مکرّراً، وعلیه فلا وجه لعقدهما مسألتین مستقلّتین.
لکن الفرق بینهما واضح، لأنّ البحث فی مسألة المرّة والتکرار یکون فی مفاد صیغة الأمر ومقدار داعویة الأمر، وأمّا فی مسألة الإجزاء یکون فی اقتضاء الإتیان والإمتثال للمأمور به بما له من الدعوة الإجزاء; سواء کان المأمور به واحداً أو أکثر.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ البحث یقع فی مقامات أربع:
1. إجزاء الإتیان بالمأمور به الواقعی أو الظاهرىّ أو الاضطراری عن أمر نفسه.
2. إجزاء الإتیان بالمأمور به الاضطراری عن الأمر الواقعی الاختیاری.
3. إجزاء الإتیان بالمأمور به الظاهری الشرعی عن الأمر الواقعی.
4. إجزاء الإتیان بالمأمور به الظاهری العقلی عن الأمر الواقعی.


1. مطارح الأنظار، ص 18; کفایة الاُصول، ص 81; المحصول فی علم الاُصول للفخر الرازی، ج 2، ص 246.
2. العدة فی اُصول الفقه، ج 1، ص 212; مبادئ الوصول، ص 111; قوانین الاُصول، ص129; الفصول الغرویة، ص 116.
3. کفایة الاُصول، ص 82; نهایة الاُصول، ص 125.
4. هدایة المسترشدین، ج 2، ص 701اً مطارح الأنظار، ص 18.


 

 

دلیل العقل / معلولات الأحکام المقام الأوّل: إجزاء المأمور به عن أمر نفسه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma