المعیار فی بقاء الموضوع

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
تبدّل الموضوع فی الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة6. جریان الاستصحاب فی الأحکام الوضعیّة


لا ریب أنّ المیزان فی بقاء الموضوع إنّما هو نظر العرف، أی صدق النقض وعدم النقض عرفاً، کما أنّه کذلک فی جمیع الموضوعات الواردة فی لسان الأدلّة، وذلک لأنّ المفاهیم الموجودة فی أدلّة الأحکام نازلة على المتفاهم العرفی.
وتوضیحه: أنّ القیود المأخوذة فی الموضوع فی لسان الأدلّة على قسمین:
قیود تکون فی نظر العرف من المقوّمات کمیعان الماء، فلا یجری استصحاب النجاسة إذا صار الماء بخاراً، وهکذا إذا صار الکلب الواقع فی المملحة ملحاً، أو صار الخشب النجس رماداً، وذلک لعدم صدق النقض على رفع الید عن الحکم السابق.
وقیود تکون من الحالات کالتغیّر فی الماء المتغیّر بالنجس، فإنّ الموضوع للنجاسة مطلق الماء فیجری استصحاب النجاسة لصدق نقض الیقین بالشکّ على رفع الید عن حکم النجاسة، وذلک نظیر ما ثبت فی باب الخیارات من أنّه لو قال البائع: «بعتک هذا الفرس العربی» فبان کونه حماراً یکون البیع باطلا; لکون الصورة النوعیة قواماً للمبیع، ولکن لو بان کونه فرساً غیر عربی فالبیع صحیح مع خیار تخلّف الوصف، لعدم کون الوصف قواماً للمبیع بنظر العرف.
وإن شئت قلت: بیع الموصوف مع الوصف فی أمثال هذه المقامات من قبیل تعدّد المطلوب عرفاً والمعیار کونه کذلک فی نظر نوع الناس دون الأشخاص، فإذا تخلّف أحد المطلوبین لم یضرّ بالآخر وإن کان الخیار ثابتاً لتخلّف بعض المطلوب، نعم قد یکون الوصف أیضاً مقوّماً فی نظر نوع الناس نظیر وصف الصحّة فی الشاة المبتاعة لمناسک الحجّ، فإذا باع شاة فی منى وانکشف کونها معیوبة یحتمل کون البیع باطلا، فإنّه لا یتعلّق غرض غالباً بالمعیب هناک.
إن قلت: من أین نعلم أنّ هذا الوصف مقوّم أو من الحالات؟
قلت: یفهم ذلک من مناسبات الحکم والموضوع، ففی باب الطهارة یحکم العرف بأنّ موضوع النجاسة إنّما هو مطلق الماء من دون دخل اللون والطعم أو الریح فیها بل إنّها من الحالات، وفی باب التقلید عن العالم یحکم بأنّ العلم من المقوّمات، فإذا عارضه النسیان لا یمکن استصحاب جواز تقلیده; لأنّ مناسبة الحکم والموضوع تقتضی أنّ موضوع جواز التقلید إنّما هو زید بما أنّه عالم، ومن هنا قد یکون شیء واحد من الحالات بالنسبة إلى حکم ومن المقوّمات بالنسبة إلى حکم آخر، کوصف العلم فإنّه مقوّم فی المثال المذکور وغیر مقوّم بالنسبة إلى جواز الاقتداء به.
إن قلت: ما هو المرجع فیما إذا شککنا فی کون وصف من المقوّمات أو من الحالات، کما إذا صار الخمر خلاّ وشککنا فی بقاء نجاسته مع قطع النظر عمّا ورد فی باب الانقلاب؟ فهل الخمریة من مقوّمات موضوع النجاسة أو أنّها من الحالات؟
قلت: لا یجوز الاستصحاب حینئذ لأنّه لابدّ فیه من إحراز بقاء الموضوع، بعبارة اُخرى: إنّه من موارد الشبهة المصداقیة لدلیل «لا تنقض» فلا یمکن الرجوع إلى عموم أدلّة الاستصحاب بل المرجع سائر الاُصول.

تبدّل الموضوع فی الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة6. جریان الاستصحاب فی الأحکام الوضعیّة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma