1. المناقشة فی بعض الأمثلة المذکورة للأمرین المترتّبین

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
بیان المختار فی المسألة2. عدم تعدّد العقاب فی صورة مخالفة الأمر الترتّبی



قد تبیّن ممّا ذکرنا أنّه لا حاجة إلى دلیل فی مقام الإثبات بل یکفی إمکانه العقلی ثبوتاً، لأنّه إذا کان للشارع أمران مطلقان أحدهما بالإزالة مثلا والآخر بالصلاة، فلا إشکال فی أنّ لازم بقائهما على إطلاقهما فی صورة التزاحم طلب المحال، ولابدّ من تقیید أحدهما لرفع هذا المحذور، وحیث إنّ المفروض أنّ أحدهما أهمّ من الآخر لفوریته فلا یمکن تقییده، فیتعیّن تقیید المهمّ وهو الصلاة فی المثال بعصیان الأهمّ، ونتیجته بقاء الأهمّ على إطلاقه وتقیید المهمّ بعصیان الأهمّ، ولا دلیل على رفع الید من الدلیلین بأکثر من هذا المقدار، لأنّ الضرورات تتقدّر بقدرها، ولیس المقصود من الترتّب إلاّ هذا.
نعم، قد یقال بوقوع موارد من الأمر الترتّبی فی لسان الشرع:
منها: ما إذا حرمت الإقامة على المسافر فی مکان مخصوص، فإنّه مع کونه مکلّفاً فعلا بترک الإقامة وهدم موضوع وجوب الصوم مکلّف بالصوم قطعاً على تقدیر عصیانه لهذا الخطاب وقصده الإقامة، ولا یمکن لأحد الالتزام بعدم وجوب الصوم علیه على تقدیر قصده الإقامة عصیاناً ولیس ذلک إلاّ للترتّب.
ومنها: ما لو فرض وجوب الإقامة على المسافر من أوّل الزوال فیکون وجوب القصر علیه مترتّباً على عصیان وجوب الإقامة، حیث إنّه لو عصى ولم یقصد الإقامة توجّه خطاب القصر، وکذا لو فرض حرمة الإقامة فإنّ وجوب التمام یکون مترتّباً على عصیان حرمة الإقامة.
ومنها: وجوب الخمس المترتّب على عصیان خطاب أداء الدَین إذا لم یکن الدَین من عام الربح، وأمّا إذا کان من عام الربح فیکون خطاب أداء الدَین بنفس وجوده رافعاً لخطاب الخمس لا بإمتثاله(1).
ولکن الإنصاف أنّ جمیع هذه الموارد خارجة عن مسألة الترتّب بل إنّها من قبیل تبدّل الموضوع، فإنّ وجوب القصر على المسافر فی صورة عدم قصده الإقامة فی المورد الثانی یکون من باب بقاء موضوع المسافر على حاله ومن باب صدق عنوان المسافر علیه، ووجوب الصیام علیه فی صورة قصده الإقامة مع حرمته علیه فی المورد الأوّل یکون أیضاً من باب تبدّل موضوع المسافر إلى الحاضر.
وهکذا فی المورد الثالث; لأنّه لعصیانه وعدم أدائه الدَین بربحه یصیر مشمولا لآیة الغنیمة إذا کان الدَین من السنین السابقة، ویتحقّق موضوع الغنیمة والفائدة، فیجب علیه التخمیس، وهذا بخلاف وجوب الصلاة فی صورة عدم الإزالة; لأنّه بعصیانه وجوب الإزالة لم یتغیّر موضوع الإزالة إلى موضوع آخر، بل أنّها باقیّة على وجوبها وإنّما هی مزاحمة للصّلاة فقط لا أکثر، فقیاس ما نحن فیه بتلک الموارد مع الفارق ولا ربط بین المسألتین.


1. فوائد الاُصول، ج 1، ص 357.


 

 

بیان المختار فی المسألة2. عدم تعدّد العقاب فی صورة مخالفة الأمر الترتّبی
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma