هذه المسألة من المسائل الاُصولیّة نظراً إلى أنّ المهمّ المبحوث عنه فی هذه المسألة إنّما هی الملازمة العقلیّة بین وجوب الشیء شرعاً ووجوب مقدّمته، فیترتّب علیها وجوب المقدّمة شرعاً.
وهذا هو شأن المسألة الاُصولیّة حیث إنّها تقع فی طریق استنباط الأحکام الکلّیة الفرعیّة الإلهیّة أو الوظیفة العملیّة، ولا إشکال فی أنّ وجوب المقدّمة شرعاً حکم کلّی فرعی إلهی یستنبط من وجود الملازمة بین وجوب ذی المقدّمة ووجوب المقدّمة بناءً على قبولها.
وبما ذکرنا یظهر أنّ الوجوب فیما نحن فیه لیس بمعنى اللابدیة العقلیّة، لأنّه لا نزاع فی لزوم المقدّمة عقلا بهذا المعنى; لعدم إمکان الوصول إلى شیء إلاّ بمقدّماته، بل المراد منه الوجوب الشرعی الالهی، وأنّه هل یکون العقل کاشفاً عن وجود الملازمة بین وجوب الشیء شرعاً ووجوب مقدّمته کذلک حتّى تکون نتیجتها وجوب المقدّمة شرعاً أو لا؟
نعم المراد من الوجوب الشرعی إنّما هو الوجوب الإجمالی الإرتکازی بحیث لو التفت المولى إلى المقدّمة وتوقّف ذیها علیها حکم بوجوب المقدّمة وجوباً تبعیاً غیریاً.