المورد الأوّل: الشبهات الموضوعیّة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
المقام الثانی: فی شرائط جریان سائر الأصولفی مقدار الواجب من الفحص

فبالنسبة إلى أصالة البراءة نقول: یشترط فی جریان البراءة العقلیّة التفحّص عن مظانّ أحکام المولى ثمّ إجرائها بعد الیأس عن الظفر بها، لأنّها عبارة عن قاعدة قبح العقاب بلا بیان، والمراد من البیان إنّما هو البیان فی مظانّه، حیث إنّه لا یشترط فیه الإبلاغ إلى کلّ أحد، فهو فی مثل المعاهد والمنظّمات یتحقّق بنصب الأمر الإداری على لوحة الإعلانات أو إیراده فی جریدة رسمیة، ولا یجوز جریان البراءة إلاّ بعد الفحص عن تلک اللوحة وهذه الجریدة.
وبعبارة اُخرى: وظیفة المولى إنّما هو بیان تکلیفه وإبلاغه بنحو متعارف، ووظیفة العبد هو الفحص عن بیان المولى فی مظانّه المعلومة.
هذا فی البراءة العقلیّة، وکذلک فیما إذا قلنا بالبراءة العقلائیّة کما هو المختار; لأنّ العقلاء أیضاً لا یجرون البراءة ولا یحکمون ببراءة ذمّة العبد إلاّ بعد فحصه عن مظانّ البیان.
وأمّا البراءة الشرعیّة: فحیث إنّ أدلّتها لفظیة کحدیث الرفع، وهی بظاهرها مطلقة، فمقتضى إطلاقها جواز إجراء البراءة ولو قبل الفحص، فلابدّ فی رفع الید عن هذا الإطلاق وتقییده بما بعد الفحص من دلیل على التقیید، ولذلک ذکر الأصحاب وجوهاً للتقیید والتامّ منها اثنان:
1. ما یدلّ على وجوب تحصیل العلم الذی لازمه وجوب الفحص کآیتی السؤال والنفر والروایات الکثیرة الدالّة على ذلک بشکل عامّ مثل ما رواه مسعدة بن زیاد قال سمعت جعفر بن محمّد(علیه السلام)وقد سئل عن قوله تعالى: (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ)(1)، فقال: «إنّ الله تعالى یقول للعبد یوم القیامة عبدی کنت عالماً؟ فإن قال نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال: کنت جاهلاً، قال: أفلا تعلّمت حتّى تعمل، فیخصمه فتلک الحجّة البالغة»(2).
وهکذا روایات خاصّة تدلّ على وجوب تحصیل العلم ووجوب الفحص، وهی عدیدة منها ما رواه عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن رجلین أصابا صیداً وهما محرمان، الجزاء بینهما أو على کلّ واحد منهما جزاء؟ إلى أن قال الإمام(علیه السلام) : «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتّى تسألوا عنه فتعلموا»(3).
ویظهر من هذه الروایات وأشباهها أنّ وجوب الفحص فی الشبهات الحکمیّة أمر مفروغ عنه.
2. أنّ حدیث الرفع وسائر أدلّة البراءة لا تعمّ ما قبل الفحص; لأنّ لازمه الإغراء على الجهل، فهی منصرفة عن موارد القدرة على الفحص; وحینئذ لا یوجد دلیل على البراءة قبل الفحص حتّى یقال بجریانها قبله، فلا نحتاج إلى محاولة إقامة الدلیل لتخصیص إطلاقات أدلّة الأحکام بما بعد الفحص، بل یکفی مجرّد عدم وجود دلیل مطلق على البراءة قبله.
وأمّا أصالة التخییر: فیأتی فیها أیضاً اعتبار وجوب الفحص; لأنّه لا شبهة فی قیام الإجماع وضرورة الفقه على وجوب الفحص عن وجود دلیل الترجیح عند دوران الأمر بین الوجوب والحرمة، ویدلّ علیه أیضاً آیتا السؤال والنفر، لشمولهما موارد الدوران بین المحذورین فی الشبهات الحکمیّة أیضاً، وهکذا الروایات.
أضف إلى ذلک حکم العقل; لأنّ العقل یحکم بالتخییر للمکلّف المتحیّر، والتحیّر المستقرّ إنّما یحصل بعد الفحص وعدم الظفر بالدلیل.
وأمّا أصالة الاستصحاب: فلأنّ قوله(علیه السلام): «لا تنقض الیقین بالشکّ» بناءً على شموله للشبهات الحکمیّة، منصرف إلى ما بعد الفحص کما لا یخفى.


1. سورة الأنعام، الآیة 149.
2. بحار الأنوار، ج 1، ص 177.
3. وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، ح 1.
المقام الثانی: فی شرائط جریان سائر الأصولفی مقدار الواجب من الفحص
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma