لا یخفى أنّه إذا کان المراد من المعاملة هو السبب; أی صیغة العقد فلا إشکال فی إمکان تصویر الأقسام المزبورة فی المعاملات أیضاً، لأنّ للعقد جزءً وشرطاً ووصفاً کالعبادات، نعم یشکل الظفر بمثال للنهی عن الجزء أو الشرط أو الوصف فیها فی مقام الإثبات، بل ینحصر النهی فی هذا المقام بما تعلّق بذات الفعل.
وإن کان المراد منها المسبّب; أی النقل والانتقال فی مثل البیع والصلح والهبة وغیر ذلک، فالمتصوّر فیها حتّى فی مقام الثبوت إنّما هو النهی المتعلّق بذاته لا غیر، وذلک لأنّ المسبّب أمر بسیط لا یتصوّر فیه الجزء أو الشرط أو الوصف، بل أمره دائر دائماً بین الوجود والعدم.