8 . العبادات المکروهة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
7 . المختار فی المسألةالتنبیه الأوّل: الاضطرار إلى المحرّم


ثمّ إنّه قد اُورد النقض على القول بالامتناع بالعبادات المکروهة ببیان أنّ أدلّ دلیل على إمکان شیء وقوعه، وقد وقع فی الشرع المقدّس موارد اجتمع فیها الأمر والنهی، کالصلاة فی مواضع التهمة، أو الصلاة فی الحمام، والنافلة المبتدئة حین طلوع الشمس أو عند غروبها، والصیام فی یوم عاشوراء، ونحوها من الموارد الّتی اجتمع الکراهة فیها مع الوجوب أو الاستحباب(1).
واُجیب عنه بوجوه ثلاثة :
الوجه الأوّل: أنّ أدلّة العبادات المکروهة وإن کانت ظاهرة فی جواز الاجتماع ولکن لابدّ من توجیهها بعد أن أقمنا برهاناً عقلیاً قطعیاً على الامتناع.
الوجه الثانی: أنّ هذا النقض یرد على القائل بالجواز أیضاً، فلابدّ له أیضاً من التخلّص عنه حیث إنّ مدّعاه جواز الاجتماع فیما إذا کان فی البین عنوانان وکانت النسبة بینهما العموم من وجه، مع أنّه لا إشکال فی أنّ العنوان فی مورد العبادات المکروهة واحد وقوله «صلّ» و «لا تصلّ فی الحمّام» تعلّق بعنوان الصلاة، ولو قلنا بأنّ العنوان فی أحدهما مطلق الصلاة، وفی الآخر الصلاة فی الحمّام کانت النسبة بینهما العموم المطلق لا العموم من وجه.
الوجه الثالث: قد مرّ اعتبار قید المندوحة فی محلّ النزاع بینما لا مندوحة فی بعض هذه العبادات المکروهة کصیام یوم عاشوراء حیث إنّ صیام یوم الحادی عشر مثلا موضوع آخر للاستحباب بل على القائل بالجواز أیضاً التفصّی عن هذا الإشکال لاعتبار أخذ قید المندوحة عنده أیضاً فی محلّ النزاع.


1. قوانین الاُصول، ج 1، ص 142.


 

 

7 . المختار فی المسألةالتنبیه الأوّل: الاضطرار إلى المحرّم
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma