لا إشکال فی أنّ بعض الوجوه المزبورة الّتی استدلّ بها لوجوب مقدّمة الواجب تعمّ مقدّمة المستحبّ أیضاً، فتدلّ على ثبوت الملازمة بین المستحبّ ومقدّمته، وهو ظاهر بالنسبة إلى دلیل الوجدان ودلیل تطابق الإرادتین التکوینیّة والتشریعیّة، فإنّ الوجدان حاکم بأنّ المولى إذا تعلّقت إرادته غیر الإلزامیّة بشیء تعلّقت بمقدّماته لا محالة کذلک.
کما أنّ العقل أیضاً یحکم بأنّ الإرادة التشریعیّة المتعلّقة بالمستحبّات کالإرادة التکوینیّة الّتی تتعلّق بعمل راجح غیر إلزامی، فکما أنّ المباشر لإتیان عمل راجح یرید مقدّماته على حدّ الرجحان، فکذلک غیر المباشر الذی أراد إتیان عمل بالتسبیب والتشریع.
هذا، مضافاً إلى جریان الوجه الثالث من الوجوه السابقة فی المقام، وهو الأوامر الّتی وردت فی لسان الشارع وتعلّقت ببعض المقدّمات المستحبّة کالذهاب إلى المسجد والجلوس فیه منتظراً لإقامة الصلاة جماعة وغیرهما(1).